اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام

توصية بإعفاء بائع صوته من العقوبة بحال شهد أمام المدعي العام
أخبار البلد -   اخبار البلد-

 
اوصت ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا، بضرورة إعفاء من شرع ببيع صوته من العقوبة التي يفرضها القانون، إذا تطوع للإدلاء بما لديه معلومات، أمام المدعي العام بصفته شاهدا قبل ممارسة حقه في الاقتراع.

وخلصت الورشة التي حملت عنوان "المال في الانتخابات.. الممارسات الدولية الفضلى والحالة الأردنية"، إلى تضمين النصوص القانونية الناظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية للمعايير الدولية ذات العلاقة والممارسات الفضلى، لتمكين الهيئة للحد من الانتهاكات التي ترافق هذه المرحلة ومعاقبة مرتكبيها.
كما اوصى المشاركون، بمنح الهيئة صلاحية تحديد سقف أعلى للحملات الانتخابية، وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وستحدد الهيئة هذا السقف بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة القانونية.
ودعا المشاركون لتضمين الافصاح المالي للمرشحين في القوانين ذات العلاقة، كشرط من شروط الترشح، مقترنا بضرورة فتح حساب بنكي تشرف لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والهيئة على ايراداته ونفقاته، وتحت طائلة رفض طلب الترشح في حال عدم تقديمه له.
وأكدوا على ضرورة وقف الحملات الانتخابية وازالة مظاهرها قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع، تحت طائلة المسؤولية، وتضمين القانون نصا يعتبر الجرائم الانتخابية من القضايا المستعجلة والواجب البت بها خلال مدة معينة تحدد بالقانون.
ودعا المشاركون لضرورة توفير بيئة تشريعية، تضمن مراعاة كافة وسائل الاعلام بغض النظر عن ملكيتها لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والقوائم، وحماية حق المواطن في الحصول على معلومات محايدة.
كما اوصوا بتضمين القانون نصوصا تلزم المرشح بدفع مبلغ تأمين لدى البلديات او من في حكمهم، لغايات إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية في حال عدم إزالتها.
وتحظر المادة (25) من الدستور، على أي مرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع،  أثناء الدعاية الانتخابية، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما تعاقب المادة (63) من الدستور بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، لأجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.


شريط الأخبار وزير الأشغال: مواصلة أعمال صيانة طريق المفرق - الصفاوي - الكرامة أمانة عمّان تحذر من رسائل نصية احتيالية لسرقة البيانات مسؤول إيراني: عودة نحو 40% من الطاقة الإنتاجية المتضررة لحقل غاز بارس الجنوبي خادمة اثيوبية تحاول الانتحار بشرب مادة الكلور ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد الأردن يحتضن القمة الصيدلانية الأولى "Pharma Summit 2026" احتفاءً بيوم الصيادلة العالمي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصنع أسمنت القطرانة والتزويد مطلع 2027 حصيلة فيضانات نيبال تتجاوز 270 قتيلا والبحث جار عن مئات المفقودين صحياً.. صيف اردني مغلق بالشمع الاحمر!! الطراونة يوجه رسالة لرئيس الوزراء : اعتداءات على الأطباء ونقص بالكوادر وضغط عمل بدء مباحثات قطرية إيرانية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز عشر ملاحظات... على القناة الأردنية الرياضية! حكم قضائي بحق دجالة تبتز الموطنين بصورهم بعد ان تزعم اصلاح العلاقات الزوجية إطلاق خدمة إلكترونية لتنظيم زيارات المحامين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أردني بين المتورطين .. الكويت تعلن عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد مجلس الوزراء يقرر تسمية ثلاثة أعضاء في مجلس شؤون المنافسة حملة المياه تضبط 5 اعتداءات جديدة على خط ناقل 300 ملم في ناعور 4 جثث خلال 72 ساعة.. "قاتل متسلسل" يثير رعب جزيرة كورية