هيئة الإعلام تشدد على عدم نشر أو بث ما يصدر عن جماعة الإخوان المحظورة

هيئة الإعلام تشدد على عدم نشر أو بث ما يصدر عن جماعة الإخوان المحظورة
أخبار البلد -  
  • يحظر بث أو نشر أي تصريح صادر عن أفراد التنظيم أو من يمثلهم.

 

  • يحظر عرض مقابلات أو حوارات معهم.

 

  • يحظر نقل أو إعادة نشر بيانات أو منشورات التنظيم.

 

  • يحظر نشر أو عرض رموز، أو شعارات، أو مصطلحات مرتبطة بالتنظيم في معرض الترويج.

 

  • يحظر الترويج لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني تابع لهم أو الإعلان عنه.

 

  • يحظر إظهار التنظيم أو رموزه بصورة إيجابية أو مبرّرة لأفعالهم ووجودهم.

 

  • يحظر السماح بتغطية أو نشر أخبار حول تظاهرات أو تجمعات داعمة لهم أو من تنظيمهم أو دعواتهم.

 

  • يحظر بث أو تداول أي محتوى يحمل دعوات للانضمام أو التعاطف مع التنظيم.

 

  • يحظر السماح بمداخلات مباشرة أو غير مباشرة لأعضائه عبر البرامج.

 

شدّدت هيئة الإعلام، الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عنها، والذي يقضي بحظر بث أو نشر أي تصريح صادر عن أفراد التنظيم أو من يمثلهم.

وحظرت الهيئة عرض مقابلات أو حوارات مع أفراد التنظيم أو من يمثلهم، كما حظرت نقل أو إعادة نشر بيانات أو منشورات صادرة عن التنظيم.

كما شدّدت الهيئة على الالتزام بحظر نشر أو عرض رموز، أو شعارات، أو مصطلحات مرتبطة بالتنظيم في معرض الترويج، والترويج لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني تابع لهم أو الإعلان عنه.

وحظرت كذلك إظهار التنظيم أو رموزه بصورة إيجابية أو مبررة لأفعالهم ووجودهم، وحظر السماح بتغطية أو نشر أخبار حول تظاهرات أو تجمعات داعمة لهم أو من تنظيمهم أو دعواتهم.

كما حظرت هيئة الإعلام بث أو تداول أي محتوى يحمل دعوات للانضمام أو التعاطف مع التنظيم، إضافة إلى حظر السماح بمداخلات مباشرة أو غير مباشرة لأعضائه عبر البرامج، وعدم استخدام أسماء أفراد قيادية بالتنظيم بصفتهم التنظيمية في أي مادة إعلامية أو إعلانية.

وكانت الهيئة أعلنت في تعميم أصدرته، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بــ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلّة.

وجاء في التعميم: "سندًا لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015)، والمواد (7/د)، (5)، و(4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته، والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفًا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1203/ 2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة".

وكان وزير الداخلية، أعلن في 23 نيسان 2025، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر نشاطاتها كافة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقارّ تستخدم من قبل ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في أنحاء المملكة كافة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

شريط الأخبار ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 74,469 منذ بدء العدوان الإسرائيلي سرق مركبة أثناء صلاة الجمعة.. والقضاء الاردني يحسم مصيره تهديد بسحب الجنسية والترحيل – ما مصير إلهان عمر؟ الضمان يمنح المنشآت المدينة فرصة لإلغاء فوائد التقسيط.. وهذه الشروط خطر كبير على موائد المصريين.. أنواع من اللحوم يحذر منها أطباء القلب ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام بورصة عمّان في أسبوع: ارتفاع المؤشر بنسبة 1.24% برئاسة المنصوري .. أول حكومة مغربية تراسها امرأة بـ 32 عضوا و7 نساء وحقيبة للذكاء الاصطناعي رغيف بـ1800 دولار... عندما يصبح الخبز أغلى من الذهب مراسلة «واشنطن بوست» بعد اعتداء المستوطنين عليها : هؤلاء ارهابيون وحوش ولن يُحاسَبوا أصيب بحادث في بدبي .. وفاة المهندس الأردني عاصم الوقفي إسرائيل تواجه 121 إجراءً عقابياً من 62 دولة ترمب يسخر من انتشار اسم (محمد) بين المسلمين أوباما يفتح جبهة مع نتنياهو.. «التفوق الأخلاقي» يشعل المواجهة طقس لطيف وغائم جزئيا مع فرصة لزخات مطرية شمال الأردن السبت الوفيات السبت 17/10/2026 وفاه وثلاث إصابات بحادث سير في ام العمد لواء الجيزه إصابة طفل إثر تعرضه لعقر كلب ضال في وادي موسى نتنياهو يكشف عن اتصال هاتفي مع الشرع لوقف الهجمات ضد الدروز إعفاء متحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام على توليها المهام