شيرين خالد المساعيد
قال مدير مديرية الشؤون القانونية في دائرة الجمارك الاردنية العقيد جمارك محمد البستنجي " لاخبار البلد " بأن التعليمات لادخال البضاعة الى المنطقة الحرة واخراجها ليست جديدة ، بل تم العمل على تطوريها بالاحكام الواردة في قانون البيئة الاستثمارية اي انها موجودة بالاصل بالاستناد الى قانون الاستثمار السابق.
بحيث تمت اعادة اصدارها من خلال القانون الجديد الذي قد نص على الغاء تعليمات سابقة واستبدالها بتعليمات جديدة .
وبين انه وفق احكام قانون الجمارك يترتب على المستثمر الالتزام بتقديم كشف بالكلفة المالية لتحديد الرسوم المترتبة والضرائب لعملية الاصلاح قبل اخراجها للسوق المحلي ، ويطبق نفس الاجراء عند اصدار البضاعة خارج المملكة واعادة استيرادها .
واضاف ان هذه الاجراءات مطبقة من السابق لكن تم العمل على تطوريها واكمال المباشرة بها.
وجاء بالتعليمات المعدلة انه يتوجب على المستثمر تقديم طلب إلى إدارة المناطق الحرة لتحديد الغاية من إدخال البضائع سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
كما يتوجب عليه إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي، إضافة إلى تقديم كشف مفصل بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة الصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والإلتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.