اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

«ادعـاء عمـان» يباشـر التحقيق بانفجار حاويتي المفرقعـات بالجمـرك -

«ادعـاء عمـان» يباشـر التحقيق بانفجار حاويتي المفرقعـات بالجمـرك
أخبار البلد -  
أخبار البلد - 

باشرت دائرة ادعاء عام عمان التحقيق بقضية انفجار حاويتين في منطقة جمرك عمان الاسبوع الماضي، التي اودت بحياة 8 واصابة 13 اخرين بجراح مختلفة، وفقا لمصدر مطلع في دائرة الادعاء العام. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح لـ»الدستور» ان مدعي عام عمان تسلم التحقيق من الجهات الامنية المختصة، حيث باشر بالتحقيق في الشبهات الاولية والادلة المتعلقة بالحادثة، مبينا ان المدعي العام سيقوم باستدعاء عدد من موظفي دائرة جمرك عمان وعدد من العمال والاستماع لشهادتهم واقوالهم. واكد المصدر ان التحقيق سيسير في اطار قضائي لضمان العدالة في اتخاذ كافة الاجراءات للوقوف على تفاصيل الحادثة، ومحاسبة المتسببين بها. وكانت الحكومة أعلنت تحملها المسؤولية الكاملة عن الانفجار الذي وقع داخل جمرك عمان يوم الاثنين وأدى إلى وفاة 8 أشخاص وجرح آخرين، في وقت قرر مجلس الوزراء في «جلسة استثنائية» إحالة مدير عام الجمارك اللواء منذر العساف إلى التقاعد، على خلفية الحادثة. وكان مجلس الوزراء قرر قبل أعوام منع استيراد الألعاب النارية، لما لها من آثار سلبية على السلامة العامة لمستخدميها وإزعاج كبير للمواطنين. وتنص المادة 109 من قانون الجمارك على أنه لا يسمح للمستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة، والمتفجرات والمواد الشبيهة بها، والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار، أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة، والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع معدا لذلك». ونصت المادة 236 على أن للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة، من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى، أو المنشآت الموجودة فيها». كما أشارت المادة 237 الى أن للدائرة أن تبيع «البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية»، و»البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة بموجب أحكام قوانين وأنظمة تلك الهيئات». اضافة الى «البضائع من الأنواع المبينة في الفقرة (أ) من المادة (236) من هذا القانون عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ، إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت، على أن يثبت ذلك بموجب محضر، وعلى أن يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم إذا أمكن ذلك وإلا بإعلان يعلق في المركز الجمركي المختص وذلك قبل البيع».

 
شريط الأخبار العراق: أكثر من تريليوني دولار منهوبة ومحاكمة الفاسدين علنية حجازين: مجموعة الأردن في المونديال صعبة كروياً لكنها فرصة سياحية الأردن والنشامى يحققان 6 مليارات وصول عبر منصات التواصل خلال كأس العالم شبهها بإعانة اجتماعية.. نتنياهو يلوّح بالاستغناء عن المساعدات الأميركية كم دفعت واشنطن لاستئجار أرض في مدينة القدس لمدة 99 عاما لتشييد مبنى سفارتها عليها.. رقم صاعق؟! حقوق الإنسان: التواصل الرقمي يدعم إعادة تأهيل النزلاء ويحسن حالتهم النفسية في التسعيرة الثانية.. ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 بقرابة 2.30 دينار الباص السريع يقود خطة لرفع استخدام النقل العام إلى 30% البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر خالد هيلات يكتب مقالا هاما عن مديونية الجامعات توقيف شخص احتال على دائرة الأراضي والمساحة البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته المنصات التعليمية للتوجيهي وملخصات الكتب فوضى وفخ لاصطياد جيوب الطلبة والتربية والتعليم لا حس ولا خبر مجموعة زين تفوز برخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سورية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من حزب البناء الوطني استحداث خدمة الحوالات المالية لنزلاء السجون.. والزيارات عبر "الفيديو" زيادة تبخرت مع البنزين.. حكومة ال30 تعطي بالشمال وتأخذ باليمين المياه : ضبط اعتداءات جديدة في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة صدور حكم بحق شخص استخدم سيفا في جريمة بمخيم البقعة ام متهمة بوفاة طفليها التؤام حديثي الولادة