اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

السجن لـ 5 سعوديين اتبعوا كويتي صاحب لوثة عقلية يدعي أنه "رسول الله المهدي السفاح"

السجن لـ 5 سعوديين اتبعوا كويتي صاحب لوثة عقلية يدعي أنه رسول الله المهدي السفاح
أخبار البلد -  
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين (سعوديي الجنسية) بين 5 سنوات و 25 سنة، بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم، منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية، والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال، والتأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الإلكتروني، ونشر كتبه، وكتابة مئات المقالات في الإنترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي لهذا الضال الذي ادعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
 
وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة، كون المدعي العام طالب بقتل المتهمين تعزيراً، ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة، وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة، قرروا إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم (بالأغلبية).
 
وأفاد البكران أن المحكمة حكمت (بالأغلبية) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
 
وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت، وهذا بلا شك له أثر في تقدير العقوبة، لذلك فقد ردت المحكمة (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وحكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
 
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث فأبان متحدث العدل أن المحكمة ردت (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
 
وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت وهذا بلا شك يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية (بالأغلبية) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
 
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس (بالأغلبية) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
 
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.
 واس
 
شريط الأخبار هيئة الطيران المدني: حظر تسيير الرحلات عند وجود أعطال فنية الفيصلي يفوز على الوحدات ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر اليمن.. الحوثيون يبثون مشاهد استهداف "تحشيدات وآليات سعودية" بمسيّرة "رجوم" القبول الموحد :74340 طلباً لبرنامج القبول الموحد لمرحلة بكالوريوس الأردن و11 دولة تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على سوريا والمنطقة أخبار البلد تهنئ الزميل ميعاد خاطر بتفوق نجله عمر تركيا تصدر مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو الظهراوي يكشف تفاصيل حالته الصحية: السكري والضغط واعتلال عصبي في القدم صدور نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر - رابط تجارة عمّان: استقرار أسعار الزي المدرسي واستيراد مستلزمات بأكثر من 25 مليون دينار الوحدات والفيصلي يفتتحان مشوارهما في نصف نهائي كأس السوبر اليوم الأمن السيبراني يحذر من روابط احتيالية لنتائج التوجيهي خسوف جزئي للقمر يُرى من الأردن فجر الجمعة المقبل قبل غروبه إسرائيل: نوفمبر القادم قد يغيّر وجه السلطة 5 تغييرات بسيطة في طعامك قد تعزز صحتك محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود هذه عقوبة ميسي بعد صفع منافسه أمام أنظار الحكم (فيديو) استشهاد فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال في جنين واحتجاز جثمانه الكتلة الهوائية الحارة تبلغ ذروتها اليوم وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر اليوم- رابط