اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

توجه حكومي لحظر إستخدام المؤثرات الضوئية (الليزر)

توجه حكومي لحظر إستخدام المؤثرات الضوئية (الليزر)
أخبار البلد -  

أخبار البلد - نشر ديوان التشريع والرأي على موقعه الرسمي نظام معدل لنظام المحافظة على امن وسلامة المجال الجوي و الطيران لسنة 2017.

وتضمن النظام حظر استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر او اي اضاءة عالية بما يؤثر على الطائرات او امن وسلامة المجال الجوي والطيران، و اقامة او ترخيص او تجديد ترخيص الابراج او الابنية او المجسمات العالية التي لا تراعي المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران.

كما تضمن النظام حظر حيازة او اطلاق الطائرات بدون طيار في المجال الجوي دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

وأعطى النظام الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.

وتاليا نص النظام كما نشره ديوان التشريع والراي على صفحته الرسمية:

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام المحافظة على امن وسلامة المجال الجوي و الطيران لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2)

لغايات المحافظة على امن وسلامة المجال الجوي و الطيران يحظر ما يلي:

أ‌- استخدام المؤثرات الضوئية كمؤشرات الليزر او اي اضاءة عالية بما يؤثر على الطائرات او امن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ب‌- اقامة او ترخيص او تجديد ترخيص الابراج او الابنية او المجسمات العالية التي لا تراعي المتطلبات الخاصة بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ت‌- حيازة او اطلاق الطائرات بدون طيار في المجال الجوي دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة.

ث‌- اطلاق العيارات النارية والمفرقعات والالعاب النارية بما يؤثر على امن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ج‌- استخدام الطائرات الورقية او القيام باي عمل من شأنه ان يؤثر على امن وسلامة المجال الجوي والطيران.

ح‌- مخالفة احكام الانظمة والتعليمات والمقاييس الصادرة سنداً لأحكام قانون الطيران المدني النافذ.

المادة (3)

أ- مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في احكام قانون الطيران المدني لكل من يخالف احكام المادة (2) من هذا النظام.

ب‌- على الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام.

المادة (4)

لمجلس مفوضي الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 
شريط الأخبار حادث سير العقبة يخطف 3 من شباب التخليص.. اسماء د. فؤاد محيسن عضواً في الهيئة العليا للرقابة الشرعية لدى سلطة النقد الفلسطينية خصم 50% وإعفاء شامل من الغرامات.. "العمل" تفصّل 5 قواعد حاسمة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة اعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم للطلبة ذوي الاعاقة واتساب يبدأ حظر تسجيل الدخول على هواتف أندرويد وآيفون القديمة إسرائيل تحيي ذكرى «7 أكتوبر».. حداد وفعاليات وتأهب أمني يسبق الانتخابات ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها وفيات الأربعاء 7-10-2026 "المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط المواصفات والمقاييس": منع استيراد الإطارات التي يتجاوز عمرها عامين تعيين الفريحات نائبا لرئيس مفوضي "إقليم البترا" والحسنات والعوضات مفوضين بيان صادر عن تجمع أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و جراحي التجميل بخصوص التجميل اللاجراحي مجلس نقابة المقاولين يعقد اجتماعا مع مجموعة من مقاولي لواء عين الباشا للنظر في القضايا المتعلقة بقطاع المقاولات ضمن منطقة الاختصاص وفاة 4 أشخاص إثر تصادم تريلا ومركبة واشتعالهما في العقبة حسان: سكة حديد العقبة - الشيدية - معان مشروع وطني مهم له أثر اقتصادي وتنموي في الجنوب صياد سمك يفك لغز اختفاء الأردنية رنا في تكساس بعد سنة من قتلها أسماء المرشحين للاستفادة من البعثات الجامعية الخارجية "الأرصاد الجوية": المفرق تسجل أعلى كمية هطول مطري بواقع 2 ملم ارتفاع حجم القروض "غير العاملة" لدى البنوك إلى 1.988 مليار دينار حالتان حرجتان بحادث حافلة طريق المطار