الحلقة الأولى
أصدرت محكمة العدل الدولية يوم 9 تموز يوليو 2004، قراراً قضائياً، بناءً على مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوجه نحو المحكمة بقرارها: «ت، إس 10/14» الصادر يوم 24 تشرين الثاني نوفمبر 2003، بهدف إعطاء الرأي الاستشاري والتبعات القانونية، حول بناء الجدار العنصري والقواعد المتعلقة به ومدى تعارضه مع القانون الدولي.
وقد لخصت الجمعية العامة مطالبتها بالرد القانوني على السؤال التالي:
«ما هي التبعات القانونية عن بناء إسرائيل (المستعمرة) كسلطة احتلال للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، وحسبما هو موضح في تقرير الأمين العام، مع الأخذ بالحسبان قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة 1949، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة؟؟».
وقد صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ما نصه:
« إسرائيل (المستعمرة) ملزمة بالتقيد بالالتزامات الدولية التي انتهكتها ببناء الجدار، وهي ملزمة بوضع حد لانتهاكها، وبناء على التزاماتها الدولية، عليها الالتزام بالتوقف فوراً عن أعمال بناء الجدار، والقيام بتفكيكه على الفور، وإلغاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببنائه، أو جعلها غير ذات تأثير. وعلى (المستعمرة) الالتزام بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجدار، التي لحقت بجميع الأشخاص العاديين، أو الاعتباريين المتأثرين ببناء الجدار».
وأكدت المحكمة: « التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناشئ عن بناء الجدار، وبعدم تقديم العون والمساعدة بما من شأنه المحافظة على الوضع الناتج عن ذلك البناء.
- والتزام جميع الدول من منطلق احترام الميثاق والقانون الدولي، بالعمل على إزالة أي عائق ناتج عن بناء الجدار، يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.
- التزام جميع الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة من منطلق احترام الميثاق والقانون الدولي، بضمان تقييد المستعمرة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة.
-الحاجة إلى أن تبحث الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، مدى ضرورة اتخاذ إجراء آخر، لوضع حد للوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار، والقواعد المرتبطة به، على أن يحترم الرأي الاستشاري.
-وتذكيراً منها على وجه الخصوص بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير شرعية وتمثل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالقرارات التي تطالب بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية.
-الإجراءات التي تقوم بها المستعمرة بصفتها سلطة الاحتلال، لتغيير القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها الديموغرافية ليس لها شرعية قانونية وتعد باطلة ولاغية.
-وإحساساً منها بالقلق العميق إزاء بدء المستعمرة بصفتها سلطة الاحتلال، واستمرارها في بناء جدار على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها وهو ما يعد انحرافاً عن خط الهدنة للعام 1949 (الخط الأخضر)، وقد تضمن مصادرة وإتلاف الأراضي والممتلكات الفلسطينية وإرباك حياة آلاف المدنيين الخاضعين للحماية والضم الفعلي لمساحات واسعة من الأراضي، وتأكيدا للمعارضة الاجتماعية من المجتمع الدولي لبناء ذلك الجدار.
-وإحساساً منها بالقلق العميق أيضاً إزاء التأثير الأشد خطورة للأجزاء المتوقعة للجدار على السكان المدنيين الفلسطينيين وعلى احتمالات حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
-وترحيبا منها بالتقرير الصادر يوم 8 أيلول /سبتمبر 2003م عن المقرر الخاص لمفوضية حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها «إسرائيل» منذ عام 1967م، ولاسيما القسم المتعلق بالجدار».
هذا هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حيث سيتم نقل مطالبة استشارية جديدة أقرتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وسيتم التصويت عليها الشهر المقبل كانون أول ديسمبر 2022.