النِّيابة العامة تبدأ إجراءات تنفيذ قانون العفو العام والإفراج عن المشمولين به

النِّيابة العامة تبدأ إجراءات تنفيذ قانون العفو العام والإفراج عن المشمولين به
أخبار البلد -   بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.

ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.

وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.

ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية.
شريط الأخبار انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان الارصاد تحذر من طقس السبت ولي العهد يهنئ بإدراج أم الجمال على لائحة التراث العالمي الملك وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة مهم من التنمية بشأن الأسر المنتفعة من المعونات وشمول الفقراء العاملين الصحة العالمية: أكثر من مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال سترسل لغزة طوفان أردني في وسط البلد نصرة للمقاومة الفلسطينية 3 آلاف دينار مكافأة.. البحث عن كلبة بربطة عنق يثير سخرية الأردنيين ليست النباتات فقط هي ما ينتج أكسجين الأرض جيش الاحتلال يعلن إصابة 4222 جنديا منذ 7 أكتوبر سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة العكايلة : اعلن استقالتي (غير نادمٍ ولا أسفٍ) من العمل الاسلامي "القسام" تدمر دبابتي ميركافا وتفجر عبوة رعدية مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية المهندس خالد بدوان السماعنة يكتب: قراءة| الحل والعقد .. بين العبثية والمال الأسود فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء من هو قيادي حماس الذي أُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال ؟ وفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات 35 ألف مصلّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تزامناً مع توافدهم لصلاة الجمعة .. شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين بالهراوات في باب الأسباط شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة في اليوم ال294 من العدوان