أخبار البلد -
مجلس نقابة الصحفيين يوجه كتب لرئيس الوزراء بخصوص قيام غير المسجلين في النقابة بممارسات مخالفة وينتحلون صفة الصحفي
وجه مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين كتب لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كما وجه نسخة لمعالي وزير دولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد حسين المومني بخصوص مخالفات بعض الصحفيين الذين يمارسون المهنة بطرق غير مشروعه بالاضافة الى ممارسة الابتزاز
وتاليا نص الكتب :
ن ص/13
14/10/2014
دولة الدكتور عبد الله النسور المحترم
رئيس الوزراء ـ عمان
تحية طيبة وبعد ،
يهديكم مجلس نقابة الصحفيين أطيب تحياته ، ويود أن يضع بين أيديكم قضية هامة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة ومخالفة البعض للقوانين والأنظمة بانتحالهم صفة الصحفي ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة ، فضلاً عن ممارستهم الابتزاز .
فقد لوحظ في الآونة الاخيرة ، قيام العديد من الأشخاص غير المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة انتحال صفة الصحفي ويتصرفون على هذا الأساس ، وقيام العديد منهم بحضور المؤتمرات الصحفية واللقاءات الخاصة بالصحفيين وغالباً ما تسيء تصرفاتهم الى الصحافة الاردنية بشكل عام والى نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بوجه خاص .
فقد عرفت المادة (2) من قانون النقابة الصحفيين بأنه : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون .
وبمثل ذلك عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر بـأن الصحفـي : " عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها " .
ونصت المادة (18) من قانون النقابة على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين ... الاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى .... الخ
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بازالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ونصت المادة (10) من قانون المطبوعات والنشر على :
" لايجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات " .
مؤكدين بأن كثيراً من الاخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة الاردن كثيراً ما تحدث من خلال هؤلاء الاشخاص ، كما تسبب هذه الظاهرة غير المشروعة في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية .
وانطلاقاً من حرصنا واحترامنا للقوانين ، نتوجه الى دولتكم آملين التعميم على الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التعاون أو دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية ، تنفيذاً لاحكام القانون ، ومساهمة منكم في وضع حد لتجاوزات منتحلي صفة العمل الصحفي . خصوصاً وأن قانون نقابة الصحفيين المعدل فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل في النقابة ، التسجيل لديها .
علماً بأن النقابة على استعداد تام للاجابة على أي استفسار يتعلق بعضوية أي شخص وأن أسماء الزملاء أعضاء الهيئة العامة تجدونها على موقع النقابة الالكتروني www.jp.jo .
شاكرين لدولتكم اهتمامكم وتعاونكم سلفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طـارق المومـني
نقيـب الصحفيين
/ نسخة لمعالي الدكتور محمد حسين المومني
وزير دولة لشؤون الاعلام
ن ص/14/
14/10/2014
دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة المحترم
رئيس مجلس الاعيان ـ عمان
تحية طيبة وبعد ،
يتوجه مجلس نقابة الصحفيين بأطيب تحياته الى شخصكم الكريم ، والى جميع أعضاء مجلس الأعيان ، مقدراً عالياً دوركم وأعضاء المجلس في اقرار مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين ، والروح الايجابية في التعامل مع التعديلات ، راجياً أن يضع بين أيديكم قضية مهمة تتعلق بتجاوزات قانونية يقوم بها نفر بانتحالهم صفة العمل الصحفي ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة ، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، وهي مشكلة يعاني منها الزملاء/ اعضاء النقابة / المندوبون في مجلس الأعيان .
فقد نصت المادة (18) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون من مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع اضافة أي كلمة أو عبارة الى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعة الصحفية.
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار ويلزم بازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار .
كما نصت المادة (10) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 على :
" لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات " .
وعرفت المادة (2) من قانون النقابة الصحفي بأنه : "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون " .
وبمثل ذلك عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر بـأن الصحفـي : "عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها "
مؤكدين لدولتكم بأن كثيراً من الاخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة البلد وعلى كافة الاصعدة كثيراً ما تحدث.
كما تسبب هذه الظاهرة غير المشروعة في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية ، لذلك نرجو دولتكم عدم اعتماد أي شخص لتغطية نشاطات المجلس الا اذا كان صحفياً مسجلاً في نقابة الصحفيين . خصوصاً وأن قانون الصحفيين المعدل فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل في النقابة ، التسجيل لديها .
شاكرين لدولتكم اهتمامكم وتعاونكم سلفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طـارق المومـني
نقيـب الصحفيين
ن ص/14/
14/10/2014
عطوفة المهندس عاطف الطراونة المحترم
رئيس مجلس النواب ـ عمان
تحية طيبة وبعد ،
يتوجه مجلس نقابة الصحفيين بأطيب تحياته الى شخصكم الكريم ، والى جميع أعضاء مجلس النواب ، مقدراً عالياً دوركم وأعضاء المجلس في اقرار مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين ، والروح الايجابية في التعامل مع التعديلات ، راجياً أن يضع بين أيديكم قضية مهمة تتعلق بتجاوزات قانونية يقوم بها نفر بانتحالهم صفة العمل الصحفي ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة ، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، وهي مشكلة يعاني منها الزملاء/ اعضاء النقابة / المندوبون في مجلس النواب .
فقد نصت المادة (18) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون من مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع اضافة أي كلمة أو عبارة الى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعة الصحفية.
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار ويلزم بازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار .
كما نصت المادة (10) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 على :
" لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات " .
وعرفت المادة (2) من قانون النقابة الصحفي بأنه : "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون " .
وبمثل ذلك عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر بـأن الصحفـي : "عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها "
مؤكدين لعطوفتكم بأن كثيراً من الاخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة البلد وعلى كافة الاصعدة كثيراً ما تحدث.
كما تسبب هذه الظاهرة غير المشروعة في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية ، لذلك نرجو عطوفتكم عدم اعتماد أي شخص لتغطية نشاطات المجلس الا اذا كان صحفياً مسجلاً في نقابة الصحفيين . خصوصاً وأن قانون الصحفيين المعدل فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل في النقابة ، التسجيل لديها .
شاكرين لعطوفتكم اهتمامكم وتعاونكم سلفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طـارق المومـني
نقيـب الصحفيين
كما تم توجيه نسخة لمعالي وزير دولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد حسين المومني
الناطق الاعلامي ومنسق لجان الفروع في نقابة الصحفيين الاردنيين
الصحفي علي فريحات
وجه مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين كتب لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كما وجه نسخة لمعالي وزير دولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد حسين المومني بخصوص مخالفات بعض الصحفيين الذين يمارسون المهنة بطرق غير مشروعه بالاضافة الى ممارسة الابتزاز
وتاليا نص الكتب :
ن ص/13
14/10/2014
دولة الدكتور عبد الله النسور المحترم
رئيس الوزراء ـ عمان
تحية طيبة وبعد ،
يهديكم مجلس نقابة الصحفيين أطيب تحياته ، ويود أن يضع بين أيديكم قضية هامة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة ومخالفة البعض للقوانين والأنظمة بانتحالهم صفة الصحفي ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة ، فضلاً عن ممارستهم الابتزاز .
فقد لوحظ في الآونة الاخيرة ، قيام العديد من الأشخاص غير المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة انتحال صفة الصحفي ويتصرفون على هذا الأساس ، وقيام العديد منهم بحضور المؤتمرات الصحفية واللقاءات الخاصة بالصحفيين وغالباً ما تسيء تصرفاتهم الى الصحافة الاردنية بشكل عام والى نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بوجه خاص .
فقد عرفت المادة (2) من قانون النقابة الصحفيين بأنه : عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون .
وبمثل ذلك عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر بـأن الصحفـي : " عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها " .
ونصت المادة (18) من قانون النقابة على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين ... الاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى .... الخ
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بازالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ونصت المادة (10) من قانون المطبوعات والنشر على :
" لايجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات " .
مؤكدين بأن كثيراً من الاخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة الاردن كثيراً ما تحدث من خلال هؤلاء الاشخاص ، كما تسبب هذه الظاهرة غير المشروعة في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية .
وانطلاقاً من حرصنا واحترامنا للقوانين ، نتوجه الى دولتكم آملين التعميم على الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التعاون أو دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية ، تنفيذاً لاحكام القانون ، ومساهمة منكم في وضع حد لتجاوزات منتحلي صفة العمل الصحفي . خصوصاً وأن قانون نقابة الصحفيين المعدل فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل في النقابة ، التسجيل لديها .
علماً بأن النقابة على استعداد تام للاجابة على أي استفسار يتعلق بعضوية أي شخص وأن أسماء الزملاء أعضاء الهيئة العامة تجدونها على موقع النقابة الالكتروني www.jp.jo .
شاكرين لدولتكم اهتمامكم وتعاونكم سلفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طـارق المومـني
نقيـب الصحفيين
/ نسخة لمعالي الدكتور محمد حسين المومني
وزير دولة لشؤون الاعلام
ن ص/14/
14/10/2014
دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة المحترم
رئيس مجلس الاعيان ـ عمان
تحية طيبة وبعد ،
يتوجه مجلس نقابة الصحفيين بأطيب تحياته الى شخصكم الكريم ، والى جميع أعضاء مجلس الأعيان ، مقدراً عالياً دوركم وأعضاء المجلس في اقرار مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين ، والروح الايجابية في التعامل مع التعديلات ، راجياً أن يضع بين أيديكم قضية مهمة تتعلق بتجاوزات قانونية يقوم بها نفر بانتحالهم صفة العمل الصحفي ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة ، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، وهي مشكلة يعاني منها الزملاء/ اعضاء النقابة / المندوبون في مجلس الأعيان .
فقد نصت المادة (18) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون من مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع اضافة أي كلمة أو عبارة الى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعة الصحفية.
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار ويلزم بازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار .
كما نصت المادة (10) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 على :
" لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات " .
وعرفت المادة (2) من قانون النقابة الصحفي بأنه : "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون " .
وبمثل ذلك عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر بـأن الصحفـي : "عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها "
مؤكدين لدولتكم بأن كثيراً من الاخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة البلد وعلى كافة الاصعدة كثيراً ما تحدث.
كما تسبب هذه الظاهرة غير المشروعة في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية ، لذلك نرجو دولتكم عدم اعتماد أي شخص لتغطية نشاطات المجلس الا اذا كان صحفياً مسجلاً في نقابة الصحفيين . خصوصاً وأن قانون الصحفيين المعدل فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل في النقابة ، التسجيل لديها .
شاكرين لدولتكم اهتمامكم وتعاونكم سلفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طـارق المومـني
نقيـب الصحفيين
ن ص/14/
14/10/2014
عطوفة المهندس عاطف الطراونة المحترم
رئيس مجلس النواب ـ عمان
تحية طيبة وبعد ،
يتوجه مجلس نقابة الصحفيين بأطيب تحياته الى شخصكم الكريم ، والى جميع أعضاء مجلس النواب ، مقدراً عالياً دوركم وأعضاء المجلس في اقرار مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين ، والروح الايجابية في التعامل مع التعديلات ، راجياً أن يضع بين أيديكم قضية مهمة تتعلق بتجاوزات قانونية يقوم بها نفر بانتحالهم صفة العمل الصحفي ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة ، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، وهي مشكلة يعاني منها الزملاء/ اعضاء النقابة / المندوبون في مجلس النواب .
فقد نصت المادة (18) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 على : ـ
أـ يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون من مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع اضافة أي كلمة أو عبارة الى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعة الصحفية.
ب ـ تتولى النقابة اصدار البطاقات الصحفية طبقاً لسجلاتها .
جـ ـ مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار ويلزم بازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار .
كما نصت المادة (10) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 على :
" لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات " .
وعرفت المادة (2) من قانون النقابة الصحفي بأنه : "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون " .
وبمثل ذلك عرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر بـأن الصحفـي : "عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام قانونها "
مؤكدين لعطوفتكم بأن كثيراً من الاخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة البلد وعلى كافة الاصعدة كثيراً ما تحدث.
كما تسبب هذه الظاهرة غير المشروعة في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية ، لذلك نرجو عطوفتكم عدم اعتماد أي شخص لتغطية نشاطات المجلس الا اذا كان صحفياً مسجلاً في نقابة الصحفيين . خصوصاً وأن قانون الصحفيين المعدل فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والاعلام ممن تتوفر فيهم شروط التسجيل في النقابة ، التسجيل لديها .
شاكرين لعطوفتكم اهتمامكم وتعاونكم سلفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
طـارق المومـني
نقيـب الصحفيين
كما تم توجيه نسخة لمعالي وزير دولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد حسين المومني
الناطق الاعلامي ومنسق لجان الفروع في نقابة الصحفيين الاردنيين
الصحفي علي فريحات