اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

محكمة العدل العليا تنظر في قرار استيفاء 1 % على السلع المعفاة

محكمة العدل العليا تنظر في قرار استيفاء 1  على السلع المعفاة
أخبار البلد -  
اخبار البلد
 

 محكمة العدل العليا تنظر في الطعن المقدم من تجار ومستثمرين يتعلق بقرار حكومي تم بموجبه استيفاء رسوم بدل خدمات على السلع المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول.

وتستوفي الحكومة منذ اشهر وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء رسوما جمركية 1 % «بدل خدمات» عن أية بضائع مستوردة معفاة من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.

مصدر حكومي مطلع اكد في رده على استفسارات «العرب اليوم» ان الحكومة اجتهدت في اتخاذ قرار استيفاء رسوم بدل خدمات1 % على كل بيان جمركي ينظم للسلع المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية استنادة الى المادتين 61 و 251 من قانون الجمارك الاردني ، مشيرا الى ان عددا من الجهات المستوردة تقدمت بطعن لهذا القرار الى محكمة العدل العليا.

واضاف ان الموضوع الان منظور لدى محكمة العدل العليا وانها هي الجهة التي ستبين ان كان الاجتهاد الحكومي قانونيا اما لا.

نقابة تجار المواد الغذائية وغرفتي التجارة والصناعة ومجموعة من المستثمرين طالبوا الحكومة باعفاء جميع السلع الغذائية المستوردة من جميع دول العالم من قرار فرض رسوم بدل خدمات البالغة 1 %.

يذكر ان القرار الحكومي القاضي بفرض رسوم بدل الخدمات طال السلع الاساسية في مقدمتها سلة غذاء المواطنين ابزها «الأرز والسكر والعدس والحمص».

وكانت نقابة تجار المواد الغذائية وجهت إنذارا عدليا للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر اخيرا، معتبرة أن النظام المشار إليه مخالف للقانون وان فرض رسوم بدل الخدمات على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية قرار مجحف بحق القطاع، وانه انعكس سلبا على أسعار السلع، إضافة إلى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.

واستند النظام الذي بموجبه تم استيفاء هذه الرسوم الى المادتين 61 و251 من قانون الجمارك الاردني.

وتنص المادة 61 من قانون الجمارك على انه 1- يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيانا جمركيا ينظم:

أ – خطيا، أو ب – استخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان الأحكام ذاتها المطبقة على البيان الخطي.

2 – يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.

كما تنص المادة 251 من قانون الجمارك على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

يذكر ان الحكومة استثنت من القرار المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الامريكة استنادا الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وابقت عليها مع العديد من الدول العالم برغم ان الاردن يرتبط حاليا باتفاقيات تجارية حرة مع هذه الدول، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الأوروبي وتركيا.


شريط الأخبار قوات إسرائيلية تدخل المناطق الحدودية جنوب سوريا اعطِ القوس باريها...يا اتحاد كرة القدم... (النشامى خط احمر). فيديو لعروس عراقية ترقص مع والدها المتوفى يثير الجدل.. ما حقيقته؟ طقس الثلاثاء.. انخفاض على درجات الحرارة وامطار في الشمال اختراق أمني ضخم يستهدف البنتاغون ويكشف بيانات نحو 3 ملايين عسكري وموظف أمريكي إصابة 29 بحارا و9 من مشاة البحرية الأمريكية خلال عمليات عسكرية بالشرق الأوسط في سبتمبر وفيات الثلاثاء 29-9-2026 الذهب يتراجع أكثر من 4% للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي ضبط متسولة تحمل 3313 دينار وبحقها 18 قيداً مسجلاً القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر الجامعةُ الأردنيّة تعلن الدّفعة الثانية من المرشّحين للقَبول في البرنامج الموازي للعام الجامعيّ 2026/2027 عبر خدمة الرسائل النصية SMS ما أسباب غياب وزير الصحة عن جولة رئيس الوزراء في مستشفى الطفيلة ومركز صحي غرندل؟! رقم صادم لأعداد الوفيات سنويا في الأردن بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين تنظم دورة متخصصة في أعمال وساطة التأمين بكورب عمّان.. شاهد الصور المدن الصناعية: 11 استثمارا في مدينة الطفيلة الصناعية بحجم 56 مليون دينار انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية.. الاثنين "جمعية حوادث الطرق": تحسين السلامة المرورية يتطلب معالجة سلوك السائقين والبنية التحتية بحث الاستعدادات والتحضيرات اللازمة للانتخابات البلدية المقبلة ضبط صهاريج تفرغ مياه عادمة صناعية بشبكة صرف صحي مدير الأمن العام يتوعد تجار المخدرات: ماضون بالضربات الاستباقية