اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي

القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي
أخبار البلد -  


 

خلال عام تم تحويل أكثر من 100 شركة الى المحاكم المختصة بسبب مخالفات إرتكبتها , كما وقع مسؤولو, هذه الشركات تحت حجز تحفظي لحين البت في القضايا .
المشكلة لم تكن في الحجز التحفظي بشكل عام بل في وقوعه على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفوق حجم الأموال موضوع القضايا والتي لا تتجاوز قيمة المخالفة في معظمها ألف دينار .
لا يعطل هذا الاجراء « المذنبون « في القضايا إذ يمس المفوضين بالتوقيع والتصرف فحسب , بل إنه يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , وهو ما دفع وزير العدل الى طلب تسريع البت في القضايا .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات وكان له دور فعال في إحالة هذا العدد من المخالفين للمحاكم المختصة معاناة الشركات خلال فترة التقاضي الطويلة , ويعي سلبيات الحجز التحفظي العام أو غير المحدد ويعرف مخالفته للقانون , فهل يكون له دور فعال كوزير للعدل في التخفيف من هذه المعاناة ؟..
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية « ...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة .
الا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . و عند تنفيذ قرار الحجز يحجز على جميع الأموال غير المنقولة كل منها بقيمة المبالغ المطلوبة وهذا مخالف للقانون وبذلك تكون قيمة الحجز مضاعفة ً بقدر عدد الأموال غير المنقولة العائدة للمحجوز عليه و الحجز يعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات الاعتماد ً على شخص القاضي !! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على( .... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات .... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على ( ..... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ... ).
ظروف كثيرة تغيرت تحتاج معها البلاد الى تحفيز الشركات للعودة الى نشاطها المتراجع ما يتطلب الالتزام بالقانون بعدم الحجز الا بمقدار الدين والفائدة والنفقات وليس على كافة الأموال غير المنقولة بضعف المبلغ المطلوب كما لا يجوز الحجز على كافة الأموال غير المنقولة وإنما على أموال غير منقولة بحدود المبلغ المطلوب ولا يجوز الحجز على ما يلزم لمزاولة الحرفة والعمل والكسب وبما يضمن إستمرار عمل المحجوز عليه منشأة أو شخص .
qadmaniisam@yahoo.com

 
شريط الأخبار بتهمة الرشوة.. السجن 6 سنوات لمدير عام بوزارة الكهرباء وموظف آخر مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة هيئة الإعلام تحوّل خليل الزيود إلى النائب العام الأمن يحذر: الاحتفاظ بالمفقودات قد يعرّض للمساءلة القانونية توضيح هام حول قرار وزير التربية بتجميد احتساب 30% من علامة طالب التوجيهي لطلبة 2009 عبر المدرسة نائبا العقبة النمور والكساسبة يطالبان جعفر حسان بوقف الحفلات الغنائية في العقبة حريق في ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية استهداف سيبراني لشركة كبرى تدير سلسلة فنادق في الاردن وابتزازها مالياً والجهات الرقابية تتدخل الوزير مازن الفراية يقصي المدنيين ويستعين بالجنرالات وموظفي الوزارة لا بواكي لهم. صندوق المعونة يوضح حول موعد صرف المخصصات الشهرية للأسر المنتفعة الملك يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الساكت: زيارة الملك إلى الصين تفتح مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي احتفالا بالعيد الخمسين، البنك الأردني الكويتي يحتفل بطرقة مختلفة ويهدي 12 محافظة أغاني وطنية بصوت العبداللات نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام تنعى فقيدي أسرتي الزميلين إبراهيم القادري وراسم الحوراني ال الملخ وال أبو رشيد .. نسايب ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 94.10 دينارا للغرام سميح دروزة يبيع 15 ألف سهم في بنك المال رئيس بلدية معان الاسبق موسى الطحان في ذمة الله تنقلات إدارية بين المتصرفين في وزارة الداخلية (أسماء)