اخبار البلد-
استكملت لجنة الاقصاد و الاستثمار النيابية مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك امس بحضور رئيس هيئة الاوراق المالية و عدد من ذوي الاختصاص.
و اقرت اللجنة عددا من المواد مع اجراء التعديلات اللازمة عليها حيث اقرت اللجنة المادة (23) مع اضافة ( مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل ) و شطب ( أي هيئة للاوراق المالية ) الواردة في مطلع المادة.
كما اقرت اللجنة المادة (24) بعد اجراء التعديل لتصبح على النحو التالي ( تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضين و موظفو الهيئة سرية و ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لا انه يجوز للمجلس الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين وفقا لاحكام هذا القانون.
و اقرت اللجنة المواد (25) و (27) و (31) و (32) مع تأجيل مناقشة المادة (29) و المتعلقة بشؤون الهيئة اما في المادة (26) استبدلت اللجنة كلمة ( على المجلس) اواردة في مطلعا لتصبح ( على الرئيس )
و اقرت المادة (28 ) مع تعديل الفقرة (أ) لتصبح ( الرسوم و بدل الخدمات و العمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه ) و تعديل الفقرة (د) لتصبح ( المساعدات و الهبات و التبرعات و أي موارد اخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها ) و شطب الفقرة (و) من المادة.
و اقرت اللجنة المادة (30) بعد تعديل كلمتي ( و يجوز للمجلس ) و الواردة في نص المادة لتصبح ( وعلى المجلس ).
و اقرت اللجنة عددا من المواد مع اجراء التعديلات اللازمة عليها حيث اقرت اللجنة المادة (23) مع اضافة ( مع مراعاة قواعد التعامل بالمثل ) و شطب ( أي هيئة للاوراق المالية ) الواردة في مطلع المادة.
كما اقرت اللجنة المادة (24) بعد اجراء التعديل لتصبح على النحو التالي ( تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضين و موظفو الهيئة سرية و ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لا انه يجوز للمجلس الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين وفقا لاحكام هذا القانون.
و اقرت اللجنة المواد (25) و (27) و (31) و (32) مع تأجيل مناقشة المادة (29) و المتعلقة بشؤون الهيئة اما في المادة (26) استبدلت اللجنة كلمة ( على المجلس) اواردة في مطلعا لتصبح ( على الرئيس )
و اقرت المادة (28 ) مع تعديل الفقرة (أ) لتصبح ( الرسوم و بدل الخدمات و العمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه ) و تعديل الفقرة (د) لتصبح ( المساعدات و الهبات و التبرعات و أي موارد اخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها ) و شطب الفقرة (و) من المادة.
و اقرت اللجنة المادة (30) بعد تعديل كلمتي ( و يجوز للمجلس ) و الواردة في نص المادة لتصبح ( وعلى المجلس ).