عدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الأسماء التجارية

عدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الأسماء التجارية
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 ليصبح لطرفي الخصومة حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا سواء كان القرار صادرا عن المسجل بشطب الاسم التجاري او برفض الشطب علما بانه لم يكن يحق الطعن بقرار رفض الشطب .
وكانت محكمة العدل العليا أحالت الدعوى المقدمة من صاحب شركة السخانات الشمسية زياد حنانيا، الى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي حول دستورية الفقرة (ج) من المادة 11 من قانون الأسماء التجارية.
وكان حنانيا تقدم بالدعوى لدى المحكمة، طالبا فيها الطعن بقرار (رفض مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، شطب الاسم التجاري «حنانيا للسخانات الشمسية» .
ووجدت المحكمة الدستورية التي عقدت برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، الدكتورعبد القادر الطوره، الدكتور محمد سليم الغزوي أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير هذه محل الطعن، حيث إستقر إجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما إستخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها - حسب صراحة النص و بمفهوم المخالفة - إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الإسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري. وحيث أن طلب شطب الإسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل بإسمه الإسم التجاري المطلوب شطبه. كما يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الإستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل بإسمه الإسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل بإسمه الإسم التجاري ويخسر الطالب بمعنى أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الإسم التجاري المطلوب شطبه ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية (الدعاوى القضائية) المتماثلة لتكون من النوع ذاته و لدى الجهة القضائية ذاتها.
وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بإسمه الإسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب. حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6/1) من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري . لذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

شريط الأخبار تنفيذ 5 مشاريع للأمن السيبراني في 2026 فزع في إسرائيل بعد الكشف عن اعداد الجنود الإسرائيليين المنتحرين بسبب صدمة غزة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ استحداث وحدة بنوك الأسئلة للاختبارات الوطنية إعادة تشكيل مجلس الأوقاف في القدس الأردن يوحّد رسوم الطيران ويُرخص "الدرونز" ضمن نظام جديد أسعار التذاكر المميزة لمباريات النشامى.. تبدأ بـ1500 وتصل إلى 4000 دولار الشياب أميناً عامَّا لوزارة الصحَّة للرِّعاية الصحيَّة الأوليَّة والأوبئة... قرارات مجلس الوزراء الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025 عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة "مالية النواب" تقر مشروع قانون الموازنة العامة وتصدر توصياتها الشاملة السير: 2916 مخالفة استعراضية في 2025 والشباب الأكثر ارتكابا للمخالفة الاشغال عن أضرار الأمطار: لا يمكن اعتراض مسار الطبيعة "العمل": من أهم عناصر الوقاية من الاتجار بالبشر وجود قطاع استقدام للعاملين في المنازل قادر على منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية الخشمان يقترح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال - وثيقة متى سيزور الباشا المعايطة مديرية ترخيص البلقاء . التربية تحول رواتب المعلمين للبنوك موظف حكومي يفقد الوعي في مكتب مدير مؤسسة صحية والدفاع المدني ينقذ حياته.. ما تعليق الوزير البدور برعاية أمين عام وزارة العمل نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل تقيم ورشة توعوية هامة عن مكافحة الاتجار بالبشر .. تفاصيل وصور تكفيل رئيس بلدية الرصيفة السابق حيمور