الأراضي تبدأ تطبيق قرار اعفاء الشقق والمنازل من الرسوم

الأراضي تبدأ تطبيق قرار اعفاء الشقق والمنازل من الرسوم
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

بدأت دائرة الأراضي والمساحة تنفيذ قرار الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة، بغض النظر عن البائع اعتبارا من أمس.
وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اتخذ مجموعة من القرارات الهادفة لتحفيز القطاع العقاري وتنشيطه منها تعديل مساحات الشقق والمنازل المنفردة المعفية من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلا من 120 واعفاء الغرامات المترتبة على المستثمرين الأجانب والشركات الاستثمارية بموجب قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان تعميما اصدرته الدائرة اليوم إلى مديريات التسجيل في المحافظات والألوية للعمل بمضمون القرار الذي بدأ نفاذه أمس ويستمر لنهاية العام الحالي.
وأضاف أن الدائرة عملت على تعديل الأنظمة الإلكترونية لإجراءات العمل حتى تتوافق مع مضمون القرار.
وينص قرار مجلس الوزراء على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات.
وبموجب القرار، فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، فتخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، اما اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل .
وأهاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة، والمستثمرين الأجانب الاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم من الغرامات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.
وكان قرار مجلس الوزراء قد سمح للشركات الاستثمارية الأردنية المتعثرة والمستثمرين الأجانب بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في المادة 14/أ من القانون ذاته.
ولفت المهندس الصايغ إلى أن عملية البيع تمت الخميس الماضي كالمعتاد، لكنها تركزت على مساحات الشقق التي تزيد عن المساحة المشمولة بقرار الإعفاء.
وتنص المادة 13 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة أنه على من يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر.
وجاء في القانون أنه إذا انقضت المدة المقررة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، وإذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها بموجب القانون دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغا قدره 5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله.-(بترا– فايق حجازين )

شريط الأخبار تحديث جوي: سحب رعدية وأمطار في الزرقاء وإربد والبحر الميت والبادية الشرقية مترافقة بالغبار 21 ألف مركبة تستفيد من خصومات الترخيص دون مخالفات مونديال 2026 في أمريكا .. أزمات متلاحقة تهدد انطلاقته البنك العربي يواصل برنامج تعزيز الوعي المالي 21.5 حجم التداول في بورصة عمان حريق صهريج محروقات على طريق الصحراوي وقود على صفيح ساخن… خبير اردني: زيادات جديدة تلوح في الأفق رغم الدعم الحكومي إيران تقترح إعادة فتح «هرمز» لإنهاء الحرب... وترمب يترأس اجتماع أزمة زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك البدور: "بعد نجاحها في البشير": دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية ابتداءً من 2 أيار في الزرقاء حظر النشر في قضية قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك زوجة المرحوم الباشا عبد الهادي المجالي في ذمة الله - تفاصيل الدفن والعزاء تنبيه رسمي: "الهيئة الخيرية الهاشمية" تحذر من انتحال اسم "بنك الملابس الخيري" .. تفاصيل اللوزي وديرانية وزريقات ونعيمات .. مجلس ادارة جديد للمتكاملة للنقل مجلس إدارة جديد لمستشفى ابن الهيثم .. أسماء مجلس ادارة جديد لشركة الكهرباء الاردنية .. اسماء مجلس إدارة جديد في مستشفى ابن الهيثم .. اسماء ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 95.80 دينارا للغرام "الضريبة" تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات "إسرائيل هيوم": ظننا أننا أوقعنا حزب الله في فخ استراتيجي لكننا نحن من وقعنا في فخه