عدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الأسماء التجارية

عدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الأسماء التجارية
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 ليصبح لطرفي الخصومة حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا سواء كان القرار صادرا عن المسجل بشطب الاسم التجاري او برفض الشطب علما بانه لم يكن يحق الطعن بقرار رفض الشطب .
وكانت محكمة العدل العليا أحالت الدعوى المقدمة من صاحب شركة السخانات الشمسية زياد حنانيا، الى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي حول دستورية الفقرة (ج) من المادة 11 من قانون الأسماء التجارية.
وكان حنانيا تقدم بالدعوى لدى المحكمة، طالبا فيها الطعن بقرار (رفض مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، شطب الاسم التجاري «حنانيا للسخانات الشمسية» .
ووجدت المحكمة الدستورية التي عقدت برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، الدكتورعبد القادر الطوره، الدكتور محمد سليم الغزوي أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير هذه محل الطعن، حيث إستقر إجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما إستخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها - حسب صراحة النص و بمفهوم المخالفة - إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الإسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري. وحيث أن طلب شطب الإسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل بإسمه الإسم التجاري المطلوب شطبه. كما يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الإستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل بإسمه الإسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل بإسمه الإسم التجاري ويخسر الطالب بمعنى أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الإسم التجاري المطلوب شطبه ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية (الدعاوى القضائية) المتماثلة لتكون من النوع ذاته و لدى الجهة القضائية ذاتها.
وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بإسمه الإسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب. حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6/1) من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري . لذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

شريط الأخبار من سيعلق على نهائي كأس العرب؟ الأمطار تؤخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات دور شراب الشعير في علاج حرقة البول مجمع الضليل الصناعي خبران هامان عن الشقاق وحمد بورصة عمان تغلق على ارتفاع بنسبة 0.56 % الأردن على موعد مع الانقلاب الشتوي الأحد المقبل الأردن على موعد مع الانقلاب الشتوي - تفاصيل وزير المالية: النظر في رفع الرواتب خلال موازنة 2027 صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025 "شركة التجمعات الاستثمارية" لغز الاقالة سيعيد الشركة للمربع الأول مبادرة "هَدبتلّي" تصنع الفرح في الشارع الأردني وبين الجمهور والنوايسة: الشماغ رمز أصيل للهوية الوطنية يعكس لباسه معاني الشموخ خطط واجراءات حكومية قادمة من رئاسة الوزراء مستثمر أردني يقع فريسة عملية تهريب اموال يقودها رئيس وزراء لبناني أسبق العربية للتأمين: انتهاء عقد المدير العام حدادين وشكرا لجهوده ونتمنى له التقدم نية شبه رسمية سورية لانشاء معبر حدودي مع الأردن رئيسة وزراء إيطاليا تبيع هدايا الزعماء وتثير جدلا بالمنصات التعليم العالي تخصص 2632 منحة جزئية وقرض لأبناء المعلمين في ذكرى تأسيسها الأربعين ... وقفة وفاء وتكريم شركة الجسر العربي البحر بيتكلم عربي نقل بث مباراة النشامى والمغرب في عدة مراكز شبابية .. تفاصيل حزبان في الأردن يحملان مفردة”الإسلامي”.. هل نصحت القيادات بـ”تغيير الإسم”؟