لم تتقدم أية جهة حتى حينه بإعادة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي ردته المحكمة الدستورية مؤخراً لأسباب شكلية، أهمها عدم دفع رسوم الطعن، علماً بأنه يحق لأية جهة إعادة الطعن بذات الموضوع بعد دفع الرسوم.. وبحسب مصدر قضائي في المحكمة، فإن القرار الذي نُشر أخيراً في الجريدة الرسمية، خالفه عضو واحد من أعضاء المحكمة، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لقرار الأغلبية ليصبح ساري المفعول هو 5 من 9 أعضاء.
بإعادة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب
أخبار البلد -