الغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الصحة يتعلق بالموافقة على تأسيس صيدلية. وفي حيثيات القضية تقدمت الصيدلانية (...) بالطعن في قرار وزير الصحة الصادر في 3/12/2018 والمنتهي بالرقم 9829 والمتضمن الموافقة على منح صيدلاني ترخيصا لفتح صيدلية في عمان منطقة اليادودة وذلك سندا للمادة 24/أ من قانون الدواء والصيدلة وتعديلاته رقم 12 لعام 2013.
وتتطلب شروط انشاء صيدلية ان تكون المسافة بين اقرب نقطتين 200 متر حيث اصدر مجلس نقابة الصيادلة كتابا بالموافقة على انشائها الا ان الاعتراضات، كشفت ان المسافة بين الصيدليتين القديمة والجديدة هي اقل من 200 متر كما هو منصوص عليها في الشروط..
نقابة الصيادلة ارسلت كتاب الموافقة للوزارة والتي تم موافقة الوزير عليها علما انه يوجد كتاب لدى وزارة الصحة من قبل نقابة الصيادلة يطلب فيه عدم الموافقة بمنح رخصة لهذه الصيدلية الا ان الوزير اخذ قراره بناء على قرار نقابة الصيادلة الاول والملغي بكتاب لاحق له يمنع ترخيص هذه الصيدلية.
وفي الموضوع ان وزير الصحة لم يراع الاجراءات والشكل الذي رسمه المشرع بالنصوص، ذلك ان القرار قد استند الى موافقة مجلس الصيادلة الملغي من قبل مجلس النقابة والذي تم سحبه قبل اصدار قراره النهائي فضلا عن ذلك فان قرار الوزير قد استند الى توصية اللجنة بكشفها الثاني دون تنسيب المدير الذي اشترطته المادة الثامنة فقرة( ز )من النظام.
وبما ان المشرع قد اوجد شكلا معينا للترخيص وعليها فان اتباع هذه الاجراءات واجبا ولا يجوز اغفالها، وخلاف ذلك سيكون هناك عوار قانوني بالقرار الصادر يستوجب ابطاله.
وحيث ان الجهة المستدعى ضدها قد اغفلت بقرارها ما تطلبه المشرع وفقا لما تم بيانه مما يستوجب معه والحال هذه الغاء قرار الوزير والذي يعتبر قابلا للطعن في المحكمة الادارية العليا.