اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي

القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي
أخبار البلد -  


 

خلال عام تم تحويل أكثر من 100 شركة الى المحاكم المختصة بسبب مخالفات إرتكبتها , كما وقع مسؤولو, هذه الشركات تحت حجز تحفظي لحين البت في القضايا .
المشكلة لم تكن في الحجز التحفظي بشكل عام بل في وقوعه على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفوق حجم الأموال موضوع القضايا والتي لا تتجاوز قيمة المخالفة في معظمها ألف دينار .
لا يعطل هذا الاجراء « المذنبون « في القضايا إذ يمس المفوضين بالتوقيع والتصرف فحسب , بل إنه يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , وهو ما دفع وزير العدل الى طلب تسريع البت في القضايا .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات وكان له دور فعال في إحالة هذا العدد من المخالفين للمحاكم المختصة معاناة الشركات خلال فترة التقاضي الطويلة , ويعي سلبيات الحجز التحفظي العام أو غير المحدد ويعرف مخالفته للقانون , فهل يكون له دور فعال كوزير للعدل في التخفيف من هذه المعاناة ؟..
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية « ...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة .
الا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . و عند تنفيذ قرار الحجز يحجز على جميع الأموال غير المنقولة كل منها بقيمة المبالغ المطلوبة وهذا مخالف للقانون وبذلك تكون قيمة الحجز مضاعفة ً بقدر عدد الأموال غير المنقولة العائدة للمحجوز عليه و الحجز يعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات الاعتماد ً على شخص القاضي !! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على( .... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات .... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على ( ..... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ... ).
ظروف كثيرة تغيرت تحتاج معها البلاد الى تحفيز الشركات للعودة الى نشاطها المتراجع ما يتطلب الالتزام بالقانون بعدم الحجز الا بمقدار الدين والفائدة والنفقات وليس على كافة الأموال غير المنقولة بضعف المبلغ المطلوب كما لا يجوز الحجز على كافة الأموال غير المنقولة وإنما على أموال غير منقولة بحدود المبلغ المطلوب ولا يجوز الحجز على ما يلزم لمزاولة الحرفة والعمل والكسب وبما يضمن إستمرار عمل المحجوز عليه منشأة أو شخص .
qadmaniisam@yahoo.com

 
شريط الأخبار افتتاح الدورة الــ11 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته استعدادا لسيناريو يعده الحوثيون لإشعال حرب شاملة وجر تل أبيب إليها تحسن ترتيب الأردن عالميا بمؤشر الأداء البيئي واستقرار نوعية الهواء أمانة عمّان: 3 شركات تتولى جمع ونقل النفايات في عمّان ضمن مرحلة تجريبية "شيء كبير جداً" بشأن إيران.. ترامب يلوّح بخيارات بين التصعيد والصفقة جمعية البنوك: عدم عكس رفع الفائدة على قروض الأفراد يهدف لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية الأمن العام: التعامل مع 119 قضية مخدرات منها 29 للاتجار والترويج و90 للتعاطي الحكومة توافق على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة مجلس الوزراء ينهي خدمات 3 من أعضاء مجلس مفوَّضي سلطة إقليم البترا جمعية البنوك: لا زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة البنك المركزي الأردني يرفع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس البنك المركزي الأردني يرفع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله حادث دهس ينهي حياة شاب عشريني في الأغوار الشمالية 15.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان تجارة عمان : مخرجات زيارة الملك إلى لندن يجب تحويلها لأعمال واستثمارات حوار شامل مع الدكتور مؤيد الكلوب حول مؤتمر GAIF 2026 الذي سيعقد في البحر الميت والاستعدادات والتجهيزات والرسائل والمشاركين والتوقعات وفاة ثلاثيني إثر سقوطه من مرتفع في ساكب الحكومة تعفي "أونروا" من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي