صادق مجلس النواب على قرار لجنته الصحية المتعلقة بالعقوبات على من يتداول غذاء مغشوشا، الواردة في القانون المعدل لقانون الرقابة على الغذاء الذي أقره المجلس في جلسته الصباحية امس.
وأقر المجلس عقوبة الغرامة المالية، على ان لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، تتضاعف في حالات التكرار على كل من تداول لأول مرة غذاء موصوفًا وصفًا كاذبًا، أو روّج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء، أو تداول غذاء في مكان غير مرخص.
وصادق المجلس على فرض عقوبة بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، على كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشًا بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشًا للمرة الثانية، وتضاعف العقوبة بمثلي الحد الاعلى في حال تكرار المخالفة واغلاق المكان او خط الانتاج المخالف.
وصادق المجلس على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تداول غذاءً غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
وصادق المجلس على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة الى إغلاق المكان او خط الانتاج المخالف من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك".وصادق المجلس على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ويتم سحب الترخيص من المخالف.
وصادق المجلس عى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة على كل من تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام القانون، او تصرف بغذاء بعد ان تقرر إتلافه.
واقر المجلس عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة على كل من اعاد فتح مكان تم اغلاقه وفقا لأحكام القانون.
وطالب نواب بتغليظ العقوبات على كل من يستورد مواد فاسدة يؤدى دخولها الى الاردن الى انتشار العديد من الأمراض، وفي حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة الى الوفاة او العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل او الايذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وصادق المجلس على مادة سيتم بموجبها تشكيل لجنة في مؤسسة الغذاء والدواء تسمى اللجنة العليا للغذاء برئاسة مدير المؤسسة وعضوية عدد من الاعضاء من المؤسسات ذات الاختصاص على ان تجتمع اللجنة كل شهرين وكلما اقتضت الحاجة.
وتم تحديد مهمات وصلاحيات اللجنة بوضع السياسات العامة للرقابة الصحية على الغذاء، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على الغذاء، وإقرار التعليمات اللازمة لذلك، واعتماد القواعد الفنية وتدابير الصحة المقررة وتعديلها او استبدالها بغيرها، أو وقف العمل بأي منها مؤقتا مع مراعاة أحكام التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكون الحكومة طرفا فيها، واعتماد اجراءات تحليل المخاطر وتحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء لإصدار الترخيص اللازم اضافة الى اختيار المختبرات اللازمة لفحص الغذاء.
وناقش المجلس 17 سؤالا نيابيا من بين 20 سؤالا ادرجت على جدول اعمال الجلسة المسائية التي سجل النائب رائد حجازين فيها تحويل سؤاله عن المفاعل النووي الى استجواب.