محكمة العدل العليا تنظر في قرار استيفاء 1 % على السلع المعفاة

محكمة العدل العليا تنظر في قرار استيفاء 1  على السلع المعفاة
أخبار البلد -  
اخبار البلد
 

 محكمة العدل العليا تنظر في الطعن المقدم من تجار ومستثمرين يتعلق بقرار حكومي تم بموجبه استيفاء رسوم بدل خدمات على السلع المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول.

وتستوفي الحكومة منذ اشهر وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء رسوما جمركية 1 % «بدل خدمات» عن أية بضائع مستوردة معفاة من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.

مصدر حكومي مطلع اكد في رده على استفسارات «العرب اليوم» ان الحكومة اجتهدت في اتخاذ قرار استيفاء رسوم بدل خدمات1 % على كل بيان جمركي ينظم للسلع المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية استنادة الى المادتين 61 و 251 من قانون الجمارك الاردني ، مشيرا الى ان عددا من الجهات المستوردة تقدمت بطعن لهذا القرار الى محكمة العدل العليا.

واضاف ان الموضوع الان منظور لدى محكمة العدل العليا وانها هي الجهة التي ستبين ان كان الاجتهاد الحكومي قانونيا اما لا.

نقابة تجار المواد الغذائية وغرفتي التجارة والصناعة ومجموعة من المستثمرين طالبوا الحكومة باعفاء جميع السلع الغذائية المستوردة من جميع دول العالم من قرار فرض رسوم بدل خدمات البالغة 1 %.

يذكر ان القرار الحكومي القاضي بفرض رسوم بدل الخدمات طال السلع الاساسية في مقدمتها سلة غذاء المواطنين ابزها «الأرز والسكر والعدس والحمص».

وكانت نقابة تجار المواد الغذائية وجهت إنذارا عدليا للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر اخيرا، معتبرة أن النظام المشار إليه مخالف للقانون وان فرض رسوم بدل الخدمات على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية قرار مجحف بحق القطاع، وانه انعكس سلبا على أسعار السلع، إضافة إلى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.

واستند النظام الذي بموجبه تم استيفاء هذه الرسوم الى المادتين 61 و251 من قانون الجمارك الاردني.

وتنص المادة 61 من قانون الجمارك على انه 1- يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيانا جمركيا ينظم:

أ – خطيا، أو ب – استخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان الأحكام ذاتها المطبقة على البيان الخطي.

2 – يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.

كما تنص المادة 251 من قانون الجمارك على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

يذكر ان الحكومة استثنت من القرار المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الامريكة استنادا الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وابقت عليها مع العديد من الدول العالم برغم ان الاردن يرتبط حاليا باتفاقيات تجارية حرة مع هذه الدول، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الأوروبي وتركيا.


شريط الأخبار رسميا.. حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الاحتلال يكشف موعد الإفراج عن الدفعة الأولى من رهائن غزة أبرز صفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة توضيح من وزارة العمل بشأن كتاب متداول يخص العمالة السورية إصابة عمل تُكلّف الضمان (300) ألف دينار.! غارات وأحزمة نارية.. أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار أجواء باردة .. تفاصيل الطقس في الأردن حتى الاثنين وفيات الجمعة 17-1-2025 وزير العمل يفوض 15 مديرًا بصلاحيات له تجديد عضوية أبو وشاح في مجلس إدارة البنك المركزي لـ 3 سنوات الإفراج عن أحمد حسن الزعبي مصري بلباس شعبي يؤدي رقصة "صوفية" في أحد شوارع العاصمة الهولندية أمستردام بالأسماء…. موظفون حكوميون إلى التقاعد ترفيعات في الديوان الملكي الهاشمي (أسماء) إصابة 10 جنود بانفجار "صاروخ لحزب الله" في قاعدة إسرائيلية تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا مستو: شركات طيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن على فترات مختلفة الصفدي: ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات فوراً 56,8 مليون حركة دفع عبر محافظ إلكترونية ب 5,23 مليارات دينار العام الماضي