ديوان التشريع: إضراب المعلمين غير مشروع واستمراره يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته

ديوان التشريع: إضراب المعلمين غير مشروع واستمراره يعرّض الموظّف لفقدان وظيفته
أخبار البلد -   اخبار البلد - أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.

وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية".

وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية "يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية".

وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.

وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: "إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على "استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة".
 
شريط الأخبار تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية بجميع المدارس في الطفيلة ليوم غد "المستشفيات الخاصة": نمو السياحة العلاجية بنسبة 4% نقابة المحروقات تدعو للتعامل مع صهاريج الديزل المرخصة وتحذر من الغش اللواء الحنيطي: إسناد جوي وناري فاعل لحماية الحدود وتدمير الأهداف المعادية وزارة التربية: امتحانات "تكميلية التوجيهي" مستمرة في موعدها الأرصاد الجوية: غور الصافي حقق موسمه المطري كاملا النقابة العامة لاستقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ينعون والد مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل مبدأ الرحامنة اغلق مناهل صرف مياه الأمطار.. تحويل "مالك محل" للمدعي العام بإربد مديرية تربية الزرقاء الأولى تتسلم 4 مدارس جديدة عام 2026 جامعة مؤتة تقرر تحويل دوام الطلبة للتعليم عن بعد غدا الاثنين 16 اصابة جراء المدافئ في الأردن خلال 24 ساعة تحويل الردّيات الضريبية إلى حسابات 103 آلاف مكلف إنهاء خدمات 202 موظفا في التربية لبلوغهم السن القانوني - اسماء "امانة عمان" تهدي البلديات وادارة السير كاميرات خبر هام لمساهمي شركة وادي الشتا/فندق رمادا.. وقف الاجراءات التنفيذية بحق الفندق الحكومة: شركة "أبو خشيبة" استوفت الشروط القانونية ونبحث دوليا قصر العدل في معان ..سيد قصور العدل في المملكة محافظ الزرقاء: عقد الاوتوبارك السابق لن يعود.. وهذه الحلول البديلة ديوان المحاسبة يرصد خللاً قانونياً في استملاك أراضٍ لوزارة الأشغال القبض على مطلق النار قرب رئاسة الوزراء