الضمان تحذّر من التهرب من شمول أي عامل بمظلّتها

الضمان تحذّر من التهرب من شمول أي عامل بمظلّتها
أخبار البلد -  
أخبار البلد - 
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أصحاب العمل ضرورة شمول كافة العاملين لديهم مهما كان عددهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفق أجورهم الحقيقية؛ لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب هذا القانون؛ مما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بشمول كافة العاملين لديه من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، شريطة إكمالهم سن السادسة عشرة على الأقل، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفق أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو ( 190 ديناراً ) وألا يزيد على ثلاثة آلاف دينار وهو سقف الأجر المعتمد حالياً في المؤسسة للمشتركين الجدد بالضمان، في حين يبلغ هذا السقف (5000) آلاف دينار لمن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان قبل 15/10/2009.

وحذّرت المؤسسة أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم بالضمان وبفتراتهم وأجورهم الحقيقية مبيّنة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهرياً، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

وأضاف البيان أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان سيتم إعفاؤه من نسبة لا تتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.

وأشار البيان إلى أنه يشترط لشمول العامل إلزامياً بالضمان التحاقه بالعمل لدى منشأة بأجر، سواء كان يعمل بالمياومة، أو بالساعة، أو بالقطعة، أو بالنقلة، على أن لا تقل فترة عمله عن (16) يوماً في الشهر الواحد، بصرف النظر عن قيمة المياومة، أو عدد ساعات العمل، أو عدد القطع، أو النقلات في اليوم الواحد. أما مَن كان يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر، وإلا فيتم شموله من بداية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.
شريط الأخبار ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية ترامب: 32 ألف شخص قتلوا في إيران بفترة زمنية قصيرة ومن الأفضل لهم التفاوض على صفقة عادلة الصفدي يزور فنزويلا ويجري مباحثات حول فرص زيادة التعاون "الفيفا" يكشف عن خطة بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة القبض على المعتدي على الشخص من ذوي الإعاقة داخل مقبرة في إربد الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025 هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شرقي العراق النائب الزعبي: لن اوافق على مقترح الضمان الأجتماعي كان على موعدٍ قريب مع منصة التخرج.. لكن الموعد الأعظم مع ربّه كان أقرب.. الملازم محمد العظامات في ذمة الله تلفزيون اسرائيل: السلطة الفلسطينية ستشارك في إدارة قطاع غزة %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة الشهر الماضي حبوب ذرة مانعة للحمل!.. مدينة بولندية تعتمد طريقة جديدة للتحكم بالحمام الزائد الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الأحد سوليدرتي الأولى للتأمين توقّع اتفاقية تعاون مع جوسانتي للرعاية الصحية مفتي المملكة: لا تدخلات سياسية أو أمنية في تحديد بداية رمضان الزائر الأبيض يقترب من الأردن... تفاصيل المنخفض القطبي القادم إتلاف 112 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة استعدادات أمريكية غير مسبوقة لضرب إيران وخشية إسرائيلية من خيار "يوم القيامة"