رد الطعن بدستورية مواد بقانون منع الجرائم

رد الطعن بدستورية مواد بقانون منع الجرائم
أخبار البلد -  
أخبار البلد - ردت المحكمة الدستورية طعنا قدمته سيدة إندونيسية الجنسية كانت أوقفت إداريا مدة ثلاث سنوات ونصف طعنت بدستورية نصوص المواد (3/3و5/2و8)من قانون منع الجرائم، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان قانون منع الجرائم هو قانون وقائي هدفه منع الجريمة ويطبق حصريا على حالات حددتها المادة الثالثة منه فان المشرع يكون قد اخذ من بين البدائل المتاحة بنصوص هذا القانون وهدفه في ذلك الحفاظ على الامن العام والسلم المجتمعي وان الاجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد المطعون بدستوريتها هي إجراءات تستهدف تحقيق غاياته المرجوة منعا ودرءا لأي اعتداء يمكن وقوعه .

وأضاف القرار ان القانون اجاء لوزير الداخلية فرض رقابته على صحة وسلامة قرار المحافظ باعتبار سلطة رئاسية

وكانت سيدة اندونيسية الجنسية أقامت دعوى بمواجهة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الامن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومحافظ المفرق للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي وفوات الكسب جراء توقيفها إداريا لمدة تقارب ثلاث سنوات ونصف .

وكانت محكمة صلح عمان قررت في تشرين ثاني 2020 عدم اختصاصها بنظر الدعوى لان قيمتها تزيد عن الحد الصلحي حسب ما جاء في تقرير الخبرة واحالتها الى محكمة بداية حقوق عمان.

وفي كانون ثاني من عام 2021 قررت محكمة البداية رد الدعوى عن رئيس الوزراء والزام باقي المدعى عليهم يمثلهم وكيل ادارة قضايا الدولة بدفع (17220) دينار لها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وتقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بالطعن بالحكم لدى محكمة الاستئناف كما طعنت المدعية بالحكم من حيث رد الدعوى عن رئيس الوزراء ومن حيث قيمة التعويض المحكوم به وقررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم والحكم برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف .

وطعنت المدعية الإندونيسية في الحكم الاستئنافي تمييزا وتقدمت مع تمييزها بطلب دفعت بمقتضاه بعدم دستورية المواد( 3/3 و5/2و8) من قانون منع الجرائم وسجل الطلب لدى محكمة التمييز التي قررت إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية.

 
شريط الأخبار ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل آخر مستجدات تعديل تعرفة التكاسي في جميع المحافظات الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء المحروق: 400 مليون دينار قدمها القطاع المصرفي للمسؤولية المجتمعية الحكومة تقرّ مشروعا معدِّلا لقانون الأوراق الماليَة لسنة 2026 رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار الأمن العام يوقف شخصا متهما بهتك عرض ثلاثة أحداث في العاصمة "البوتاس": 10 ملايين دينار من أرباح الشركة تخصص سنويا للمسؤولية المجتمعية "حزب الله" ينشر: "الوحل في لبنان... يُغرِق!" تراجع نسبة الزواج لمن هم دون الـ18 إلى 8% الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية... واستهداف نقطة شرطة في باكستان "9 جنود يهرعون فزعا من السلاح الجديد المخيف".. "حزب الله" يعرض مشاهد من عملياته ضد إسرائيل ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة الأمن يوضح بشأن فيديو مشاجرة الزرقاء: خلاف بين سائقي حافلات ولا علاقة لـ"الإتاوات" 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مديرية الأمن العام: فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات المحامي محمد الراميني عضوا في بلدية ناعور هل يعلم دولة الرئيس عن رخص "مادة الكلنكر " الممنوحة من الصناعة والتجارة لبعض الصناعيين على شكل "جوائز"؟