اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

عدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الأسماء التجارية

عدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الأسماء التجارية
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 11 فقرة ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 ليصبح لطرفي الخصومة حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا سواء كان القرار صادرا عن المسجل بشطب الاسم التجاري او برفض الشطب علما بانه لم يكن يحق الطعن بقرار رفض الشطب .
وكانت محكمة العدل العليا أحالت الدعوى المقدمة من صاحب شركة السخانات الشمسية زياد حنانيا، الى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي حول دستورية الفقرة (ج) من المادة 11 من قانون الأسماء التجارية.
وكان حنانيا تقدم بالدعوى لدى المحكمة، طالبا فيها الطعن بقرار (رفض مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، شطب الاسم التجاري «حنانيا للسخانات الشمسية» .
ووجدت المحكمة الدستورية التي عقدت برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، الدكتورعبد القادر الطوره، الدكتور محمد سليم الغزوي أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير هذه محل الطعن، حيث إستقر إجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما إستخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها - حسب صراحة النص و بمفهوم المخالفة - إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الإسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري. وحيث أن طلب شطب الإسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل بإسمه الإسم التجاري المطلوب شطبه. كما يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الإستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل بإسمه الإسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل بإسمه الإسم التجاري ويخسر الطالب بمعنى أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الإسم التجاري المطلوب شطبه ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية (الدعاوى القضائية) المتماثلة لتكون من النوع ذاته و لدى الجهة القضائية ذاتها.
وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بإسمه الإسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب. حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6/1) من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري . لذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

شريط الأخبار ترامب يلوح بضرب "جبل الفأس" في إيران.. ويؤكد السيطرة على هرمز سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش "النقل النيابية": بحث ملف نقل طلبة المدارس الأسبوع المقبل الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب بالعاصمة السبت ترامب: سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة السيطرة على حريق أتى على نحو 25 دونما بين جرش وعجلون «قمة الصيادلة الأولى» تحت المجهر.. تنظيم مرتبك ومحتوى غائب يثير استياء المشاركين حزب العمال يعزّي أسرة الطفل إلياس ويدعو إلى منظومة وطنية آمنة لنقل طلبة المدارس ورياض الأطفال سؤال يُغضب الأطباء: هل يتجاهل طبيبك رسائلك عمدًا أم أنك لا تعرف كيف ومتى تراسله؟ الدكتور الطراونة يوضح .. الاردن.. وفاة سيدة اثر حادث جنوب سيناء بمصر الأمانة وإدارة السير تبدآن تطبيق تعديلات مرورية في محيط الحي الطبي بجبل عمّان هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد الصحة المصرية: 4 أردنيين في العناية المركزة من بين 11 مصابا بحادث نويبع تراجع صادرات النفط والريال عند قاع جديد.. الضغوط الأميركية تخنق شرايين الاقتصاد الإيراني الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر عطوة أمنية لثلاثة أيام وثلث بقضية وفاة الطفل إلياس الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022 الطراونة يطالب وزير الصحة بإنشاء عيادات متخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية الأردن واقتصاد المعرفة: تحويل التحديات إلى فرص مستدامة لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية