شركة أوتاد إلى التصفية الإجبارية .. والإدارة أخفت المعلومة

شركة أوتاد إلى التصفية الإجبارية .. والإدارة أخفت المعلومة
أخبار البلد -  

علمت "أخبار البلد" بأن المحكمة المختصة وإستناداً لقانون الشركات أصدرت قراراً يقضي بتصفية الشركة تصفية إجبارية وتعيين مصفي بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعية وللأسف فإن إدارة الشركة أو آخر مجلس لها لم يقم بنشر ما يتعلق بأي معلومة حول هذه القضية ومستجداتها والحكم الخاص بالتصفية الإجبارية.

قرار حكم صادر عن محكمة عمان/الغرفة الاقتصادية بتصفية شركة اوتاد:

لذلك وتاسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

أولاً : عملاً بأحكام المادتين (252 و 266/أ) من قانون الشركات الحكم بتصفية الشركة المدعى عليها تصفية إجبارية على ان يصار الى تعيين المصفي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ثانياً : عملاً بأحكام المادة (267/ب) من القانون تكليف المصفي بتقديم كفالة عدلية بقيمة الفي دينار.

ثالثاً : عملاً بأحكام المادة (268) من ذات القانون المصف تخويل وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المدعى عليها وإيداع الأموال في البنك الذي تعينه المحكمة واستلام كافة وثائق الشركة وسجلاتها ودفاترها وميزانياتها.

رابعاً : عملاً بأحكام المادة (267/د/1) من القانون المذكور وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة المدعى عليها.

خامساً : عملاً بأحكام المادة (267/د/4) من ذات القانون وقف السير بالدعاوى والإجراءات المقامة من الشركة المدعى عليها أو ضدها.

سادساً : عملاً بأحكام المادة (254/ب) من القانون المذكور تزويد المراقب وهيئة الاوراق المالية وسوق عمان المالي (بورصة عمان) ومركز إيداع الأوراق المالية بنسخة عن قرار المحكمة وتكليف المراقب بنشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه القرار.

سابعاً : عملاً بأحكام المادة (269) من ذات القانون تكليف المصفي بإدارة أعمال الشركة المدعى عليها بالقدر اللازم لتصفيتها وجرد أصولها وموجوداتها وحصر مطلوباتها.

ثامناً: عملاً بأحكام المادة (270) من القانون المذكور تكليف المصفي بدعوة الدائنين وإجراء التحقق من مطالباتهم.

تاسعاً : عملاً بأحكام المادتين (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية و(46) من قانون نقابة المحامين تضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

حكماً وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليها قابلا للاستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله 
الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 30/11/2023

السؤال: الحكم صدر بتاريخ 30/11/2023 فلماذا لم يقم رئيس آخر مجلس إدارة للشركة بالافصاح عن هذا القرار؟.


شريط الأخبار ظواهر جوية استثنائية وعواصف رعدية عنيفةوهبات رياح مفاجئة وشديدة- تفاصيل طبيبة توضح استحالة التخلص من دهون البطن بالحمية الغذائية والتمارين الرياضية مدير الاذاعة الاردنية السابق صالح ارتيمه في ذمة الله-مواعيد الدفن والعزاء صدور نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بيان توضيحي صادر عن سفير العراق في الاردن بشأن حادثة الإساءة لعائلة داخل القسم القنصلي قبيلة بني حسن تصدر بيان براءة من فكر وتصريحات عبدالإله المعلا اختيار الدكتور فوزي الحموري مدير عام المستشفى التخصصي ضمن قائمة 35 قائداً متميزاً في القطاع الصحي لعام 2026 وزير الاتصال الحكومي المومني يزور الصحفي حسن صفيرة للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية.. طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمالا وفيات الجمعة 16-10-2026 شقيق الزميل محمود كريشان في ذمة الله "135 هجوما على 84 منشأة حيوية".. تحقيق يكشف حجم الهجمات الإيرانية في الخليج ثلاثة قتلى جراء أمطار هي الأشد في إسطنبول منذ 80 عاما الأرصاد الجوية: مؤشرات على تجاوز الأمطار معدلاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية ذعر وشظايا تتطاير فوق رؤوس المدنيين في عدن جراء هجوم "قصر المعاشيق" الزراعة تدعو إلى طلب فاتورة شراء زيت الزيتون للتحقق من مصدره الدكتور تيسير يونس يدعو لحضور افتتاح المعرض العربي الدولي للصناعات البلاستيكية ومواد التجميل جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين: سوق السيارات الجديدة يستعيد توازنه في الربع الثالث… ومبيعات 2026 عند مستويات 2024 الطبيعية تصريح هام من الاتحاد الأردني لشركات التأمين بخصوص الكتاب الذي اصدرته احد الصناديق بخصوص وقف التعامل مع شركات تأمين وادارة التأميينات _تفاصيل