اخبار البلد
على هامش تحريك الدعوى الجزائية في "الجرائم الانتخابية"
بعد الانتخاب إذا حُكم النائب بالحبس أكثر من سنة تسقط عضويته
لاستمرار محاكمة النائب يجب رفع الحصانة عنه أولا بالأكثرية المطلقة
لضمان نزاهة الانتخابات النيابية بأن تكون حرة ونتاج أصوات الناخبين فقد نظم الدستور الأردني وقانون الانتخاب شروط هذه الانتخابات.
وتنص المادة 67 من الدستور:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:-
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
ولضمان بأن تكون الانتخابات حرة تم تحريك عدة دعاوى جزائية بحق عدد من المرشحين وغيرهم بتهم مخالفة قانون الانتخاب وتم توقيف بعضهم على ذمة التحقيق والافراج عن بعضهم بالكفالة وترك مشتكى عليهم آخرين أحراراً.
ودارت تساؤلات عن كيفية التعامل مع المرشحين الذين تم بحقهم تحريك دعاوى جزائية.
قبل الإجابة على مثل هذا التساؤل يحسُن التذكير بعدد من أحكام الدستور الأردني والمواد القانونية ذات العلاقة بقانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 وذلك على النحو التالي:
الدستور الأردني
قبل التعديلات الدستورية الأخيرة كان الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب يعود لمجلس النواب نفسه أما الآن فيعود ذلك إلى القضاء ومجلس النواب نفسه.
وتنص المادة 90 من الدستور: لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لاقراره.
وتنص المادة 71 من الدستور:
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
كما تنص المادة 75 من الدستور:
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
هـ - من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
3- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
قانون الانتخاب
وينص قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 في المادة 10، وهي تكرار للفقرة هـ من المادة 75 من الدستور:
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
وتنص المـادة 25-
يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أية هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
ولم يفرد قانون الانتخاب مادة عقابية منفصلة لمخالفي المادة 25 السابقة لكن ينطبق عليها نص المادة المـادة 65: "كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وتنص المـادة 57 يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.
المادة 58: مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون:
أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:
1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية.
2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.
3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.
وتنص المـادة 61: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
و - دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
كما تنص المـادة 63: يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
المـادة 65-
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المـادة 66-
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أية عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
المـادة 67 -
تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
الخلاصة
بعد التدقيق في المواد السابقة يتبين أن مجرد تحريك الدعوى الجزائية بحق مرشح لا يعني ذلك إدانته لأنه حسب المادة 101/4 من الدستور :" المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي".
وعلى ذلك فإن المشتكى عليهم من المرشحين أو من يخضعون للمحاكمة حالياً يتمتعون بقرينة البراءة حتى تتم إدانتهم بحكم قطعي. وهذا يعني استمرارهم في خوض الانتخابات فإذا صدر حكم قطعي يدينهم فيجب التفريق بين ثلاثة أنواع من الأحكام:
1- بعد انتخاب النائب يتبين أنه كان محكوماً بالحبس أكثر من سنة أو صدر حكم جديد بحقه أكثر من سنة هنا تسقط عضويته.
2- بعد انتخاب النائب يتبين أنه كان محكوماً بالحبس أقل من سنة أو صدر حكم جديد بحقه أقل من سنة هنا لا تسقط عضويته.
3- تسقط عضوية النائب بقرار من مجلس النواب سنداً للمادة 90 من الدستور: "لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لاقراره".
وبعد أن يقسم النائب اليمين الدستورية فيجب لاستمرار محاكمته الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة سنداً للمادة.
المادة 86/1 من الدستور التي تنص:"لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".
وبينت المواد السابقة كيفية ملء المقعد النيابي إذا سقطت عضوية النائب فيما بعد ظهور نتيجة الانتخابات.