اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام
أخبار البلد -   اخبار البلد-

 
اوصت ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا، بضرورة إعفاء من شرع ببيع صوته من العقوبة التي يفرضها القانون، إذا تطوع للإدلاء بما لديه معلومات، أمام المدعي العام بصفته شاهدا قبل ممارسة حقه في الاقتراع.

وخلصت الورشة التي حملت عنوان "المال في الانتخابات.. الممارسات الدولية الفضلى والحالة الأردنية"، إلى تضمين النصوص القانونية الناظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية للمعايير الدولية ذات العلاقة والممارسات الفضلى، لتمكين الهيئة للحد من الانتهاكات التي ترافق هذه المرحلة ومعاقبة مرتكبيها.
كما اوصى المشاركون، بمنح الهيئة صلاحية تحديد سقف أعلى للحملات الانتخابية، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وستحدد الهيئة هذا السقف بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة القانونية.
ودعا المشاركون لتضمين الافصاح المالي للمرشحين في القوانين ذات العلاقة، كشرط من شروط الترشح، مقترنا بضرورة فتح حساب بنكي تشرف لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والهيئة على ايراداته ونفقاته، وتحت طائلة رفض طلب الترشح في حال عدم تقديمه له.
وأكدوا على ضرورة وقف الحملات الانتخابية وازالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع، تحت طائلة المسؤولية، وتضمين القانون نصا يعتبر الجرائم الانتخابية من القضايا المستعجلة والواجب البت بها خلال مدة معينة تحدد بالقانون.
ودعا المشاركون لضرورة توفير بيئة تشريعية، تضمن مراعاة كافة وسائل الاعلام بغض النظر عن ملكيتها لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والقوائم، وحماية حق المواطن في الحصول على معلومات محايدة.
كما اوصوا بتضمين القانون نصوصا تلزم المرشح بدفع مبلغ تأمين لدى البلديات او من في حكمهم، لغايات إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية في حال عدم إزالتها.
وتحظر المادة (25) من الدستور، على أي مرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع،  أثناء الدعاية الانتخابية، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما تعاقب المادة (63) من الدستور بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، لأجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.


شريط الأخبار المدير العام السابق للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار الحداد يتسلم منصبه الجديد... تعرفوا عليه مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في استهداف حافلة على جسر مصياف في حمص بالفيديو- انفجار خط غاز في سوريا يوقف ثلاث محطات ويزيد تقنين الكهرباء بيان هام من معرض عمّان الدولي للكتاب المملكة على موعد مع أبرد نهاية أسبوع منذ أشهر.. وزخات مطرية متوقعة الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل في وقت الأمانة قامت فيه بإزالة مئات الأشجار... البدء بزراعة 200 "فضلة أرض" في عمّان لزيادة المساحات الخضراء ائتلاف قطاع التجميل يبحث مع جمارك الماضونة تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية التجارة انخفاض أسعار الذهب محليًا بمقدار 30 قرشًا للغرام الواحد مجلس النواب: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يطرح بصورته السابقة إصدار جدول مباريات الأسابيع من 4 وحتى 9 من الدوري المحترفين رفع أسعار البنزين بشقيه والسولار لشهر تشرين الأول "التأمين الإسلامية" تشارك ضمن أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين فريق سوليدرتي الأولى للتأمين يشارك في المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامي 11.9 مليون حجم التداول في بورصة عمان نيفرتيتي تشيد بجهود "نادي ديونز عمّان" في رعاية ودعم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2026 6 شهداء و15 مصابا بقصف إسرائيل مركبة في غزة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يترأس ندوة «تحديث التربية والتعليم والتعليم العالي» في التطبيقية وزيرة المواصلات الاسرائيلية تطالب بوقف رحلات (فلاي دبي) إلى تل ابيب