محمد نبيل
تتغول بعض الشركات التي تعمل بقطاع الأمن والحماية على حقوق العاملين فيها، سواء المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وغياب ظروف العمل اللائقة وساعات العمل الطويلة وحرمانهم من العطل الرسمية، والضمان الاجتماعي.
واكد عامل في احدى شركات الأمن والحماية لـ"أخبار البلد"، إن الشركة لا تنصفهم من حيث بيئة العمل وشروطه، مثل عدم الالتزام بساعات العمل المحددة، بل وتطلب منهم العمل لمدة 4 ساعات إضافية خلافاً لأحكام القانون، وعدم صرف بدل عمل إضافي لهم، والبعض لا يحصل على الإجازات السنوية والمرضية.
وأضاف، أنه تم فصلهم فصلاً تعسفياً عن طريق إجبارهم على توقيع مخالصة مالية لاستلام رواتبهم، وفي حال عدم التوقيع هددتهم الشركة بأنهم لن يتسلموا الرواتب، ونظراً للأحوال المعيشية الصعبة وافقوا على الشرط الذي وضعته الشركة.
وتابع أن الشركة كانت تقتطع إشتراك الضمان الاجتماعي من الراتب ولكنهم اكتشفوا وجود عدة اشتراكات لهم لم يتم تسديدها بالضمان، وعند مراجعة الشركة قالت أنها خصمت هذه النسبة بدلاً عن ساعات العمل الإضافية التي لم يلتزم بها، رغم أن العمل الاضافي غير اجباري.
بدورها تواصلت "أخبار البلد" مع محمد الزيود الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل للوقوف على هذه الشكوى، والذي أكد أن القانون واضح وفي صف العامل مقدم الشكوى لو كان على رأس عمله، حيث يستفيد من هذه الشكوى ويتم تحرير مخالفة لصاحب المنشأة لو كان تصرفه خاطئاً ويتم تصويب أوضاعها، ولكن لو كانت الشكوى بعد تقديم الموظف لاستقالته فعليه الذهاب لتقديم شكواه في المحكمة بشكل مباشر.
يذكر أيضاً أن قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه تلزم جميع المنشآت العاملة على أرض المملكة بالشمول بالضمان الاجتماعي وشمول العاملين لديها، وأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل وغير قانوني، ولا يعفي صاحب العمل من مسؤوليته في الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.