الخصاونة يستفسر حول عزل موظفين تعاطوا المخدرات

الخصاونة يستفسر حول عزل موظفين تعاطوا المخدرات
أخبار البلد -  
اخبار البلد - أصدر ديوان التشريع والرأي فتوى باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة، معزول حكما من وظيفته، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية.

جاء ذلك، ردا من ديوان التشريع والرأي على استفسار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول قرارات عزل موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مرتكبين لجنح تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها بقصد التعاطي.

وقال الديوان، إن ذلك يأتي أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه.

وأضاف أن قرار الإدارة بعزل الموظف بعد صدوره يعتبر قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

وبين الديوان أن الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 تنص على عزل الموظف في أي من الحالات التالية:

١-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

٢ -إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أوجنحة من غير المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة.

٣-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكان تضمن كتاب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والموجه إلى رئيس الوزراء، أنه نتيجة لصدور أحكام قضائية قطعية عن محكمة أمن الدولة بحق عدد من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تضمنت إدانتهم بجرم تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي فقد اتخذت السلطة قرارات بعزل هؤلاء الموظفين، وبعد صدور تلك القرارت تقدم عدد من هؤلاء الموظفين بدعاوى لدى المحكمة الإدارية الموقرة للطعن بقرارات عزلهم.

‎وأوضح الديوان أن المشرع لم يعرف أو يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف لا في التشريعات الوظيفية ولا في غيرها، وأن الجرائم المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية وردت كأمثلة على الجرائم المخلة، بالشرف وليست على سبيل الحصر، وجاء فيها أيضاً أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة قاصدا بذلك أن يترك تحديد ما يعتبره جريمة مخلة بالشرف والاخلاق العامة لرقابة القضاء وتقديره.

وبين أن الوظيفة العامة وفق ما عرفتها المادة (٦٨) من نظام الخدمة المدنية، تعتبر مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

وتوصل ديوان التشريع والرأي إلى أنه على الإدارة العامة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية، وذلك أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، ويعتبر قرار الادارة بعد صدوره قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.
 
شريط الأخبار أبو رمان يفتح ملف تصدير سيارات مرهونة ويوجه سؤالا نيابيًا لدائرة الجمارك "الوطنية لإزالة الألغام": الأردن أنهى إزالة حقول الألغام في 2012... وأقل من 500 مصاب مدني بالألغام "التعليم العالي": 4469 طلبا قدمت للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار "للحسين للسرطان" لتأمين 4.1 مليون مواطن هل يكون رمضان يوم الاربعاء ؟؟ دولتان مهددتان بالزوال .. خبير مناخ يحذر عواصف رملية في الأزرق والصفاوي .. وانعدام الرؤية الافقية من شخصنة القيادة إلى دولة البرامج: هل تنجح الأحزاب الأردنية في امتحان الإصلاح وفد وزاري يقود حراكا مكثفا في باريس تمهيدا لمؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في معظم البلديات البترا تتحول لـ " ترند " وبريزات يحرج جعفر حسان.. اخطر 72 ساعة أجواء غير اعتيادية في الأردن السبت..غبار كثيف وفرص لأمطار طينية الظهراوي :ما اصعب هذا الشهر الفضيل على الناس في تدبير امورهم الاساسيه الصحة تحذر من مخاطر موجة الغبار وتدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير افتتاح مركز طبي في المنطقة الحرة بالزرقاء وخطة مستقبلية لإنشاء صيدلية "لجنة بلدية اربد" تعلن خفض نسبة رواتب الموظفين بهذه النسبة جمعية وسطاء التأمين في اجتماع غير عادي تُقر تعديلات على اربع مواد على نظامها الداخلي.. تفاصيل وصور ارتفاع ارباح البنك الاسلامي لـ 113.6 مليون دينار في 2025 المتحدة للاستثمارات المالية: تراجع تداولات بورصة عمّان 36% والرقم القياسي ينخفض 0.36% خلال أسبوع