مشروع قانون معدل لضريبة المبيعات لسد ثغرات التهرب والتجنب الضريبي

مشروع قانون معدل لضريبة المبيعات لسد ثغرات التهرب والتجنب الضريبي
أخبار البلد -  
أخبار البلد ـ أنجزت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون الذي رفعته وزارة المالية لرئاسة الوزراء، من خلال اسبابه الموجبة الى الانسجام مع الممارسات العالمية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.

كما يهدف مشروع القانون، الى المساهمة بالحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ومعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات.

وتالياً نص القانون:المادة 1- يسمى هذا القانون: (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانوناً واحداً، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية إليها:التوريد: نقل ملكية البضائع أو حق استخدام البضائع كمالك، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريداً للبضائع، تعتبر توريداً للخدمات.

توريد السلعة: بيع البضائع من طرف إلى آخر، أو نقل حقوق الملكية.

توريد الخدمة: التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.

استيراد السلع : تستورد السلع إلى المملكة، وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة 4 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

استيراد الخدمات: تستورد الخدمات إلى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المنطقة الضريبية للمملكة: الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.

المناطق الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما فيها تخزين السلع، ويعتبر خارج النطاق الجمركي، وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

المدن الحرة: أي جزء من المملكة يستوفي شروط المنطقة الحرة الخاصة ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها مـدينـة حـرة خاصـة، تعتبـر المـدن الحـرة خـارج نطـاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.

الأسواق الحرة: أي جزء من معابر المملكة البرية والبحرية والجوية وأي جزء آخر تتوفر فيه شروط المنطقة الحرة، ويقرر مجلس الوزراء اعتبارها سوقا حرة، تعتبر المدن الحرة خارج نطاق الاختصاص الجمركي وتعامل مع السلع والأنشطة الاقتصادية داخل المدن الحرة كما لو كانت خارج نطاق المنطقة الضريبية للمملكة.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 3- يلغى نص المادة 4 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: (أ) يعد بيعاً لغايات هذا القانون، انتقال ملكية سلعية أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل، ويعد بيعاً بحكم القانون، استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

(ب) يخضع للضريبة العامة ما يلي:1) بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام هذا القانون.

2) استيراد أي سلعة أو خدمة لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.

(ج) دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادةـ تخضع السلع المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين:1) استيراد أي من تلك السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة.

2) وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية.

(د) توريد السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة:1- يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في أي من الحالات التالية:أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقـل مـن داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- عندما تكون السلع لداخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.

2- دون الاخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه الفقرة، يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:أ- عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع أو يقوم أي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- السلع التي يتولى المـورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه.
شريط الأخبار اختفت منذ 9 أيام في الرصيفة.. "ملاك" تخرج من منزل والدتها ولا تعود والأم تناشد: بدّي بنتي البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج مسيرة حاشدة بوسط عمّان دعماً لفلسطين وتأكيداً على مواقف وجهود الملك تجاه القضية الفلسطينية ماذا يفعل تناول الدجاج والأرز يومياً بعملية الأيض؟ تصريح رسمي جديد من الصين على خلفية زيارة ترامب انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 السبت في البحر الميت وفيات الجمعة 15-5-2026 استدعاء أحداث إثر تصرفات مسيئة داخل مسجد في إربد.. فيديو انخفاض ملموس على الحرارة الجمعة غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج صدور معدل لنظام محطة الإعلام العام المستقلة سلامي يكشف ملامح تشكيلة "النشامى" للمونديال طارق خوري يكتب عن حديث بعض النواب السابقين عن قضايا وملفات فساد وزارة التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي في الجامعات الرسمية اقتحام وتدنيس قبل "أخطر جمعة".. ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ إليكم البرامج المعتمدة في المسار المهني والتقني العام المقبل وزارة الصناعة ونقابة المقاولين تبحثان ملف التعويضات واستدامة المشاريع الإنشائية قادما من تركيا.. إسرائيل تستنفر بحريتها لمواجهة "أسطول الصمود" ما هي منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني؟ أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025