أخبار البلد -
من خلال عملي في قطاع التامين وما اكتسبته من خبرة بحمد الله فانه يمر علي كل يوم حالات تدل على ان كثيرا من الناس لايعرفون واجباتهم وحقوقهم بالتامين الشامل في حال حصول حادث سواءا كانت مسؤولية وقوع الحادث لهم ام على الطرف الاخر ومن هنا وجدت من واجبي ان اكتب في هذا الموضوع بالاضافة الى كتاباتي السابقة لعلني اساهم بجزء من واجبي في نشر الوعي التاميني لدى المواطن الاردني الذي احترمه واقدره كثيرا كل في موقعه .
ان التامين الاساس هو ضد الغير( الالزامي) والذي يجب توفره لاغراض الترخيص وماغير ذلك فهي تغطيات اضافية مقابل اقساط مثال على ذلك التكميلي عندما يضاف اليه يطلق عليه الشامل وهذه التسمية خطأ لان العقد الشامل يوجد به استثناءات لايمكن تغطيتها الا باتفاق بين الشركة والمؤمن له وبموجب اقساط اضافية وقد لاتغطى اصلا والصحيح هو عبارة ( الالزامي + التكميلي ) فمن استثناءاته عدم وجود تعويض العطل والضرر ونقصان القيمة للمركبة اذا كانت مسؤولية الحادث عليه الا في حالات نادرة تم دفعها بموجب قرارات صادرة عن المحاكم الاردنية ، واخرى يجب دفع قيمة الاستهلاك عن القطع الجديدة بواقع 6% ابتداءا من السنة الثانية لصنع المركبة وبحد اعلى 36% وبعض الشركات 40% ويتوجب دفع مبلغ الاعفاء الذي اختلفت الشركات على تحديده فهو يتراوح بين 20 – 50 دينار وقد يزيد حسب الشركة وصفة الاستعمال للمركبة يضاف اليه ضريبة المبيعات لمن هو خاضع لها وقد يزداد للحادث الثاني لبعض الشركات ولايستوفى الاعفاء اذا كانت المسؤوليه على الغير وهنا قد تطلب بعض الشركات كتاب يسمى عدم استيفاء يجب احضاره من الشركة المسؤولة عن الحادث وهذا مخالف لانظمة التامين وان جرت العادة على طلبه وقد تستغله بعض الشركات لمساومة المتضرر على التنازل عن بعض حقوقه كنقص القيمة مثلا و لايوجد الزام للشركة ان تقوم باصلاح المركبة المتضررة داخل كراجات الوكالة ولاي موديل كان الا اذا كان هناك شرطا صريحا وواضحا في عقد التامين اما في مطالبات ضد الغير فالزامية الوكالة لثلاث سنوات من صنع المركبة وفد يتغير هذا الشيء ويتوجب على المؤمن له في حال حصول حادث عمل مخطط ( كروكي أو تقرير من دائرة السير وقد لايطلب اذا كانت كلفة الاصلاح بسيطة ) ويجب احضار المركبة لشركة التامين للمعاينه وتقدير الاضرار ولايجوز قيامه باصلاح المركبة قبل ذلك الا اذا تعمدت الشركة بالمماطلة او التاخير في عملية الكشف او اختلفت معه ولكن في حالات استثنائية يلجأ لها بعض المحامين وبدون مراجعة الشركة بقيامه بتسجيل دعوى رسمية ويتم ابلاغ الشركة بها ويطالب بدفع المبلغ وفقا لتقديرات الخبير الذي يعطي تقريره للمحكمة بطلب وتكليف منها موضحا فيه الاضرار وقيم الاصلاح ومما سبق فان من يتوهم بان تامين مركبته شاملا يعفيه من دفع أي مبالغ فانه غير ملم بموضوع التامين وقد يكون السبب في ذلك مشتركا بين مقدم الخدمة والمواطن لذا ومن اجل ذلك فعلى شركات التامين ان تقوم بواجبها بشرح استثناءات وامتيازات عقد التامين قبل البدء بتأمين المركبة والمقصود هنا الشامل .
ومن العقود الاضافية عقد تامين السائق الذي اصبح اعتبارا من 18/4/2010 مشمولا الزاميا مع تامين ضد الغير بتغطيات عشرون الف دينار في حال الوفاة او العجز وحسب نسبته ولغاية 7500 دينار للمصاريف الطبية الناتجة عن الحادث كل ذلك مقابل قسطا اضافيا قيمته عشرة دنانير سنويا وهناك نوعا من التامين يسمى بالخسارة الكلية وهو لاغراض الرهن وتلتزم شركة التامين فيه بتغطية اضرار المركبة فقط في حال هلاكها وبنسبة لاتقل عن 75 % من قيمتها التامينية او وبالتالي فان كلمة شامل بعد كل هذه الشرح تذكر خطأ لان المتسبب بالحادث يتكبد مبالغ من جيبه الخاص في حال حصول الحادث وهذا شرح مختصر عنه وهنا انصح المؤمن له ان يستفسر عن كل شيء وان يقوم بنفسه بالتأكد من عقد التأمين ومقدار القسط المدفوع وان يطلب ايصال به لان الشركات لاتبدأ باجراءات الحادث الا بعد التأكد من دفع القسط المستحق وهنا اؤكد على الجهات التامينية الحكومية والخاصة بضرورة التعميم على دوائر الترخيص والبنوك وشركات التمويل بالغاء كلمة شامل واستبدالها بكلمة ( الالزامي والتكميلي ) بدلا عنها واصدار رخصة المركبة بهذا المصطلح وسأبقى على استعداد تام للاجابة عن كل ما يرد في ذهنكم من سؤال حول تأمين المركبات او أي تامينات اخرى .