"مجلس النواب" يقر قانون النزاهة ومكافحة الفساد

مجلس النواب يقر قانون النزاهة ومكافحة الفساد
أخبار البلد -   اخبار البلد - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد .

ويحدد المشروع المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والامين العام، فضلا عن تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة وغيرها من الوسائل التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد .

ووفق القانون "لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد"، اضافة الى انه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ويتيح القانون لمجلس الهيئة الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الاصل عن الاقرارات واي بيانات او معلومات تتعلق بأي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع، اذا تبين للمجلس وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروته.

وحسب المشروع يطلب المجلس من الجهة القضائية المختصة اصدار قرار مستعجل بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من افعال الفساد او تعديل قرارات او الغائها وفقا للتشريعات النافذة، كما يطلب المجلس من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب أيا من افعال الفساد.

وتلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بدلا عن ثلاثة اشهر كما هو معمول به حاليا، وذلك من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، مع إمكانية تمديد الموعد لمدة اضافية مماثلة اذا اقتضت الضرورة .

وينص القانون على سريان العقوبات المتعلقة بالفساد على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية والالزام برد الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية .

وكان المجلس وافق في الجلسة السابقة على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.

ووافق النواب على الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003، واعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون الملغي.

وتؤول جميع حقوق المركز وموجودات المركز وامواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه، كما يجري نقل موظفي ومستخدمي المركز الى الوزارة واعتبار خدماتهم بالوزارة استمرارا لخدماتهم السابقة.
 
شريط الأخبار تحذير هام من إدارة السير انفجار أم سبب آخر؟... التحقيق يكشف سر تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي... لماذا تحطمت طائرة رئيس الأركان الليبي؟ سعر الذهب يتخطى حاجز 4900 دولار لأول مرة قبول استقالة البشير من وزارة الخارجية وترفيعات وإحالات إلى التقاعد.. أسماء صحيفة عبرية تكشف تكلفة عملية اغتيال حسن نصر الله ولماذا قرر الجيش حسابها إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في الأردن إصابة 4 أشخاص بحروق إثر حريق شبّ في محل تجاري بعمّان "الصحفيين": نظام الإعلام الرقمي ينظم الترخيص والأنشطة دون تقييد للحريات ولي العهد يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في تعزيز أمنه واستقراره "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون في أسواقها ماذا يجري في مراقبة الشركات... مراجعون مكدسون بالقاعات والتسكين يتحول الى سكين... والعرموطي يوضح بالأسماء... إحالة مديري مدارس ومعلمين ومشرفين تربويين إلى التقاعد الأردن يوقّع على ميثاق مجلس السلام فتيات أردنيات يشبهن أنفسهن بهند صبري في «عايزة أتجوز» خلال رحلة البحث عن عريس مناسب..!! "الأحوال المدنية": إصدار 381 ألف شهادة رقمية منذ إطلاق الخدمة قطار سريع يربط عمّان بالعقبة وآخر خفيف يصل العاصمة بالزرقاء - تفاصيل رقم صادم.. عدد الكراسي المطلوبة لموظفي الضمان الاجتماعي قريبا.. بنك اردني كبير يستعد لتغيير رئيس مجلس ادارته بشخصية سياسية مرموقة نائب يسال الحكومة عن مصير المستشفيات الميدانية الخاصة بكورونا ترمب يوقّع ميثاق مجلس السلام رسميا