عقوبات أمر الدفاع 26 تدخل حيز التنفيذ اليوم ..تفاصيل

عقوبات أمر الدفاع 26 تدخل حيز التنفيذ اليوم ..تفاصيل
أخبار البلد -  

اخبار البلد -  تدخل العقوبات التي فرضتها الحكومة ضمن اجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات، اليوم الخميس حيز التنفيذ.

واصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس الاربعاء امر الدفاع رقم 26 بخصوص التأكيد على اجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات وتغليظ العقوبات على المخالفين.

وينص أمر الدفاع:

أولاً: 1. على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. 2. يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل بالتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة وبعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامة.

ثانياً :1.أ. يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ب. يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ج . لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة اذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. مع عدم الاخلال بما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذا البند ،تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في الفقرة (2) من البند (اولاً) من امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية : أ- بغرامة لا تقل عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى. ب- بغرامة مقدارها (1000) دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.

.3. تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تخالف احكام البند (اولا) من امر الدفاع هذا بغرامة مقدارها (3000) دينار ويتم اغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي الخاصة المخالفة بقرار من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار .

ثالثاً: يلغى نص البند (ثالثا) من البلاغ رقم (15) لسنة 2020 ويستعاض عنه بالنص التالي : يعدل البند (سادسا) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 بإلغاء نصي الفقرتين (2) و (3) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بما يلي : 2. يحظر تقديم الارجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي واية منشأة أخرى . 3. يعاقب مالك و / أو مدير المطعم او المقهى او المنشأة التي تخالف احكام الفقرة (2) من هذا البند بالعقوبات التالية : أ – الحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين . ب – اغلاق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

رابعاً: لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في امر الدفاع هذا دون تطبيق أية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات او قرارات يصدرها لهذه الغاية سادساً: يلغى امر الدفاع رقم (11) لسنة 2020 و البند (ثانيا) من امر الدفاع رقم (17) لسنة 2020 والبند (رابعا ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 وامر الدفاع رقم (25) لسنة 2021.

سابعاً: يُعمــل بأمــر الدفــاع هــذا اعتبــاراً مــن صبـــاح يــوم الخميس الموافــق 25/2/2021 وحتى اشعار آخر.
 
شريط الأخبار آخر مستجدات مقترح تقليص عدد أيام الدوام الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة و40 ألف عسكري في الشرق الأوسط الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس 12.4 الف طن واردات السوق المركزي خلال أول 3 أيام من رمضان البنك المركزي: البنوك لا تتواصل مع العميل للحصول على كلمة مرور حسابه تفاصيل جديدة مروعة عن إقامة الأمير السابق أندرو لدى إبستين ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية إيران ترصد التحركات الأميركية وتهدد بضرب القواعد.. فرصة أخيرة قبل التصعيد الكبير الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على إنجاز الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول المرأة لحبوب تأخير الحيض لأجل الصيام التنمية تطلب حظر نشر أي مواد تتضمن جمع تبرعات لحالات إنسانية عون عبدالكريم الكباريتي عضوا في مجلس ادارة المتحدة المالية متى يصل الزيت التونسي للأردن.. تصريح رسمي نقيب الصاغة: الفضة لا تصنف كمجوهرات ولا تسعر نقابيا في الأردن التعليم العالي ينشر اسماء الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام 26-27 إعادة انتخاب ناصر اللوزي رئيسا لمجلس مجموعة الخليج للتأمين وقرارات هامة، وتشكيل اللجان الداخلية للمجلس - أسماء مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية حديث متداول لضابط (سي آي إيه): ترمب سيهاجم إيران الاثنين أو الثلاثاء لغز أبل الكبير.. لماذا يبيع الناس آيفون 17 برو ماكس رغم نجاحه؟