نزع اختصاص "محكمة أمن الدولة "في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع

نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع
أخبار البلد -  

اخبار البلد : أصدرت محكمة التمييز قرارا قالت فيه إن الاختصاص في جرمي إثارة النعرات الطائفية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وإطالة اللسان خلافا للمادة 195 من القانون نفسه، على فرض ثبوتهما إذا ارتكبا من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ينعقد لمحكمة البداية وليس لمحكمة أمن الدولة.
جاء ذلك في قرار مهم غير مسبوق أصدرته محكمة التمييز بصفتها الجزائية برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة وعضوية القضاة: يوسف الطاهات، محمد ابراهيم، ناجي الزعبي والدكتور محمد الطراونة.
وكان مساعد النائب العام في اربد قد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى، حيث قرر مدعي عام المفرق عدم اختصاصه بنظر القضية وأحالها إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر أيضا عدم اختصاصه برؤيتها.
ونظرا لأن الخلاف على الاختصاص وقع بين مدعين عامين مختلفين تابعين لمحكمتي استئناف مختلفتين أوقف سير العدالة، قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص مبديا ان محكمة أمن الدولة هي المرجع المختص بنظر الدعوى.
وقالت محكمة التمييز في قرارها رقم 556/2012 الصادر بتاريخ 13/5/2012 إن الجرم المسند للمشتكى عليهما على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (فضائية جوسات) وبالرجوع إلى نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 المعدلة بقانون رقم 16 لسنة 2011 ورد فيها:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر على:
أ- يسمى في كل محكمة بداية قاضٍ يتولى النظر في الجرائم التالية:
2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.
ب – ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة البداية دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:
1- الجرائم المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.
2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها.
ح – 1- لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
وقالت المحكمة إن الفعل على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (قناة فضائية) والتي أصبحت مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الواقعة في محافظة العاصمة بنظر الدعوى دون سواها وعلى ذلك يكون مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى موضوع الطلب.

 
شريط الأخبار الرواتب قبل العيد الجمارك تصدر قرارات تغريم ومطالبة وتحصيل (أسماء) إسرائيل تمنع إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى اندلاع حريق بمحيط مطار دبي الدولي بعد هجوم بمُسيرة الملوخية في رمضان- ماذا تفعل بالجسم عند الإفطار عليها؟ "فيديو" السفارة الأمريكية في الأردن تعلق خدماتها وتنصح رعاياها بالمغادرة وفيات الأردن اليوم الإثنين 16-3-2026 ترمب يحذر «الناتو» من مستقبل «شديد السوء» إذا تقاعس في المساعدة بشأن إيران طقس غائم جزئي وبارد اليوم عراقجي: مسيّرة أميركية مطابقة لـ"شاهد" تقصف دولاً عربية طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً اليوم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يشير إلى تهديد في البحر الأحمر ويكشف عن هدف جديد له الحرس الثوري مهددا ترامب: إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج القوات المسلحة الإيرانية تحذر سكان مناطق في دبي والدوحة وتدعوهم إلى الإخلاء خلال ساعات (صور) إيران: معظم الصواريخ التي أطلقت صُنعت قبل 10 أعوام ولدينا صواريخ صُنعت بعد الحرب "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية تنظمان أكبر إفطار جماعي جنوب قطاع غزة شركة عرموش للاستثمارات السّياحيّة - ماكدونالدز الأردنّ تقيم إفطارًا رمضانيًّا لموظّفيها نقابة وكلاء الملاحة تتحدث عن حالة الموانئ الأردنية "يديعوت أحرنوت" تكشف: ملاذات وهمية.. حالة رعب ونزوح داخلي تضرب المدن الإسرائيلية تحت وطأة الصواريخ إيران تستهدف إسرائيل بموجة صواريخ جديدة.. وخبراء المتفجرات ينتشرون في مواقع سقوط الشظايا وسط تل أبيب