(التمييز) ترد طلباً بالحجز التحفظي على شركة اتصالات تحت التصفية

(التمييز) ترد طلباً بالحجز التحفظي على شركة اتصالات تحت التصفية
أخبار البلد -   اخبار البلد-

(التمييز) ترد طلباً بالحجز التحفظي على شركة اتصالات تحت التصفية ايدت محكمة التمييز بموجب قرارها رقم 2015/88 قرار قاضي محكمة حقوق عمان والقاضي برفض طلب الحجز التحفظي على اموال اشخاص عمان - خالد الخواجا وشركتين تعملان في الاتصالات وذلك لعدم توفر الشروط القانونية لالقاء الحجز التحفظي المحددة بالمادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويكون طلب المدعي بالقاء الحجز مستوجبا الرد.
 وكان المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته تقدم بدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالخزينة نتيجة قيام المصفي بتوزيع الحصص على الشركاء قبل تسديد الضرائب المستحقة على شركة الاتصالات (تحت التصفية) والبالغة 123 مليون دينار. 
وكان المميز قد تقدم بهذا التمييز في 2014/11/26 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (2014/36584/ الامور المستعجلة) والمتضمن فسخ قرار قاضي الامور المستعجلة بالقاء الحجز التحفظي على اموال المميز ضدهم المنقولة وغير المنقولة في الطلب المقدم على ذمة الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2536 بتاريخ 2014/9/4. وأصدر قاضي محكمة بداية حقوق عمان بصفته قاضي امور مستعجلة، قرارا بالدعوى السابقة حيث قرر بموجبه القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعي عليهم بحدود المبلغ المدعى به والجائز حجزها قانونيا. المدعى عليهم طعنوا بقرار الحجز التحفظي استئنافا بموجب ثلاثة استئنافات حيث اصدرت محكمة الاستئناف عمان قرارها بفسخ القرار.
 لم يرتض المدعي المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته بقرار محكمة استئناف حقوق عمان حيث حصل على اذن التمميز من رئيس محكمة التمييز بموجب قرار (2014/2983 (حيث تقدم بالطعن التمييزي ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للاسباب الواردة باللائحة.
 
وبينت لائحة الدعوى ان المشرع حدد ثلاثة شروط يجب توفرها لصحة توقيع الحجز الاحتياطي على اموال المدين وهي: اولا: ان يكون مقدار الدين معلوما اي محدد المقدار بشكل واضح في حال كان الدين غير مقدر او غير معلوم المقدار فقد اجاز القانون للمحكمة تعيين مقدار الدين على وجه التخمين. ثانيا: ان يكون الدين مستحق الاداء وفي حال كان الدين غير مستحق الاداء فلا يجوز الحجز. ثالثا: ان لا يكون الدين مقيدا بشرط. واستندت محكمة التمييز الى ان محكمة التمييز وبالنظر لظاهر اوراق الدعوى محل الطعن يتبين ان دعوى المدعي تتعلق بالاصل بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة عدم تسديد الضرائب المستحقة على المدعي عليهم عن عام 2006 اي ان الدعوى لا تتعلق بدين معلوم مستحق الاداء. 
الامر الذي ينبني عليه عدم توفر الشروط القانونية لالقاء الحجز التحفظي المحددة بالمادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويكون طلب المدعي بالقاء الحجز مستوجبا الر
شريط الأخبار المملكة على موعد مع صقيع وأجواء قطبية تقترب من مستويات مربعانية الشتاء مستجدات حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية حزب الله يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية استراتيجية بصلية من الصواريخ النوعية الحرس الثوري الإيراني: أصبنا مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن ردا على استهداف مصفاة طهران نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين تنعى يوسف الهباهبة صاحب مكتب أوركيد لاستقدام الأيدي العاملة المتحدة للاستثمارات المالية توسّع حضورها في السوق الأردني باستحواذين جديدين بقيمة 5 ملايين دينار استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ كاتيوشا أهداف في إسرائيل وقواعد أمريكية.. الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 27 لعملية "الوعد الصادق 4" 6 مرشحين لخلافة خامنئي.. تعرف عليهم أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا وصافرات إنذار جراء رشقة صاروخية من حزب الله هي الأكبر منذ بدء الحرب طهران تتوعد القوات الأمريكية بجعل مضيق هرمز وقاع الخليج مقبرة للسفن "حزب الله" يعلن استهداف مصفاة حيفا بسرب من المسيرات الإنقضاضية الإمارات.. انفجار قوي يهز مدينة دبي إيران: سقوط أكثر من 200 عسكري أمريكي بين قتيل وجريح خلال آخر 24 ساعة تقرير سري يصدم البيت الأبيض: النظام الإيراني لن يسقط حتى بقصف أمريكي شامل! حزب الله ينذر الإسرائيليين في مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا بالإخلاء إيران: انطلاق الموجة الـ25 من "الوعد الصادق 4".. ومقتل 21 جندي أميركي خلال 24 ساعة بيان يوم غد من حماية المستهلك بحق البندورة والخيار والبطاطا والكوسا الكشف عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي الكشف عن عدد اصابات سقوط شظايا الصواريخ في الأردن