وبهدف الإبقاء على أبواب المحاكم مشرعة أمام المتقاضين وضمان استمرارية أعمالها في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، فقد قامت اللجنة القضائية المشكلة لغايات ضمان تسيير قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا بوضع مسودة بنود أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 راعت فيها الموازنة ما بين مصلحتين؛ المصلحة الأولى هي ضمان استمرار أعمال المحاكم والإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام المواطنين صوناً لحق التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، والمصلحة الثانية هي الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال تمكين المحامين والمواطنين من تلقي الخدمات التي يسعون إليها بسهولة ويسر دون الانتقاص من ضمانات التقاضي أو المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح، وضمان مبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات. حيث توصلت اللجنة إلى تبني إجرائين أساسيين:
الإجراء الأول: الاستعاضة عن التبليغات الورقية بواسطة المحضرين بالتبليغات الالكترونية من خلال استخدام الهواتف المحمولة والبريد الالكتروني، بحيث يتم ارسال رسائل نصية مباشرة على الهواتف المحمولة للمحامين والمراجعين أو البريد الالكتروني الخاص بهم، لتبليغهم بمواعيد الجلسات وخلاصة القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية والمذكرات واللوائح والمرافعات المقدمة في الدعاوى، وهو ما يضمن تبلغ الأشخاص المعنيين بشخصهم بسرعة وبسهولة دون أن يكون هناك احتمالية لرجوع التبليغ لعدم العثور أو التبليغ بالإلصاق. وهذا لا يعني الاستغناء عن إجراء التبليغات بالطرق العادية أو بالنشر في الصحف المحلية في حال أن تعذر اجراء التبليغات بالوسائل الالكترونية.
الإجراء الثاني: استبدال تقديم الأوراق القضائية من (لوائح جوابية ولوائح الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية) خلال جلسات المحاكمات بنظام الإيــــــــــــداع لدى الأقلام أو إلكترونياً دون أن تعقد جلسات حضورية لهذه الغاية، وقصر الجلسات الحضورية على الإجراءات والمسائل المنتجة في الدعوى وهي:
1. سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف أن تكون من خلال وسائل الاتصال المرئي.
2. إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون اجراء الكشف والخبرة فيها تحت اشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب.
3. حلف اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين.
4. استجواب الخصـــــوم.
5. الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
كما ومنح أمر الدفاع مرونة للمحامين والمتقاضين بالخيار في تسجيل الدعاوى وإيداع الأوراق القضائية ودفع الرسوم الكترونياً باستخدام الخدمات الالكترونية المخصصة لذلك من قبل وزارة العدل عبر منصتها أو اللجوء إلى أقلام المحكمة المعنية في حال أن كانت هذه الخدمات غير متاحة لهم أو عدم معرفتهم بكيفية استخدامها.
وأضاف القاضي هاني قاقيش أنه ومن واقع التطبيق العملي اليومي لسير إجراءات التقاضي في المحاكم أن تطبيق بنود أمر الدفاع سيؤدي إلى تخفيض الاكتظاظ في المحاكم بنسبة تتجاوز (70%) وسيضمن تحقيق بيئة آمنة تتفق ومتطلبات السلامة العامة.
وأكد أن أمر الدفاع واعتباراً من تاريخ 13/12/2020 يدخل بالنفاذ، وإجراءاته هي إجراءات واجبة التطبيق ولا يجوز مخالفتها، حيث إن المحاكم ستعمل على تطبيقها في الدعاوى المعروضة عليها ولن تعقد جلسات حضورية في غير الحالات المشار إليها آنفاً.
ومن جهة أخرى، بيّن القاضي هاني قاقيش أن الإجراءات التي تضمنها أمر الدفاع لسنا الرياديين بتبنيها على المستوى الإقليمي أو الدولي، إذ سبق وأن طبقت في العديد من الدول في الإقليم والعالم وأثبتت نجاعتها وفعاليتها في معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم وتسريع عملية التقاضي دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة بين الخصوم وشفوية إجراءات المحاكمات.