10 سنوات إضافية وغرامة 121 مليوناً بتهمة "غسيل أموال".. وتبرئة اثنين وإسقاط التهم عن متوفٍ

10 سنوات إضافية وغرامة 121 مليوناً بتهمة غسيل أموال.. وتبرئة اثنين وإسقاط التهم عن متوفٍ
أخبار البلد -  

أضافت الهيئة الثالثة في محكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بقضايا جنايات الفساد حكما بحق المتهم الرئيسي في قضية " مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية " بالأشغال المؤقتة ١٠ سنوات وتغريمه وتضمينه ١٢٢ مليون دينار بتهمة غسيل الأموال.

وفي أطول واكبر قضية نظرتها الهيئة القضائية على مدى ١٣ عام فان الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح فقد صدر حكم سابق بحق متهمين عام ٢٠١٨ بادانتهما بتهمتي الاستثمار الوظيفي والاختلاس بقضية جنائية رقم (٤٧٩/٢٠١٨) والبالغ حجم اموالها بحق المتهم الرئيسي ٥٤٣ مليون دينار والحكم عليه بالسجن بالاشغال المؤقتة ٢٢ عام ونصف وهو هارب من وجه العدالة الى دول أجنبيه.

بينما صدر حكم بحق متهم ثاني في الشركة بالسجن ست سنوات وتغريمه ٧٤ مليون دينار بنفس التهم الا ان هذا المتهم توفي خلال العام الماضي. وفي تفاصيل هذه القضية ان المتهمان كان مفوضين في جميع الامور المالية والادارية والقضائيه واستمر التفويض من عام ١٩٩٤ ولغاية عام ٢٠١٣.

وخلال تلك الفترة ارتكبا العديد من المخالفات المالية والإدارية حيث قررت النيابة العامه ملاحقة أربعة متهمين بتهمة جناية غسيل الأموال بالإشتراك، وتمكن المتهم الرئيسي من تحويل قرابة ٤٥ مليون دينار من حساب الشركة الرئيسية و١٥ مليون اخرى من شركة تابعه لشركه رئيسية و١١٥ ألف من شركة تابع للرئيسية.

اضافة إلى ذلك تحويل مليون وعشرة الآف دينار لشركات فرعية تابعه للمتهم الرئيسي بطرق وأساليب إيداع الأموال في الحسابات البنكية أو تحويلها من حسابات لإخرى وتكرار إجراء التحويلات والتي تعود لشركات وهمية شخصية مملوكه لهما تم تأسيسها لهذه الغاية دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي. وكان القصد من تلك العمليات اخفاء وتمويه مصدر الاموال واضفاء صفة المشروعيه عليها بحيث تظهر وكانها ناتجه عن أعمال مشروعة.

وقام المتهمان بفتح شركة برأس مال ١٥ الف دينار ولم تزاول الشركة أي نشاط تجاري وبدءا بتحويل أموال الشركة الرئيسية بطريق التحويل الداخلي والشيكات وتحويلات خارجيه بلغ مجموعها ٦٠ مليون دينار.

وتوصلت المحكمة إلى أن هذه الحركات هي متعمدة ومدروسة لإخفاء المال وأنها جاءت متوافقة مع تهمة غسيل أموال الشركة الرئيسية وقررت المحكة اسقاط تهمة جناية غسيل الأموال ودعوى الحق العام عن المتهم الثاني لوفاته وبراءة الثالث والرابع من هذه التهم لعدم ثبوتها.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم الرئيسي وفق المادة ٤٦/ أ من قانون غسيل الأموال بالغرامة ٦١ مليون دينار والسجن بالأشغال المؤقتة عشر سنوات والتضمين والغرامة ليصبح المبلغ ١٢١ مليون دينار.

وقررت المحكمة أن الأموال المحجوزة المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم الرئيسي بأن المتحصلات محل جرم جناية غسل الأموال أو أن متحصلات اختلطت بها وقررت رفع اشارة الحجز التحفظي عنها عند اكتساب القرار القطعي قرارا وجاهيا بحق متهمين وقابل لإعادة المحاكمة بحق المتهم الأول الهارب من وجه العدالة.

 
الراي 
شريط الأخبار الدرويش والحفار نسايب انخراط صندوق "أموال الضمان " في "عمرة".. زخم استثماري جديد للمشروع تعرفوا على مجموعة النشامى في كأس العالم 2026 الأردن ودول عربية وإسلامية قلقون من تصريحات إسرائيلية بشأن معبر رفح الزراعة : مهرجان الزيتون الوطني خالٍ من غش الزيت.. ونثمّن جهود الأمن العام بتنظيم الحركة المرورية بدء حفل قرعة كأس العالم 2026 6031 جمعية قائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ - تفاصيل الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن الأردن الثالث عربيا في عدد تأشيرات الهجرة إلى أميركا لعام 2024 العثور على جثة داخل منزل في الأزرق.. والقبض على الجاني 164 ألف مركبة دخلت المنطقة الحرة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية مجددا.. خلل تقني يتسبب بتعطل مواقع عالمية على الإنترنت فريق المبيعات في دائرة تطوير الأعمال في المجموعة العربية الأردنية للتأمين يحقق التارجت السنوي كاملاً والشركة تحتفي بإنجازهم عشرات الآلاف يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 3 وفيات وإصابة إثر تسرّب غاز في عمان الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية عبيدات: تقليم أشجار الزيتون يلعب دورا كبيرا في تحسين الإنتاج شهيد باقتحام الاحتلال بلدة أودلا جنوبي نابلس الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة "درون" على الواجهة الغربية