عدم السماح ببيع المعسل بالفرط اعتباراً من نيسان 2026

عدم السماح ببيع المعسل بالفرط اعتباراً من نيسان 2026
أخبار البلد -  

أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد كافة الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
وفيما يلي هذه الأسس والضوابط والشروط:
أولاً: الموقع
يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك وألا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي أو سكني أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
ثانياً: مساحة المصنع
يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الانتاج ضمن معايير السلامة العامة.
ثالثا: الموظفين
يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفين دائمين أردنيين لا يقل عددهم عن (10) موظفين وأن يكون الموظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.
رابعاً: الانتاج
يتوجب أن يتم انتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.
خامساً: السجلات والمستندات
يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية واعداد البيانات المالية الختامية الأصولية وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.
سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.
سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الاجراءات الرقابية الأخرى.
ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الانتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.
تاسعاً: البضاعة التالفة
يتوجب أن يتم اثباتها بقيود فعليه وان تكون مطابقة للسجلات الاصولية وان لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة الا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.
الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1
الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق اوضاعها وفقاً لهذه الاسس والضوابط.
شريط الأخبار مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف ورشة عمل إقليمية متخصصة في المطالبات التأمينية "الإحصاءات العامة": البطالة بين الأردنيين 21.4% والنسبة العليا بين الذكور الإحصاءات تكشف أسباب تأخر الإعلان عن أرقام خط الفقر ومعدله في الأردن أسلحة نووية مملوءة بالماء بدل الوقود.. الفساد يضع الصين في مأزق وزير الاستثمار: إنشاء منطقة حرة في مطاري الملكة علياء وعمّان يعزز تنافسية "الملكية الأردنية" تحذيرات بشأن تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن المستقلة للانتخاب: أمين سجل الأحزاب يلتقي ممثلا عن جبهة العمل الإسلامي الثلاثاء المصري: حل جذري لأراضي المخيمات بعد تعطلها 78 عاما وبمبدأ التعويض العادل تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين فتح ملف مجمع مصانع الفرسان العالمي للسيراميك والبورسلان.. تجاوزات مالية بالجملة إعلان حالة الطوارئ "قصوى مياه" اعتبارًا من الثلاثاء القضاة: الأردن وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية ماذا قال الصفدي لنظيره الايراني ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بصهاريج في ايدون معركة الـ 1% بين المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء .. مشروعية أم تغول قضية للنقاش العام مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه تحذير.. تخلفك عن دفع قسط هاتفك الخلوي يجعلك على القائمة السوداء لكريف توقيف أم بتهمة قتل طفلها البالغ 4 أعوام الخرابشة رئيسا تنفيذيا لمياهنا شيركو تخسر قضية بـ 100الف دينار امام محاميها السابق