اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

مكافاة لامين عام «التربية» بمشـروع تغذية اطفال المدارس

مكافاة لامين عام «التربية» بمشـروع تغذية اطفال المدارس
أخبار البلد -  
أخبار البلد -
كشف ديوان المحاسبة الذي وزع على المؤسسات الحكومية ان أمين عام وزارة التربية والتعليم تقاضى مكافأة مقدارها «2000» دينار بمشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية مخالفا بذلك نظام الخدمة المدنية، اضافة الى وجود تفاوت واضح وكبير ما بين مقدار مكافأة رئيس اللجنة - المشرفة على تنفيذ المشروع وباقي الأعضاء خلافآ للحالات المنصوص عليها في المادة «7» من تعليمات منح المكافآت والحوافز.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة، لدى تدقيق ملف المشروع للفترة «2009 - 20013» وبعد ان تم توقيع اتفاقية المشروع بالمرحلة الأولى ما بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة الاردنية للفترة «2005-2008» وتم تجديدها للمرحلة الثانية «2009-20013» تضمنت الاتفاقية موازنة للمشروع لعام «2013» على بند المصاريف الادارية المتضمن «مكافآت اللجان» حيث يصرف لرئيس اللجنة - أمين عام وزارة التربية والتعليم مكافأة مقدارها «2000» دينار عن الفصلين الدراسين.

وبين تقرير المحاسبة بان المادة «19» من نظام الخدمة المدنية رقم «30 لسنة 2007» وتعديلاته نصت على ما يلي «لا يدفع لأي شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين «1» و«2» من الفقرة «أ» من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو في ادارتها والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شرط أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة وفقآ لاحكام هذا النظام».

وخلص تقرير المحاسبة الى انه ولدى تدقيق غالبية محاضر اجتماعات اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع تبين أنها تعقد جلساتها خلال أوقات الدوام الرسمي خلافآ لنص المادة «19» من نظام الخدمة المدنية رقم «30 لسنة 2007» وتعديلاته، وبلاغ رئيس الوزراء رقم «33 لسنة 1991»، البند رقم «2» من قرار مجلس الوزراء بجلسته تاريخ «29 / 7 1987» اضافة الى عدم وجود أسس أو تعليمات واضحة ومحددة تحكم وتحدد آلية صرف تلك المكافآت ومقدارها خلافآ لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر عن مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة «30» من نظام الخدمة المدنية، والتفاوت الواضح والكبير الحاصل ما بين مقدار مكافأة رئيس اللجنة - المشرفة على تنفيذ المشروع وباقي الأعضاء خلافآ للحالات المنصوص عليها في المادة «7» من تعليمات منح المكافآت والحوافز المشار اليها. (الدستور) -
 
شريط الأخبار أمانة عمّان تحذر من رسائل نصية احتيالية لسرقة البيانات مسؤول إيراني: عودة نحو 40% من الطاقة الإنتاجية المتضررة لحقل غاز بارس الجنوبي خادمة اثيوبية تحاول الانتحار بشرب مادة الكلور ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد الأردن يحتضن القمة الصيدلانية الأولى "Pharma Summit 2026" احتفاءً بيوم الصيادلة العالمي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصنع أسمنت القطرانة والتزويد مطلع 2027 حصيلة فيضانات نيبال تتجاوز 270 قتيلا والبحث جار عن مئات المفقودين صحياً.. صيف اردني مغلق بالشمع الاحمر!! الطراونة يوجه رسالة لرئيس الوزراء : اعتداءات على الأطباء ونقص بالكوادر وضغط عمل بدء مباحثات قطرية إيرانية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز عشر ملاحظات... على القناة الأردنية الرياضية! حكم قضائي بحق دجالة تبتز الموطنين بصورهم بعد ان تزعم اصلاح العلاقات الزوجية إطلاق خدمة إلكترونية لتنظيم زيارات المحامين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أردني بين المتورطين .. الكويت تعلن عن إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ البلاد مجلس الوزراء يقرر تسمية ثلاثة أعضاء في مجلس شؤون المنافسة حملة المياه تضبط 5 اعتداءات جديدة على خط ناقل 300 ملم في ناعور 4 جثث خلال 72 ساعة.. "قاتل متسلسل" يثير رعب جزيرة كورية انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 93.10 دينارا للغرام