نزع اختصاص "محكمة أمن الدولة "في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع

نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع
أخبار البلد -  

اخبار البلد : أصدرت محكمة التمييز قرارا قالت فيه إن الاختصاص في جرمي إثارة النعرات الطائفية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وإطالة اللسان خلافا للمادة 195 من القانون نفسه، على فرض ثبوتهما إذا ارتكبا من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ينعقد لمحكمة البداية وليس لمحكمة أمن الدولة.
جاء ذلك في قرار مهم غير مسبوق أصدرته محكمة التمييز بصفتها الجزائية برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة وعضوية القضاة: يوسف الطاهات، محمد ابراهيم، ناجي الزعبي والدكتور محمد الطراونة.
وكان مساعد النائب العام في اربد قد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى، حيث قرر مدعي عام المفرق عدم اختصاصه بنظر القضية وأحالها إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر أيضا عدم اختصاصه برؤيتها.
ونظرا لأن الخلاف على الاختصاص وقع بين مدعين عامين مختلفين تابعين لمحكمتي استئناف مختلفتين أوقف سير العدالة، قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص مبديا ان محكمة أمن الدولة هي المرجع المختص بنظر الدعوى.
وقالت محكمة التمييز في قرارها رقم 556/2012 الصادر بتاريخ 13/5/2012 إن الجرم المسند للمشتكى عليهما على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (فضائية جوسات) وبالرجوع إلى نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 المعدلة بقانون رقم 16 لسنة 2011 ورد فيها:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر على:
أ- يسمى في كل محكمة بداية قاضٍ يتولى النظر في الجرائم التالية:
2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.
ب – ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة البداية دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:
1- الجرائم المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.
2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها.
ح – 1- لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
وقالت المحكمة إن الفعل على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (قناة فضائية) والتي أصبحت مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الواقعة في محافظة العاصمة بنظر الدعوى دون سواها وعلى ذلك يكون مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى موضوع الطلب.

 
شريط الأخبار إعادة افتتاح ديوان الهلسة بعد إصلاحات شاملة إثر حريق الجمعة وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت طلبة "التوجيهي" يختتمون امتحاناتهم السبت وإعلان النتائج في شباط عودة منصة إكس للعمل بعد تعطل واسع النطاق منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد 77% من الأردنيين متفائلون بأن عام 2026 سيكون أفضل من 2025 حالات الانتحار تزداد في صفوف الجيش الإسرائيلي العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025 وبواقع 3.8 مليون زائر إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق... وعقوبات تصل إلى 15 عامًا من بينها الأردن... السفارات الأمريكية تحذر رعاياها في 5 دول وفيات الجمعة 16-1-2026 طقس بارد في أغلب المناطق الجمعة وفاتان إثر حادث دهس مروع على طريق رحاب بالمفرق مطارات الأردن تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026 المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في السوق المحلي مجلس مفوضي سلطة العقبة يقر منح وتجديد شهادات لممارسة النشاط الاقتصادي الجامعات الرسمية ستتلقى خلال العام 2026 دعماً مالياً مباشراً بقيمة (40) أربعين مليون دينار أردني الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسستين الاستهلاكيتين مطلع شباط