محكمة العدل العليا تنظر في قرار استيفاء 1 % على السلع المعفاة

محكمة العدل العليا تنظر في قرار استيفاء 1  على السلع المعفاة
أخبار البلد -  
اخبار البلد
 

 محكمة العدل العليا تنظر في الطعن المقدم من تجار ومستثمرين يتعلق بقرار حكومي تم بموجبه استيفاء رسوم بدل خدمات على السلع المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول.

وتستوفي الحكومة منذ اشهر وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء رسوما جمركية 1 % «بدل خدمات» عن أية بضائع مستوردة معفاة من قيمة تلك السلع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.

مصدر حكومي مطلع اكد في رده على استفسارات «العرب اليوم» ان الحكومة اجتهدت في اتخاذ قرار استيفاء رسوم بدل خدمات1 % على كل بيان جمركي ينظم للسلع المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية استنادة الى المادتين 61 و 251 من قانون الجمارك الاردني ، مشيرا الى ان عددا من الجهات المستوردة تقدمت بطعن لهذا القرار الى محكمة العدل العليا.

واضاف ان الموضوع الان منظور لدى محكمة العدل العليا وانها هي الجهة التي ستبين ان كان الاجتهاد الحكومي قانونيا اما لا.

نقابة تجار المواد الغذائية وغرفتي التجارة والصناعة ومجموعة من المستثمرين طالبوا الحكومة باعفاء جميع السلع الغذائية المستوردة من جميع دول العالم من قرار فرض رسوم بدل خدمات البالغة 1 %.

يذكر ان القرار الحكومي القاضي بفرض رسوم بدل الخدمات طال السلع الاساسية في مقدمتها سلة غذاء المواطنين ابزها «الأرز والسكر والعدس والحمص».

وكانت نقابة تجار المواد الغذائية وجهت إنذارا عدليا للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر اخيرا، معتبرة أن النظام المشار إليه مخالف للقانون وان فرض رسوم بدل الخدمات على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية قرار مجحف بحق القطاع، وانه انعكس سلبا على أسعار السلع، إضافة إلى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.

واستند النظام الذي بموجبه تم استيفاء هذه الرسوم الى المادتين 61 و251 من قانون الجمارك الاردني.

وتنص المادة 61 من قانون الجمارك على انه 1- يجب أن يقدم للمركز الجمركي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيانا جمركيا ينظم:

أ – خطيا، أو ب – استخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير وينطبق على هذا البيان الأحكام ذاتها المطبقة على البيان الخطي.

2 – يحدد المدير نماذج البيانات ووسائط تقديمها وعدد نسخها وأثمانها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الوثائق.

كما تنص المادة 251 من قانون الجمارك على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

يذكر ان الحكومة استثنت من القرار المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الامريكة استنادا الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وابقت عليها مع العديد من الدول العالم برغم ان الاردن يرتبط حاليا باتفاقيات تجارية حرة مع هذه الدول، خصوصا اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الأوروبي وتركيا.


شريط الأخبار الطراونة: مركز الأوبئة بلا أطباء اختصاص أو كوادر طبية وصحية متخصصة أربعون عامًا على أحداث اليرموك: حين يروى ما لا تقوله الوثائق حريق داخل مطعم في الزرقاء - صور دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ باول يودع «الفيدرالي»: 8 سنوات من «الدبلوماسية النقدية» لترسيخ استقلالية المركزي إيران: لا مفاوضات مع أمريكا ما لم تكن جادة اجراء اول عملية تقشير البروستات بالليزر في مستشفيات وزاره الصحه بتقنيه (TFL) تنظيفه مع والده أسبوعا كاملا.. معاقبة أحد منتهكي حرمة مسجد في إربد جاهة قصقص والطبرة.. الروابدة طلب والسعدي أعطى- صور اختفت منذ 9 أيام في الرصيفة.. "ملاك" تخرج من منزل والدتها ولا تعود والأم تناشد: بدّي بنتي البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج مسيرة حاشدة بوسط عمّان دعماً لفلسطين وتأكيداً على مواقف وجهود الملك تجاه القضية الفلسطينية ماذا يفعل تناول الدجاج والأرز يومياً بعملية الأيض؟ تصريح رسمي جديد من الصين على خلفية زيارة ترامب انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 السبت في البحر الميت وفيات الجمعة 15-5-2026 استدعاء أحداث إثر تصرفات مسيئة داخل مسجد في إربد.. فيديو انخفاض ملموس على الحرارة الجمعة غرامة 100 ألف ريال بحق من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة خلال الحج صدور معدل لنظام محطة الإعلام العام المستقلة