اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين ..(تفاصيل)

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين ..(تفاصيل)
أخبار البلد -   اخبار البلد - قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.

والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.

واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. 

وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. 

وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.

وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.

واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.

وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. 

وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
 
شريط الأخبار «قمة الصيادلة الأولى» تحت المجهر.. تنظيم مرتبك ومحتوى غائب يثير استياء المشاركين حزب العمال يعزّي أسرة الطفل إلياس ويدعو إلى منظومة وطنية آمنة لنقل طلبة المدارس ورياض الأطفال سؤال يُغضب الأطباء: هل يتجاهل طبيبك رسائلك عمدًا أم أنك لا تعرف كيف ومتى تراسله؟ الدكتور الطراونة يوضح .. الاردن.. وفاة سيدة اثر حادث جنوب سيناء بمصر الأمانة وإدارة السير تبدآن تطبيق تعديلات مرورية في محيط الحي الطبي بجبل عمّان هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد الصحة المصرية: 4 أردنيين في العناية المركزة من بين 11 مصابا بحادث نويبع تراجع صادرات النفط والريال عند قاع جديد.. الضغوط الأميركية تخنق شرايين الاقتصاد الإيراني الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر عطوة أمنية لثلاثة أيام وثلث بقضية وفاة الطفل إلياس الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022 الطراونة يطالب وزير الصحة بإنشاء عيادات متخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية الأردن واقتصاد المعرفة: تحويل التحديات إلى فرص مستدامة لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية "أنقذوا أيوب" .. 24 ساعة من محاولة انتشال طفل جزائري عالق في بئر إطلاق حساب على منصة انستغرام للناطق الرقمي باسم الحكومة "فرح" الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين وفيات يوم الجمعة 4-9-2026 في الأردن العثور على جثتي طفلتين داخل حقيبتي سفر ومفاجأة صادمة عن المتهم مسؤول: خسائر فيضانات نيبال تقدّر بنحو 2.56 مليار دولار