استئناف عمان: تفسخ قرار الحكم بحق نائب الرشوة وتنزل العقوبة لسنة وتحرمه من الترشح لدورة قادمة

استئناف عمان: تفسخ قرار الحكم بحق نائب الرشوة وتنزل العقوبة لسنة وتحرمه من الترشح لدورة قادمة
أخبار البلد -  

أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق احد النواب المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع اصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة.

وجاء في قرار الحكم التي حصلت "أخبار البلد" على نسخة منه: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب (ط) من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨)/ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣)) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ .

-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة.

-وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.

-وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.

وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات التي تتكبدها الخزينة بالتساوي.

وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " حفظه الله " بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٤).

شريط الأخبار المستوطنون يستبيحون المسجد الأقصى: رقص وسجود ملحمي ونفخ بالبوق هل سيتم تغيير مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟ جريمة بشعة.. طفل يتعرض للتعذيب حتى الموت على يد عمه في الأردن "حزب الله" يعلن تفجير عبوتين ناسفتين بقوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس الرئيس الايراني: هاجمنا إسرائيل بعد وعود كاذبة بوقف النار بغزة مقابل ضبط النفس قوات الاحتلال تغلق الحرم الابراهيمي.. وحماس: جريمة وانتهاك لحرمته وقداسته وزير الاستثمار وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان مع مسؤولي " البوتاس العربية" هل سيتم تغيير مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟ بالتفاصيل والوثائق - المحكمة الادارية تحسم ملف "قطعة الأرض الملغومة".. وصفعة لوزارة المالية ومدير عام الأراضي ملامح لتعثر مالي في سلسلة مولات كبرى معروفة؟ بورصة عمان تغلق تداولاتها لجلسة نهاية الاسبوع بنسبة ارتفاع (0.13%) إطلاق أول مشروع لتزويد القطاع الصناعي المحلي بالغاز الطبيعي المضغوط وزير الداخلية يترأس اجتماعا لبحث خطط التعامل مع الظروف الجوية في ‏فصل الشتاء خبير أردني يكشف منع تصوير مناطق الضربة الإيرانية جيش الاحتلال يزعم اغتيال رئيس حكومة حماس في غزة روحي مشتهى التمييز ترد اول طعن في نتائج الانتخابات للمرشح ضياء هلسة لعدم وجود خصوم استئناف عمان: تفسخ قرار الحكم بحق نائب الرشوة وتنزل العقوبة لسنة وتحرمه من الترشح لدورة قادمة صور من الأقمار الصناعية تظهر تدمير قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية عقب الهجوم الإيراني البنك الدولي: الحرب على غزة قد تبطئ اقتصاد الأردن 2.4% قائمة بأسماء الشركات التي أشهرت اعسارها ‏