* على المؤمن له أو السائق أو المتضرر اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا مثل إبلاغ شركة التأمين بالحادث والسماح لها بمعاينة المركبة قبل الإصلاح، ولا يكون التأخير في التبليغ مبررًا لشركة التأمين لرفض دفع التعويض.
* يحق لشركة التأمين الاعتراض على الأضرار في حال أخلَّ المتضرر بتزويد الشركة بالوثائق المتعلقة بالحادث.
* على شركة التأمين اتخاذ قرار بشأن المطالبة خلال 14 يومًا من تاريخ الفحص، وعلى المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض وديًا قبل رفع الدعوى.
* عصام عبد الخالق: المادتان 11 و12 من نظام التأمين الإلزامي الجديد عادلتان وواضحتان ولا تحتملان الجدل؛ إذ تضعان أسسًا قوية لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف.
* عبد الخالق: على البنك المركزي تثقيف المواطنين حول هذه المواد وإلزام شركات التأمين بتوعية عملائها لرفع مستوى الوعي.
هبة الحاج- ضمن إطار التغطية المستمرة لبنود نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، الذي تعتزم "أخبار البلد" من خلال سلسلة مقالات قادمة نشر الوعي حوله والذي سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024، في هذه الحلقة، نستعرض التحذيرات التي أوردتها المادتان (11) و(12) من النظام الجديد لسائقي المركبات المتسببة بالحادث، المتضررين، أو المؤمن لهم، حيث تؤكد هذه المواد على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية فور وقوع الحادث لمنع تفاقم الأضرار الناجمة، سنحاول تلخيص هذه النقاط كالتالي:
-يتوجب على المؤمن له أو السائق المتسبب بالحادث أو المتضرر اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب تفاقم الضرر وإبلاغ شركة التأمين بالحادث في مدة معقولة، مع تمكينها من معاينة المركبة قبل الإصلاح وفي حال عدم الامتثال، يحق لشركة التأمين الاعتراض على الأضرار الناجمة.
-لا يجوز لشركة التأمين رفض دفع تعويض المتضرر بسبب التأخير في التبليغ عن الحادث، رغم ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 11.
-يلتزم المؤمن له أو المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث فور تسلمها، وفي حال الإخلال بذلك يحق لشركة التأمين الاعتراض على الأضرار الناتجة، إلا إذا كان التأخير مبرراً.
-يجوز لشركة التأمين والمتضرر الاتفاق على تقدير الأضرار مباشرة أو اختيار مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي.
- يجب على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض ودياً قبل رفع الدعوى، وتمكينها من فحص المركبة المتضررة قبل أي إصلاح.
- تلتزم شركة التأمين بفحص المركبة خلال ثلاثة أيام عمل من مراجعة المتضرر، وتزويده بما يثبت ذلك.
- على شركة التأمين اتخاذ قرار بشأن المطالبة الودية خلال 14 يوماً من تاريخ الفحص، وفق التعليمات المعمول بها.
في هذا السياق قال السيد عصام عبد الخالق، المدير العام لشركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين، أن المواد الجديدة الواردة في النظام ستسهم بشكل كبير في تنظيم العملية التأمينية في المملكة.
وعلق عبد الخالق على المادتين (11) و(12) من النظام، مشيراً إلى أن "هذه المواد عادلة جداً وواضحة وضوح الشمس، حيث لا تحتمل التأويل أو الجدل، حيث إنها تضع أسساً قوية لتنظيم العلاقة بين المؤمن لهم والمتضررين وشركات التأمين، مما يعزز من الشفافية والعدالة في معالجة مطالبات التعويض."
وأضاف عبد الخالق، "برأيي، يجب على البنك المركزي أن يضطلع بدور أكبر في تثقيف المواطنين حول هذه المواد كذلك، يجب إلزام شركات التأمين بتوعية عملائها عبر تضمين هذه الشروط كملحق مع الوثيقة التأمينية، هذا الإجراء سيكون خطوة مهمة نحو رفع مستوى الوعي وضمان التزام الجميع بالقوانين الجديدة."
وفيما يلي النص الحرفي للمواد التي وردت في النظام:
المادة (١١) - أ - يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته، وتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مدة معقولة وتمكينها من الكشف الحسي على المركبة قبل الإصلاح لتحديد الأضرار الناجمة جراء الحادث وتقدير قيمتها وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية، وفي حال إخلالهم بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز
لشركة التأمين رفض دفع مبلغ تعويض المتضرر بحجة التأخير
عن التبليغ عن الحادث.
ج- يلتزم المؤمن له أو المتضرر بتزويد شركة التأمين بجميع الوثائق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات، وفي حال إخلاله بذلك يحق لشركة التأمين الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التأخير مبرراً.
د- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحق لشركة التأمين والمتضرر الاتفاق على تقدير قيمة الأضرار مباشرة أو انتخاب مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي لهذه الغاية.
المادة (١٢) - أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض رضائيا قبل اقامة الدعوى وتمكينها من اجراء الكشف الحسي على المركبة المتضررة قبل اجراء أي اصلاح أو تغيير في ماهية الاضرار التي لحقت بها .
ب- تلتزم شركة التأمين بالكشف على المركبة المتضررة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ مراجعة المتضرر لها وعليها تزويده بما يثبت مراجعته لها وتاريخ المراجعة .
ج- على الشركة اتخاذ قرار بشأن المطالبة الرضائية وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في تعليمات أسس واجراءات تسوية وتسديد المطالبات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام خلال مدة أربعة عشر يوما من تاريخ كشفها على المركبة المتضررة.