توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام
أخبار البلد -   اخبار البلد-

 
اوصت ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا، بضرورة إعفاء من شرع ببيع صوته من العقوبة التي يفرضها القانون، إذا تطوع للإدلاء بما لديه معلومات، أمام المدعي العام بصفته شاهدا قبل ممارسة حقه في الاقتراع.

وخلصت الورشة التي حملت عنوان "المال في الانتخابات.. الممارسات الدولية الفضلى والحالة الأردنية"، إلى تضمين النصوص القانونية الناظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية للمعايير الدولية ذات العلاقة والممارسات الفضلى، لتمكين الهيئة للحد من الانتهاكات التي ترافق هذه المرحلة ومعاقبة مرتكبيها.
كما اوصى المشاركون، بمنح الهيئة صلاحية تحديد سقف أعلى للحملات الانتخابية، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وستحدد الهيئة هذا السقف بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة القانونية.
ودعا المشاركون لتضمين الافصاح المالي للمرشحين في القوانين ذات العلاقة، كشرط من شروط الترشح، مقترنا بضرورة فتح حساب بنكي تشرف لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والهيئة على ايراداته ونفقاته، وتحت طائلة رفض طلب الترشح في حال عدم تقديمه له.
وأكدوا على ضرورة وقف الحملات الانتخابية وازالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع، تحت طائلة المسؤولية، وتضمين القانون نصا يعتبر الجرائم الانتخابية من القضايا المستعجلة والواجب البت بها خلال مدة معينة تحدد بالقانون.
ودعا المشاركون لضرورة توفير بيئة تشريعية، تضمن مراعاة كافة وسائل الاعلام بغض النظر عن ملكيتها لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والقوائم، وحماية حق المواطن في الحصول على معلومات محايدة.
كما اوصوا بتضمين القانون نصوصا تلزم المرشح بدفع مبلغ تأمين لدى البلديات او من في حكمهم، لغايات إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية في حال عدم إزالتها.
وتحظر المادة (25) من الدستور، على أي مرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع،  أثناء الدعاية الانتخابية، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما تعاقب المادة (63) من الدستور بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، لأجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.


شريط الأخبار وفيات الثلاثاء 23-12-2025 بعد بيع وحدته في الأردن.. خطة طموحة للبنك العقاري لتوسع أعماله في مصر "طوفان الأقصى" يربك إسرائيل.. أزمة "التحقيق" تنفجر وارتدادات الهزيمة تكشف انهيار الأسطورة الأمنية الحكومة: لن نتهاون مع أي جهة أو شخص يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن "الصحة النيابية": تخفيض ضريبة على السجائر الإلكترونية يشجع على التدخين تطورات متلاحقة في حلب.. الصحة السورية تعلن مقتل شاب ووالدته وإصابة 8 آخرين جراء قصف قوات "قسد" محيط مستشفى الرازي أم مصرية تعرض اطفالها للبيع بسبب الفقر "القانونية النيابية": إلغاء جميع الاستثناءات في معدل قانون المعاملات الإلكترونية 3 قنابل ثقيلة من مصطفى العماوي الى البريد الأردني.. هل يستطيعون الاجابة ؟ الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي وزير للنواب: امانة عمان بلدية قلق واحتقان وملفات وشكاوى من الموظفين تضرب بقوة بمؤسسة صحية وجهات رقابية تتابع الملفات النواب يقر مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لسنة 2025 السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟ محافظة العاصمة حكاية تُحكى وتُروى مبنى له معنى .. السلطة في قلب عمان نائب: قرابة ربع مليون مركبة غير مرخصة بالأردن الرياطي: محاسبة انتقائية أم عدالة واحدة؟ دماء العقبة لن تُنسى والصمت غير مقبول صندوق النقد: تمديد سن التقاعد ضمن خيارات الضمان إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة"