الخصاونة: مشروع الجرائم الإلكترونية "لا ينتقص من الحريات ولا يمس الدستور"

الخصاونة: مشروع الجرائم الإلكترونية لا ينتقص من الحريات ولا يمس الدستور
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لا ترى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينتقص من جوهر الحريات ولا يمس بالدستور، مضيفا أن الحكومة "منفتحة تماما إزاء أي من مظاهر النقد".

وأضاف، خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن "الجديد في القانون تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني والحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور".

وأكد الخصاونة "على 3 قضايا محورية؛ القضية الأولى مرتبطة بجوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، وجوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور ولا ترى الحكومة بأنها تمس أو ينتقص منها إطلاقا في مشروع القانون المنظور أمامكم، وجوهر الحريات تستند على فكرة حماية جميع الأردنيين، وجوهر الحريات هذا اليوم محمي".

وبين أن رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات أشار سريعا إلى أن "هذا القانون لم يأت بجديد سوى بما يتعلق بالقضايا التي تنظم العقوبات في الفضاء الإلكتروني لقضايا منظمة في تشريعات أخرى ومن ضمنها قانون العقوبات الذي أقر في الستينات".

وأضاف الخصاونة "الحكومة لا تقدم أي شيء فيه أي انتقاص أو مساس بالدستور والدستور الأردني واضح ومتوازن ونفخر به والدستور الأردني دائما سواء في المادة 17 أو في المواد التي تتحدث عن حق الاجتماع أو مخاطبة السلطات العامة، وكلها تقول أنها بالكيفية والشروط التي يعينها القانون وإلا ننتقل إن لم تكن هناك ضوابط على ممارسة هذه الحرية إلى شريعة غاب وننتقل إلى مظاهر من شأنها أن تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي وهذه قواعد أساسية يجب أن نحافظ عليها بالنواجد في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف".

وأكد أنه "عندما ترتفع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني بستة أضعاف في سنة واحدة فإن ذلك يتطلب وقفة".

وأشار الخصاونة إلى أن "هذا القانون من 40 مادة، وأغلب مواده تتحدث عن قضايا متعلقة بحماية الفضاء الإلكتروني وحماية المنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها بشكل يمنع على من يدخل ويمارس قرصنة إلكترونية بأن يستهدف قواعد البيانات الموجودة والبنى التحتية الموجودة والتعاملات المالية التي نقول أنها يجب أن تتكرس ليسهل على المواطن أن يؤدي خدماته المالية وخدماته الإلكترونية".

وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية بعد فشل مقترح نيابي برد مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة.

اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

وخفضت اللجنة القانونية في التعديلات الغرامة المالية في المادتين 15 و17 في مشروع القانون بنسبة 50%.

وكانت الفقرة أ من المادة 15 من مشروع القانون تنص على: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار".

لكن اللجنة القانونية النيابية قررت الموافقة على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".

وكذلك، كانت المادة 17 من مشروع القانون تنص على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار".

لكن اللجنة القانونية قررت في تعديلها، شطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية والاستعاضة عنها بعبارة تستهدف السلم المجتمعي"، وكذلك "شطب عبارة 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار والاستعاضة عنها بعبارة 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار"

وأبقت اللجنة على المادة 16 كما هي دون تعديل.

وقررت اللجنة إضافة المادة تحمل الرقم 18 إلى مشروع القانون وتنص الفقرة أ منها على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 6 آلاف دينار كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكترونية أو منصة تواصل اجتماع أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

أما الفقرة ب فتنص على " تكون العقوبة الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".
 
شريط الأخبار تحركات جدية... قطار خفيف من المحطة إلى المطار وجسر من صويلح إلى ناعور رقم صادم... 1.9 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في الأردن 200 آلة لإعادة التدوير في مختلف المناطق خلال عامين في عمان والمحافظات المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله الأردن يطلق استراتيجية لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة حتى 2036.. 15 جامعة وعشرات الشركات في صلب التحول الصناعي الأردن يقرّ نظامًا جديدًا لترخيص أنشطة الكهرباء.. رسوم صفرية لتحفيز تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر نظام جديد لترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف.. كفالات بنكية وتدريب للعاملات وضوابط للاستقدام ما الذي ستقدمه استراتيجية وزارة الصحة 2026-2030 لتطوير الخدمات والتغطية الصحية الشاملة؟ التربية: شهادة الثانوية العامة من الخارج بمعدل منخفض لا تعزز فرص القبول في الجامعات الرسمية إلزام الفيصلي والحسين والوحدات بدفع أكثر من نصف مليون دينار 8.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك.. أسماء توقيف 3 موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقضية اختلاس تتجاوز 120 ألف دينار بيان لعشيرة بني حميدة بعد اعتداء وتهديد مدير مستشفى النديم من قبل عين ما الفرق بين تطبيق سند والدخول الموحد باستخدامه؟ الربيع يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عضوا في المحكمة الدستورية ضبط نحو 4 آلاف تنكة زيت زيتون يُشتبه ببيعها على أنها زيت بلدي في إربد هذا ما قاله الخبراء عن حقيقة علاج السرطان بمستخلص من بول الإبل؟ مستثمرو الإسكان يبحثون مع وزير الاستثمار التحديات التشريعية والإجرائية التي تواجه القطاع بريطانيا ستحمي أجواء السعودية من الهجمات