اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قرار الحكومة برفع أثمان المياه باطل ومنعدم قانوناً

قرار الحكومة برفع أثمان المياه باطل ومنعدم قانوناً
أخبار البلد -   اخبار البلد-

مؤيد أحمد المجالي

جاء في دراسة قانونية أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء من أجل رفع أثمان المياه هو قرار باطل ومنعدم قانوناً لأنه يخالف الدستور.

وقد جاءت هذه الدراسة إثر القضية التي أثارت الرأي العام حول جواز سؤال واستجواب رئيس الوزراء في صلاحيات مجلس الوزراء أو صلاحيات رئيس الوزراء، وهو أمر لا يجب الاختلاف فيه فأحكام الدستور واضحة بهذا الصدد، حيث أن الدستور يؤكد على حق عضو مجلس الامة في توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء، فهذا أمر بديهي في أنظمة الحكم الديمقراطية على اختلاف أنواعها.

وهذا نص الدراسة:

أولاً: تنص المادة (45) من الدستور على ما يلي:
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون او اي شخص او هيئة اخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.

يقضي هذا النص الدستوري بأن صلاحيات أي من رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء يجب أن تعين بموجب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك، وأن أي صلاحيات يتم تعيينها بموجب قوانين أو أية تشريعات أخرى غير الأنظمة تكون تشريعات غير دستورية وباطلة، وبالتالي تكون الصلاحيات المعينة بموجبها باطلة، وتكون أية قرارات مستندة لصلاحيات تعينها تشريعات غير الأنظمة تكون قرارات ليست باطلة فحسب بل قرارات منعدمة أيضاً.


ثانياً: تنص المادة (10) من (قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته) على ما يلي:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.
ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
د- دراسة مشروع موازنة السلطة.
هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي.
ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.

بموجب هذا النص القانوني تم تعيين صلاحيات مجلس الوزراء بخصوص الشؤون المائية والصرف الصحي ومن بينها تحديد تعرفة أسعار المياه وأجور الصرف الصحي.

ثالثاً: إن المادة (45) من الدستور الأردني قد أوجب أن تحدد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وقد صيغت هذه المادة الدستورية صياغة آمره، ومن المعروف أن الأمر يفيد الوجوب، أي أن تحديد صلاحيات مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الوزراء يجب أن تتم بموجب أنظمة، وبالتالي فإن تحديد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء بأي اداة تشريعية غير الأنظمة يكون تشريعاً مخالفاً للدستور، إذ أنه يتعين على المشرع العادي أن يحترم إرادة المشرع الدستوري لأن إرادة المشرع الدستوري تعلو على إرادة باقي المشرعين في الدولة، ويتعين على المشرع العادي احترام إرادة المشرع الدستوري، فإن خالف المشرع العادي إرادة المشرع الدستوري كان جزاء ذلك بطلان التشريع أو النص التشريعي العادي المخالف للدستور بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.
وعليه وحيث أن المادة (10) من (قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته) قد عينت صلاحية مجلس الوزراء في تحديد أثمان المياه فإن هذه المادة تغدو مخالفة للدستور مما يوجب إعدامها من عداد التشريعات الأردنية.

رابعاً: ومن الجديد ذكره أنه بموجب (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) يحق لكل مشترك في المياه أن يطعن في قرار رفع أثمان المياه لدى المحكمة الإدارية وفق أحكام القانون، وله المطالبة بإلغاء هذا القرار لأنه منعدم قانوناً والمنعدم لا ينتج أثراً ولا يتم التقيد بميعاد محدد للطعن.
شريط الأخبار صدور تعليمات تنفيذية خاصة بشأن "انتخابات الصناعة" في الجريدة الرسمية خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي ساعة تزلزل الدوار الرابع... ما لم ينشر من معركة إقالة خالد البكار بعد جاهة ولده التي شعللها دولة الرئيس هيئة الطاقة: التعرفة الزمنية غير مطبقة على المنازل حتى الآن المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات طهبوب عن استقالة البكار: ليس كافيًا إنهاء عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل مع وزارة الصحة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين تشارك في أعمال الطاولة المستديرة حول تعزيز فرص التعليم والتوظيف رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار رئيس الوزراء يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح القوات المسلحة: الأردن أرسل معدات إضافية لعمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا الأردن والعراق يتفقان على تذليل عقبات النقل ودعم مشروع طريق التنمية الأردن والعراق يبحثان مشروع أنبوب البصرة العقبة والتعاون في الطاقة والتجارة ارتفاع أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية.. وعيار 21 عند 84.9 دينارا قتلى وجرحى في انفجار "عبوة ناسفة" داخل مقهى وسط دمشق أبناء المرحوم الأستاذ محمد العسود يشكرون المعزين بوفاة والدتهم "أم أشرف" 4 قتلى و11 مصابا جراء انفجار قنبلة داخل مقهى في دمشق البروفيسور الخزاعي للوزير جمعه : كلامك مردود عليك علي علوان يدخل حسابات الأهلي المصري وفاة ثلاثة مواطنين أردنيين بحادثي سير في السعودية والخارجية تتابع نقل الجثامين