نزع اختصاص "محكمة أمن الدولة "في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع

نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع
أخبار البلد -  

اخبار البلد : أصدرت محكمة التمييز قرارا قالت فيه إن الاختصاص في جرمي إثارة النعرات الطائفية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وإطالة اللسان خلافا للمادة 195 من القانون نفسه، على فرض ثبوتهما إذا ارتكبا من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ينعقد لمحكمة البداية وليس لمحكمة أمن الدولة.
جاء ذلك في قرار مهم غير مسبوق أصدرته محكمة التمييز بصفتها الجزائية برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة وعضوية القضاة: يوسف الطاهات، محمد ابراهيم، ناجي الزعبي والدكتور محمد الطراونة.
وكان مساعد النائب العام في اربد قد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى، حيث قرر مدعي عام المفرق عدم اختصاصه بنظر القضية وأحالها إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر أيضا عدم اختصاصه برؤيتها.
ونظرا لأن الخلاف على الاختصاص وقع بين مدعين عامين مختلفين تابعين لمحكمتي استئناف مختلفتين أوقف سير العدالة، قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص مبديا ان محكمة أمن الدولة هي المرجع المختص بنظر الدعوى.
وقالت محكمة التمييز في قرارها رقم 556/2012 الصادر بتاريخ 13/5/2012 إن الجرم المسند للمشتكى عليهما على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (فضائية جوسات) وبالرجوع إلى نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 المعدلة بقانون رقم 16 لسنة 2011 ورد فيها:
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر على:
أ- يسمى في كل محكمة بداية قاضٍ يتولى النظر في الجرائم التالية:
2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.
ب – ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة البداية دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:
1- الجرائم المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.
2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها.
ح – 1- لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
وقالت المحكمة إن الفعل على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (قناة فضائية) والتي أصبحت مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الواقعة في محافظة العاصمة بنظر الدعوى دون سواها وعلى ذلك يكون مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى موضوع الطلب.

 
شريط الأخبار تصريحات مرتقبة لرئيس الوزراء حول قانون الضمان المعدل من هو طبيب الفقراء الذي التقاه الملك في قصر الحسينية؟ تقسيم الأدوار الحربية بين واشنطن وتل أبيب ضد إيران.. رسالة طهران: أي حرب ستكون بلا حدود تمديد فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ4 أيام لقاء مرتقب بين وزيري النقل الأردني والسوري لبحث ملف الشاحنات مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين النائب الرواضية يسأل الحكومة عن خسائر الضمان في فندق "كراون بلازا" الضامنون العرب للتأمين تدعو لاجتماع غير عادي والهدف رفع رأس مال الشركة وتعديل نظامها الأساسي بعد إحداثيات الخرائط العراقية.. الأردن يعلن دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية مدير الأمراض الصدرية وصحة الوافدين المعايعة حول فحوصات مرض السل والإجراءات المتبعة مدير الأمراض الصدرية وصحة الوافدين المعايعة في حوار حول فحوصات مرض السل والإجراءات المتبعة وثائق سرية تكشف شبكة تخزين إبستين لأدلة الجرائم إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة الدورة التكميلية اليوم الفراية يفتتح مكتب الخدمة المستعجلة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات صالح العرموطي .. نقطة نظام، أخذ من اسمه النصيب فصلح قلبه وعكس صورة صالح بصلاحه منذ أبصر النور في قرية منجا الزميل عصام مبيضين الف الحمد لله على السلامة أخبار البلد تكشف عن خطة وزارة الاوقاف وبرامجها في شهر رمضان المبارك مجلس الإفتاء يقدر زكاة الفطر للفرد بـ 180 قرشا ارتفاع أسعار الذهب الاثنين.. 104.40 دينار سعر غرام عيار 21. جامعة قرب لاس فيغاس تستعين بممثلين لتعليم طلاب الطب التعامل مع المرضى