الضمان تحذّر من التهرب من شمول أي عامل بمظلّتها

الضمان تحذّر من التهرب من شمول أي عامل بمظلّتها
أخبار البلد -  
أخبار البلد - 
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أصحاب العمل ضرورة شمول كافة العاملين لديهم مهما كان عددهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفق أجورهم الحقيقية؛ لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب هذا القانون؛ مما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بشمول كافة العاملين لديه من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، شريطة إكمالهم سن السادسة عشرة على الأقل، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفق أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو ( 190 ديناراً ) وألا يزيد على ثلاثة آلاف دينار وهو سقف الأجر المعتمد حالياً في المؤسسة للمشتركين الجدد بالضمان، في حين يبلغ هذا السقف (5000) آلاف دينار لمن كان له فترة اشتراك سابقة بالضمان قبل 15/10/2009.

وحذّرت المؤسسة أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم بالضمان وبفتراتهم وأجورهم الحقيقية مبيّنة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهرياً، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

وأضاف البيان أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان سيتم إعفاؤه من نسبة لا تتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.

وأشار البيان إلى أنه يشترط لشمول العامل إلزامياً بالضمان التحاقه بالعمل لدى منشأة بأجر، سواء كان يعمل بالمياومة، أو بالساعة، أو بالقطعة، أو بالنقلة، على أن لا تقل فترة عمله عن (16) يوماً في الشهر الواحد، بصرف النظر عن قيمة المياومة، أو عدد ساعات العمل، أو عدد القطع، أو النقلات في اليوم الواحد. أما مَن كان يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل، فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر، وإلا فيتم شموله من بداية الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.
شريط الأخبار الذهب يصعد مع هبوط عوائد السندات والأنظار تتجه لقرار المركزي الأميركي السعودية: وفاة مقيمين اثنين وإصابة آخرين في محاولة استهداف حقل شيبة التابع لأرامكو بمسيرة نقيب أصحاب معاصر الزيتون يعلق على حالات الغش في الزيت البنك العربي الإسلامي الدولي يقدم الرعاية الذهبية لـ "بطولة التايكواندو لدعم مرضى السرطان" إيران: لدينا "جدة القنابل" ردا على "أم القنابل" الأمريكية بتوجيهات ملكية.. وزير الخارجية يزور مواطنتين أصيبتا خلال هجوم لميليشيا الحوثي على مطار الرياض الأردن .. صومالية مخمورة تعتدي على شرطية والقضاء يقول كلمته النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم مواطنة ترد على مدير مستشفى خاص في عمان .. "غرزتين لحفيدي كلفت 750 دينار" 12.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ارتفاع عدد الأردنيين المولودين في تواريخ مميزة خلال 2025 القبض على متورطين بعمليات غش زيت الزيتون وبحوزتهم 5 آلاف عبوة بهدف بيعها بأسعار مرتفعة برئاسة الحاج توفيق.. كتلة التاجر تعلن مرشحيها لانتخابات غرفة تجارة عمّان (اسماء) د. تيسير يونس يعلن ترشحه لتمثيل قطاع الصحة والأدوية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن وفاة شخص بحريق شقة في العاصمة بعد استحواذ مجموعة المناصير على «برو غاز» خوري: الهدف الرئيسي هو التوسع بالقطاع ولا استحواذات أخرى على الغاز المسال حالياً وفاة وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في الأغوار الشمالية غرف العمليات في مستشفى الكندي.. تكامل وأمان وثقة رصد زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في وادي عربة