نزع اختصاص "محكمة أمن الدولة "في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع

نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع
أخبار البلد -  

اخبار البلد : أصدرت محكمة التمييز قرارا قالت فيه إن الاختصاص في جرمي إثارة النعرات الطائفية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وإطالة اللسان خلافا للمادة 195 من القانون نفسه، على فرض ثبوتهما إذا ارتكبا من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ينعقد لمحكمة البداية وليس لمحكمة أمن الدولة.
جاء ذلك في قرار مهم غير مسبوق أصدرته محكمة التمييز بصفتها الجزائية برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة وعضوية القضاة: يوسف الطاهات، محمد ابراهيم، ناجي الزعبي والدكتور محمد الطراونة.
وكان مساعد النائب العام في اربد قد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى، حيث قرر مدعي عام المفرق عدم اختصاصه بنظر القضية وأحالها إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر أيضا عدم اختصاصه برؤيتها.
ونظرا لأن الخلاف على الاختصاص وقع بين مدعين عامين مختلفين تابعين لمحكمتي استئناف مختلفتين أوقف سير العدالة، قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص مبديا ان محكمة أمن الدولة هي المرجع المختص بنظر الدعوى.
وقالت محكمة التمييز في قرارها رقم 556/2012 الصادر بتاريخ 13/5/2012 إن الجرم المسند للمشتكى عليهما على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (فضائية جوسات) وبالرجوع إلى نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 المعدلة بقانون رقم 16 لسنة 2011 ورد فيها:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر على:
أ- يسمى في كل محكمة بداية قاضٍ يتولى النظر في الجرائم التالية:
2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.
ب – ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة البداية دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:
1- الجرائم المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.
2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها.
ح – 1- لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
وقالت المحكمة إن الفعل على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (قناة فضائية) والتي أصبحت مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الواقعة في محافظة العاصمة بنظر الدعوى دون سواها وعلى ذلك يكون مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى موضوع الطلب.

 
شريط الأخبار المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يتعامل مع أكثر من 36 ألف حالة ويجري 800 عملية جراحية الرخاء لرجال الأعمال تكرم رؤساء وأعضاء غرف الصناعة في الأردن... صور تحركات جدية... قطار خفيف من المحطة إلى المطار وجسر من صويلح إلى ناعور رقم صادم... 1.9 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في الأردن 200 آلة لإعادة التدوير في مختلف المناطق خلال عامين في عمان والمحافظات المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله الأردن يطلق استراتيجية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة حتى 2036.. 15 جامعة وعشرات الشركات في صلب التحول الصناعي الأردن يقرّ نظامًا جديدًا لترخيص أنشطة الكهرباء.. رسوم صفرية لتحفيز تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر نظام جديد لترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف.. كفالات بنكية وتدريب للعاملات وضوابط للاستقدام ما الذي ستقدمه استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة؟ التربية: شهادة الثانوية العامة من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول في الجامعات الرسمية إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار 8.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك.. أسماء توقيف 3 موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقضية اختلاس تتجاوز 120 ألف دينار بيان لعشيرة بني حميدة بعد اعتداء وتهديد مدير مستشفى النديم من قبل عين ما الفرق بين تطبيق سند والدخول الموحد باستخدامه؟ الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية ضبط نحو 4 آلاف تنكة زيت زيتون يُشتبه ببيعها على أنها زيت بلدي في إربد هذا ما قاله الخبراء عن حقيقة علاج السرطان بمستخلص من بول الإبل؟