اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام
أخبار البلد -   اخبار البلد-

 
اوصت ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا، بضرورة إعفاء من شرع ببيع صوته من العقوبة التي يفرضها القانون، إذا تطوع للإدلاء بما لديه معلومات، أمام المدعي العام بصفته شاهدا قبل ممارسة حقه في الاقتراع.

وخلصت الورشة التي حملت عنوان "المال في الانتخابات.. الممارسات الدولية الفضلى والحالة الأردنية"، إلى تضمين النصوص القانونية الناظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية للمعايير الدولية ذات العلاقة والممارسات الفضلى، لتمكين الهيئة للحد من الانتهاكات التي ترافق هذه المرحلة ومعاقبة مرتكبيها.
كما اوصى المشاركون، بمنح الهيئة صلاحية تحديد سقف أعلى للحملات الانتخابية، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وستحدد الهيئة هذا السقف بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة القانونية.
ودعا المشاركون لتضمين الافصاح المالي للمرشحين في القوانين ذات العلاقة، كشرط من شروط الترشح، مقترنا بضرورة فتح حساب بنكي تشرف لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والهيئة على ايراداته ونفقاته، وتحت طائلة رفض طلب الترشح في حال عدم تقديمه له.
وأكدوا على ضرورة وقف الحملات الانتخابية وازالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع، تحت طائلة المسؤولية، وتضمين القانون نصا يعتبر الجرائم الانتخابية من القضايا المستعجلة والواجب البت بها خلال مدة معينة تحدد بالقانون.
ودعا المشاركون لضرورة توفير بيئة تشريعية، تضمن مراعاة كافة وسائل الاعلام بغض النظر عن ملكيتها لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والقوائم، وحماية حق المواطن في الحصول على معلومات محايدة.
كما اوصوا بتضمين القانون نصوصا تلزم المرشح بدفع مبلغ تأمين لدى البلديات او من في حكمهم، لغايات إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية في حال عدم إزالتها.
وتحظر المادة (25) من الدستور، على أي مرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع،  أثناء الدعاية الانتخابية، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما تعاقب المادة (63) من الدستور بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، لأجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.


شريط الأخبار كندا تبلغ ثمن النهائي بفوز قاتل على جنوب إفريقيا واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع الثلاثاء ولي العهد للنشامى: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لأرامكو الأردن... وزارة الصناعة ضخت قرابة 60 مليون دينار لدعم القطاع حتى الآن قطر تعلن وفاة مواطن وإصابة آخر عربي الجنسية في الهجوم الإيراني بدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية بالقطاع العام أبرز الموقوفين.. 5 نقاط عن حملة الاعتقالات في العراق بتهم فساد سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون "القاتل الهادئ".. منظمة الصحة العالمية تعلن 1300 حالة وفاة مبكرة في أوروبا مرتبطة بالحرارة العالية المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة الكهرباء الأردنية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني موعد عودة المنتخب الوطني إلى عمّــان مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان يجيب عن 10 أسئلة حول علاج مرض السرطان و التأمين الحكومي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز المقبل الدكتور خالد ذيب اللحام رئيساً لمجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري مقتل 14 سعوديا بتحطم طائرة مروحية وزير الأوقاف يشارك في فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرأن الكريم شركة الكهرباء الأردنية تعنىء ولي العهد بذكرى ميلاده 73,054 شهيدا و173,480 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي