القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي

القيود الاقتصادية في الحجز التحفظي
أخبار البلد -  


 

خلال عام تم تحويل أكثر من 100 شركة الى المحاكم المختصة بسبب مخالفات إرتكبتها , كما وقع مسؤولو, هذه الشركات تحت حجز تحفظي لحين البت في القضايا .
المشكلة لم تكن في الحجز التحفظي بشكل عام بل في وقوعه على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفوق حجم الأموال موضوع القضايا والتي لا تتجاوز قيمة المخالفة في معظمها ألف دينار .
لا يعطل هذا الاجراء « المذنبون « في القضايا إذ يمس المفوضين بالتوقيع والتصرف فحسب , بل إنه يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , وهو ما دفع وزير العدل الى طلب تسريع البت في القضايا .
يعرف وزير العدل وقد كان مراقبا للشركات وكان له دور فعال في إحالة هذا العدد من المخالفين للمحاكم المختصة معاناة الشركات خلال فترة التقاضي الطويلة , ويعي سلبيات الحجز التحفظي العام أو غير المحدد ويعرف مخالفته للقانون , فهل يكون له دور فعال كوزير للعدل في التخفيف من هذه المعاناة ؟..
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية « ...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز ... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة .
الا أن تعاميم الحجز على الأموال غير المنقولة وعلى الأوراق المالية التي تصدر للحجز بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على الحجز على «كافة « الأموال غير المنقولة أو الأسهم في حدود المبالغ المبينة فيها . و عند تنفيذ قرار الحجز يحجز على جميع الأموال غير المنقولة كل منها بقيمة المبالغ المطلوبة وهذا مخالف للقانون وبذلك تكون قيمة الحجز مضاعفة ً بقدر عدد الأموال غير المنقولة العائدة للمحجوز عليه و الحجز يعطل الانتفاع من جميع هذه الأموال بالبيع أو الرهن .
وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات الاعتماد ً على شخص القاضي !! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على( .... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات .... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على ( ..... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ... ).
ظروف كثيرة تغيرت تحتاج معها البلاد الى تحفيز الشركات للعودة الى نشاطها المتراجع ما يتطلب الالتزام بالقانون بعدم الحجز الا بمقدار الدين والفائدة والنفقات وليس على كافة الأموال غير المنقولة بضعف المبلغ المطلوب كما لا يجوز الحجز على كافة الأموال غير المنقولة وإنما على أموال غير منقولة بحدود المبلغ المطلوب ولا يجوز الحجز على ما يلزم لمزاولة الحرفة والعمل والكسب وبما يضمن إستمرار عمل المحجوز عليه منشأة أو شخص .
qadmaniisam@yahoo.com

 
شريط الأخبار التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية هذا هو موعد بدء العمل بالمستشفى الافتراضي الاتحاد الأردني للتأمين يُعتمد كمركز تدريبي دولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمن يوضح حول حقيقة وجود كاميرات على طريق الـ 100 لاستيفاء رسوم البطاينة يوجه رسالة بشأن استقالته من حزب إرادة "المياه": مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص ونتوقع بدء تنفيذه منتصف 2025 "الطيران المدني" تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى مطار بيروت الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الملك يؤكد للرئيس القبرصي حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟ حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل مباجثات اردنية سورية حول ملف حوض اليرموك "النقل البري": السماح بتسجيل مركبات الهايبرد للعمل على نقل الركاب بواسطة السفريات الخارجية حسان يؤكد تقديم الحكومة تسهيلات لتطوير الاستثمارات وتوفير فرص تشغيل والوصول لأسواق خارجية تقرير للبنك الدولي يهز أمانة عمان ويكشف بأنها تغرق بالديون.. أرقام وتفاصيل عامر السرطاوي.. "استراحة محارب" وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفاً إدارياً الإعتصام الـ (93) لمتقاعدي الفوسفات .. من يستجيب لمطالبهم في التأمين الصحي؟! .. شاهد الفيديو تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات