اخبار البلد
قال الخبير القانوني المحامي الدكتور عمر الخطايبه المتخصص في القضايا الاداريه والنقابيه بشأن عدم إقرار التقدير الاداري والمالي والمهني لنقابه الصحفيين
ان قانون نقابه الصحفين رقم ١٥ لسنه ١٩٩٨وتعديلاته قد أعطى الحق للهيئه بعقد اجتماع عاديا واحدا في السنه للهيئه العامه على ان يتوفر النصاب القانوني وهو نصف أعضاء الهيئه العامه المسددين للالتزامات الماليه وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يعقد اجتماع ثان يعتبر قانونيا بمن حضر بموجب المآده ٢٦ من قانون نقابه الصحفيين ،
وبين الدكتور الخطايبه انه ليس هناك نص في القانون يسمح بعقد اي اجتماع عادي اخر للهيئه العامه لمناقشه البنود التي تم رفضها من الهيئه العامه للنقابه في الاجتماع العادي الذي عقد يوم الجمعه ٦/ ٥ /٢٠١٦ والذي تضمن عدم إقرار الهيئه العامه باغلبيه من حضر التقرير الاداري والمهني والمالي كما لايوجد اي نص يجيز للمجلس الدعوه لأي اجتماع طارئ او عادي لمناقشه البنود التي تمت مناقشتها باي حال من الأحوال .
وأضاف ان الهيئه العامه لنقابه هي صاحبه الولايه العامه في تقرير شوؤن النقابه اذ تنص المآده ١٩ من قانون نقابه الصحفيين على ما يلي :
تتألف الهيئه العامه للنقابه من جميع الأعضاء المدرجه أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسئوليات التأليه:
أ- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابه.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنه المنتهيه واقرار الموازنه التقديريه للسنه الجديده .
ج- مناقشه التقارير الاداريه والمالية والمهنيه المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمه بشأنها .
وقال ان اتخاذ القرار من الهيئه العامه بشأن التقرير الاداري والمالي والمهني بعدم إجازتها وعدم الموافقه عليها يعني ان الهيئه للنقابه لا تقر ولا توافق على اعمال المجلس السابقه وعدم تفويضه بايه اعمال لاحقه كما وفي نفس الوقت لا تجيز له صرف أموال لاحقا مما يعني منع المجلس من التصرف والقيام بأعماله الاداريه والمالية والمهنيه ، وهذا يقود الى التساؤل عن مصير المجلس ؟؟؟ هل يبقى المجلس قائما ام منحلا حكما ، اذ ان الاجابه هذا السؤال تكون عن جدوى وجود مجلس النقابه دون صلاحيات من الهيئه العامه وفي ضوء كل ذلك ارى ان مجلس نقابه الصحافيين اصبح بدون صلاحيات وبهذا يكون مجلس النقابه منحلا حكما وهذه الواقعه الاولى في النقابات المهنيه في الاْردن