أخبار البلد ــ أوضحت وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن التعريف الوارد بمصطلح الطفل في مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، يتوافق بصورة متكاملة ولا يتعارض مع ما ورد في نص قانون الاحوال المدنية او القانون المدني الأردني، وإن كان لا يتطابق نصا وحرفا مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي حفظت لكافة الدول الحق في الترشيد وفقا لقوانينها المطبقة على الأطفال، مشيرة الى أن هذا نفس ما ورد في مشروع اتفاقية منظمة التعاون الاسلامي، حيث لا يوجد أي تعارض مع النص المرسل من تلك الجهات .
وبينت بني مصطفى خلال ردها على تساؤلات النواب تحت القبة اليوم الاثنين، ان مقترح مشروع القانون عندما أورد مصطلح الاحكام الخاصة في التشريعات النافذة، فانه يقصد به كافة التشريعات الاردنية التي تعطي سنا للترشيد او ترشد الفرد قبل سن 18 سنة وبما في ذلك لما اشارت اليه اللجنة النيابية المشتركة في نص الاحوال الشخصية والقانون المدني وبعض النصوص الواردة في العقوبات والعمل وغيرها .
وفيما يتعلق بمصطلح الجهات المختصة، اشارت وزير الدولة للشؤون القانونية الى ان مشروع القانون يفرض على الجهات المختصة واجبات وهي ليست مقتصرة على جهات بعينها وبما في ذلك المؤسسات التعليمية الأهلية والتطوعية والخيرية مثل تلك العاملة في قطاع التعليم، منوهة الى أن الضابط في ذلك انه لا يجوز لأي جهة تقديم أي خدمات للطفل إلا من خلال التشريعات النافذة من خلال الانظمة والقوانين المطبقة.
وضربت بني مصطفى مثالا وكالة "الاونروا" والتي تعمل في مجال التعليم وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أنها الوكالة تعمل بمقتضى التشريعات والقوانين الاردنية، وأما مصطلح الاهلية للجهات الواردة في مشروع القانون فهو يمثل مؤسسات مثل البلديات او أمانة عمان كونها صاحبة اختصاص وتعنى بمشروع القانون ضمن مواده المقترحة .