القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي

القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي
أخبار البلد -  


 

خلال عام تم تحويل أكثر من 100 شركة الى المحاكم المختصة بسبب مخالفات إرتكبتها , كما وقع مسؤولو, هذه الشركات تحت حجز تحفظي لحين البت في القضايا .
المشكلة لم تكن في الحجز التحفظي بشكل عام بل في وقوعه على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفوق حجم الأموال موضوع القضايا والتي لا تتجاوز قيمة المخالفة في معظمها ألف دينار .
لا يعطل هذا الاجراء « المذنبون « في القضايا إذ يمس المفوضين بالتوقيع والتصرف فحسب , بل إنه يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , وهو ما دفع وزير العدل الى طلب تسريع البت في القضايا .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات وكان له دور فعال في إحالة هذا العدد من المخالفين للمحاكم المختصة معاناة الشركات خلال فترة التقاضي الطويلة , ويعي سلبيات الحجز التحفظي العام أو غير المحدد ويعرف مخالفته للقانون , فهل يكون له دور فعال كوزير للعدل في التخفيف من هذه المعاناة ؟..
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية « ...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة .
الا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . و عند تنفيذ قرار الحجز يحجز على جميع الأموال غير المنقولة كل منها بقيمة المبالغ المطلوبة وهذا مخالف للقانون وبذلك تكون قيمة الحجز مضاعفة ً بقدر عدد الأموال غير المنقولة العائدة للمحجوز عليه و الحجز يعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات الاعتماد ً على شخص القاضي !! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على( .... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات .... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على ( ..... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ... ).
ظروف كثيرة تغيرت تحتاج معها البلاد الى تحفيز الشركات للعودة الى نشاطها المتراجع ما يتطلب الالتزام بالقانون بعدم الحجز الا بمقدار الدين والفائدة والنفقات وليس على كافة الأموال غير المنقولة بضعف المبلغ المطلوب كما لا يجوز الحجز على كافة الأموال غير المنقولة وإنما على أموال غير منقولة بحدود المبلغ المطلوب ولا يجوز الحجز على ما يلزم لمزاولة الحرفة والعمل والكسب وبما يضمن إستمرار عمل المحجوز عليه منشأة أو شخص .
qadmaniisam@yahoo.com

 
شريط الأخبار شركس: "المركزي الأردني" استطاع ان يزيد احتياطياته لـ أكثر من 24.6 مليار دولار حريق حافلة شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية.. اذا عرف السبب بطل العجب ! الشموسة تثير الجدل وتحذير أمني عاجل بعد حوادث مميته زخة شهب "التوأميات" تضيء سماء الوطن العربي الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تؤكد متانة الوضع المالي واستقراره الأمن العام: ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها بمشاركة مدراء مستشفيات وخبراء ..جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم يقيمان ندوة هامة عن السياحة العلاجية 4 ملاحظات خطيرة تتعلق بديوان المحاسبة امام دولة الرئيس علي السنيد يكتب: كبار الشخصيات العامة يفشلون المبادرات الرسمية مصادر: أميركا حجبت معلومات مخابراتية عن إسرائيل خلال عهد بايدن الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال الأردنية الفرنسية للتأمين تعقد إجتماعها العمومي العادي وتصادق على بياناتها 1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا تقرير نقابة ملاحة الأردن الحادي عشر.. نمو واضح ومؤشرات إيجابية عززت مكانة ميناء العقبة المتحدة للإستثمارات المالية تنشر التحليل والأرقام والقراءة في حجم التداول الأسبوعي لبورصة عمان مدرسة أردنية تنعى ثلاث شقيقات قضين في حادث مأساوي وفاة طالب متفوق تشغل المصريين.. تركه والده بالمدرسة في حالة إعياء الأرصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية من السبت إلى الثلاثاء وفيات الأردن اليوم السبت 13/12/2025 أول تشخيص لإصابة يزن النعيمات