اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

مطالبة بـ 10.4 ملايين درهم تعويضاً عن اتهام بتوريد إبر تخسيس «مقلدة»

مطالبة بـ 10.4 ملايين درهم تعويضاً عن اتهام بتوريد إبر تخسيس «مقلدة»
أخبار البلد -  

تحوّلت صفقة لتوريد شحنة من إبر طبية شهيرة، تستخدم للتخسيس، بقيمة جاوزت 10 ملايين درهم، إلى نزاع قضائي معقد بين شركتين، إذ فوجئت الشركة الموردة بتفتيش مفاجئ من دائرة الصحة لفحص منتجاتها، بسبب شكوك حول كونها مقلدة، واكتشفت أن هذا الإجراء كان بسبب الشركة المدعى عليها، التي كان يفترض أن تستورد منها الصفقة، لكنها تراجعت عن ذلك.

وأفادت الشركة المدعية في لائحة الدعوى المدنية أمام محاكم دبي بأن الشركة المدعى عليها اتهمتها زوراً وبهتاناً بتوريد بضاعة مزيفة لها، ما تسبب في تعرضها للضرر والتشهير، مطالبة بتعويض قيمته 10 ملايين و440 ألف درهم.

لكن المحكمة رفضت الدعوى، لعجز المدعية عن إثباتها.

وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في قطاع الصيدلة دعوى قضائية ضد شركة أخرى، مطالبة بتعويض مالي نتيجة إلصاق تهمة توريد بضاعة مزيفة بها من قبل الأخيرة.

وأوضحت في بيان دعواها أنها فوجئت، مطلع العام الجاري، بحضور مأموري الضبط من دائرة الصحة للتحقيق والتدقيق وتفتيش مستودعها، بعد زعم المدعى عليها أمام سلطات التحقيق أنها حصلت على 6000 إبرة منها، على الرغم من أن المدعية لم تورد أي بضاعة لها.

وأكدت أن المدعى عليها لفقت التهمة لها بقصد الإضرار بها والتنصل من مسؤوليتها، وهو ما تسبب في التحقيق مع وكيلها وتفتيش مستودعها، ما ألحق بها خسائر وأضراراً طالبت بالتعويض عنها.

من جهتها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية، أنكرت فيها الاتهام بالتلفيق، مؤكدة أن «الأمر يتعلق بعرض سعر مشكوك فيه، قدمه شخص يعمل لدى الشركة المدعية، لتوريد إبر بسعر منخفض جداً (1734 درهماً للإبرة)، ما أثار شكوكها حول صحة المنتج».

وأشارت المدعى عليها إلى أنها تواصلت مباشرة مع الشركة المصنعة لتلك الإبر، وأخبرتها بطبيعة الصفقة والسعر المعروض عليها، فردت عليها بأن هذا المنتج مقلد، وأنه لا توجد أي تعاقدات بينها وبين الشركة المدعية، وطالبتها بوقف التعامل مع الأخيرة.

وأكدت الشركة المدعى عليها أنها لم تتقدم بأي شكوى ضد المدعية، وأنها توقفت عن التواصل معها بناءً على توجيهات الشركة المصنعة، ولا تعرف المسؤول عن تحريك الجهات المختصة لتفتيش مستودعات المدعية.

من جهتها، قدمت المحكمة لقضائها بأنه من المقرر «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، وأن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان الذي يقدر بما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار»، مشددة على أن «التعويض عن الفعل الضار يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية».

وخلصت المحكمة إلى أن «الشركة المدعية عجزت عن إثبات دعواها، إذ لم تقدم أية مستندات تثبت خطأ المدعى عليها، أو تبرز دليلاً على توافر أركان المسؤولية التقصيرية في جانب الأخيرة، أو وقوع ضرر على المدعية نتيجة فعل افتراء أو تلفيق، ومن ثم فإن طلبها للتعويض يصبح على غير سند صحيح من الواقع والقانون».

وقضت المحكمة برفض الدعوى بالكامل، لهذه الأسباب، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

شريط الأخبار البترا وسور الصين العظيم يوقعان اتفاقية تعاون 5 إصابات جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا إطلاق تطبيق "سند لايت" لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين الأردن.. انتهاء العمل بإجراءات الترشيد المؤقتة في المباني الحكومية المستحقون لقرض الاسكان العسكري - أسماء وزارة العدل توضح خطوات تفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة "جينشينج" الدوليَّة في القطرانة مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة "لا تختار هالطريق" للتحذير من مخاطر التدخين إدارة السير: أكثر من 21 ألف بلاغ مروري خلال عطلة عيد الأضحى النشامى يلاقون سويسرا وديا اليوم ضمن تحضيراتهم لكأس العالم 2026 وظائف شاغرة للأردنيين .. التفاصيل أسعار الذهب في الأردن الأحد؟ إصابة 8 أشخاص إثر حريق داخل شاليه في الشونة الشمالية بإربد وفيات الأحد 31-5-2026 "واشنطن وقعت في الفخ".. تصريح مثير لمسؤول عُماني سابق الصحة العالمية: أكثر من 900 حالة مشتبه بها بـ"إيبولا" في الكونغو تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد للمرة الثانية في تاريخه.. باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا شكر وعرفان من الدكتور كايد الحلايقة الى مدير الامن العام وفاة طفلة غرقا في نافورة مياه بالغور الشمالي