اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين ..(تفاصيل)

حيثيات قرار رد الدعوى التي طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين ..(تفاصيل)
أخبار البلد -   اخبار البلد - قرّرت محكمة غرب عمّان في جلسة لها، اليوم الأحد، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ردّ دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم توافر شرط المصلحة.

والدعوى التي ردّتها المحكمة خلال جلستها، كانت مرفوعة على نقابة المعلمين من أولياء أمور مطالبين بحل نقابة المعلمين.

واستند القرار على أحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ان لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة إذا كان الغرض من الطلب هو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستباحة لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وأن هذا النص لا يعدو أن يكون تقنينا لما استقر عليه القضاء والفقه من أنه لا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى. 

وجاء في حيثيات القرار أن الحكمة من هذا النص، هي أن المحاكم سلطة من سلطات الدولة، ووظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز القانونية، فلا تقبل الدعوى إلاّ إذا كانت هناك مصلحة محققة من حماية هذه الحقوق أو المراكز. 

وأشار قرار ردّ الدعوى إلى ما قضت به محكمة التمييز في قرار سابق لها يحمل الرقم (91/701)، بأنه يشترط لقبول الدعوى لدى القضاء العادي أن يكون لصاحبها مصلحة بإقامتها، وأن تكون هذه المصلحة مستندة على حق ذاتي حال ومباشر؛ أي أن الدعوى المدنية تهدف إلى حماية حق أو منع التعدي على حق.

وبالرجوع إلى موضوع الدعوى التي تقدّم بها المدعي بصفته المذكورة لحل مجلس نقابة المعلمين، لم يُطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأبنائه جرّاء الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين على حد قوله.

واشار القرار إلى ان المُدعي لم يبين المركز القانوني العائد له المُراد حمايته وماهية المصلحة المباشرة والمنفعة المرجوة من حل مجلس نقابة المعلمين، وهي هيئة عامة مشكّلة بموجب القانون ومن أشخاص القانون العام.

وبين القرار أن المُدعي لم يقدم أية بينة خطية تثبت أن أبناءه منتسبون في المدارس الحكومية في المملكة، الأمر الذي يجعل من المصلحة في إقامة الدعوى غير متوافرة، وبالنتيجة غير مقبولة ومستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة. 

وقررت المحكمة وتأسيسا على ما تقدم، وعملا بأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 27 من قانون نقابة المعلمين، رد الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف.
 
شريط الأخبار الأمير علي يعلن نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى توجيهات لوزير العدل بمراجعة تشريعات الحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام مجلس الوزراء يمدد تأجيل انتخابات البلديات وأمانة عمّان 6 أشهر إضافية العساسلة مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة... وإنهاء خدمات مدير عام المركز الوطني للبحوث الزِّراعيَّة حسّان يوجّه بإصدار نظام عاجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح نقيب الفنانين: أبواب النقابة مفتوحة لتسوية أوضاع الفنانين المفصولين 10 دول أوروبية وغربية حظرت دخول بن غفير وسموتريتش أراضيها نحو 10 آلاف عامل جديد.. إجراءات جديدة لشمول عمالة وافدة بالضمان الاجتماعي بدء أعمال إنشاء مشروع الناقل الوطني في الربع الأخير من العام الحالي المادة الأولى من شهادة التأمين (IC) ضمن برنامج الدبلوم المهني في التأمين تشهد اقبالا مميزا للمشاركة من السوق الأردني اتفاقية لتمديد تشغيل "تكسي المطار" لـ 8 سنوات مهم بشأن تسجيل طلبة الصف الأول بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع المدعي العام يوقف 17 متهماً بينهم 3 إناث في قضية مقتل طالب الصويفية الأرض تبلغ الأوج الشمسي الاثنين في أبعد مسافة عن الشمس خلال العام تحديد أولى مواجهات دور الـ8 من كأس العالم 2026 مؤسسة الحسين للسرطان توقع اتفاقية مع شركة "سي أف أي" الأردن لدعم خدمات الماموجرام والكشف المبكر شركة المنارة الإسلامية للتأمين تكرم عميلة على ثقتها الممتدة لـ 18 عام طمس جدارية لنجم النشامى في العقبة .. واللاعب يعلق وزارة الإدارة المحلية .. قهوتكم مش مشروبه.. إن كان لديكم إجابة أرسلوها