شركة أوتاد إلى التصفية الإجبارية .. والإدارة أخفت المعلومة

شركة أوتاد إلى التصفية الإجبارية .. والإدارة أخفت المعلومة
أخبار البلد -  

علمت "أخبار البلد" بأن المحكمة المختصة وإستناداً لقانون الشركات أصدرت قراراً يقضي بتصفية الشركة تصفية إجبارية وتعيين مصفي بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعية وللأسف فإن إدارة الشركة أو آخر مجلس لها لم يقم بنشر ما يتعلق بأي معلومة حول هذه القضية ومستجداتها والحكم الخاص بالتصفية الإجبارية.

قرار حكم صادر عن محكمة عمان/الغرفة الاقتصادية بتصفية شركة اوتاد:

لذلك وتاسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

أولاً : عملاً بأحكام المادتين (252 و 266/أ) من قانون الشركات الحكم بتصفية الشركة المدعى عليها تصفية إجبارية على ان يصار الى تعيين المصفي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ثانياً : عملاً بأحكام المادة (267/ب) من القانون تكليف المصفي بتقديم كفالة عدلية بقيمة الفي دينار.

ثالثاً : عملاً بأحكام المادة (268) من ذات القانون المصف تخويل وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المدعى عليها وإيداع الأموال في البنك الذي تعينه المحكمة واستلام كافة وثائق الشركة وسجلاتها ودفاترها وميزانياتها.

رابعاً : عملاً بأحكام المادة (267/د/1) من القانون المذكور وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة المدعى عليها.

خامساً : عملاً بأحكام المادة (267/د/4) من ذات القانون وقف السير بالدعاوى والإجراءات المقامة من الشركة المدعى عليها أو ضدها.

سادساً : عملاً بأحكام المادة (254/ب) من القانون المذكور تزويد المراقب وهيئة الاوراق المالية وسوق عمان المالي (بورصة عمان) ومركز إيداع الأوراق المالية بنسخة عن قرار المحكمة وتكليف المراقب بنشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه القرار.

سابعاً : عملاً بأحكام المادة (269) من ذات القانون تكليف المصفي بإدارة أعمال الشركة المدعى عليها بالقدر اللازم لتصفيتها وجرد أصولها وموجوداتها وحصر مطلوباتها.

ثامناً: عملاً بأحكام المادة (270) من القانون المذكور تكليف المصفي بدعوة الدائنين وإجراء التحقق من مطالباتهم.

تاسعاً : عملاً بأحكام المادتين (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية و(46) من قانون نقابة المحامين تضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

حكماً وجاهيا بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليها قابلا للاستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله 
الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 30/11/2023

السؤال: الحكم صدر بتاريخ 30/11/2023 فلماذا لم يقم رئيس آخر مجلس إدارة للشركة بالافصاح عن هذا القرار؟.


شريط الأخبار النعيمات يخضع لجراحة في ركبته الأربعاء علي علوان: تأهل الأردن لنهائي العرب ثمرة عمل جماعي القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو الولايات المتحدة: لن نسمح لتل أبيب بضم الضفة الغربية أبو غزالة: عطلة الخميس لا تخدم المنتخب.. ولا أجد مبرراً لها!! صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية تأخير دوام المدارس في الطفيلة الأربعاء إلى العاشرة بسبب الأحوال الجوية ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد 220 مليار دولار الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم عام 2025 هكذا يعيش الأسد وعائلته في روسيا... طبقة مخملية نخبوية وزير العدل: سنطور خدمات كاتب العدل بما يسهل على المواطنين مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة الأردن والهند يوقعان مذكرات تفاهم بعدة مجالات الملك يؤكد أهمية انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي Global Entry منع وسائل الإعلام من الإعلان أو الترويج لمدفأة تسببت بوفيات زخات مطرية ممزوجة بالثلوج فوق الجبال الجنوبية العالية صباح الأربعاء CFI الأردن تحتفي مع الشركاء والإعلاميين بعام من التوسع والإنجازات في فعالية "رواد النجاح" الاتحاد الاردني لشركات التامين يسدل الستار على برنامجه التدريبي الشامل بتدريب 3 الاف متدرب بدء تشكّل السيول في محافظة الطفيلة مع تأثرها بالمنخفض الجوي.. فيديو