"التمييز" تحيل الطعن بـ "المالكين والمستأجرين" الى المحكمة الدستورية

التمييز تحيل الطعن بـ المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية
أخبار البلد -  
قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.
ووصل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم المملكة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين نهاية العام الماضي إلى 19 ألف قضية أغلبها تتعلق بالمطالبة بوجود لجنة خبراء تشكلها المحكمة لتحديد اجرة المثل، وذلك بحسب جمعية حماية المستأجرين في المملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن الزرقاء والتي تعتبر ثاني أكبر محافظة تضررت من قانون المالكين والمستأجرين والذي مس شريحة واسعة من فئة المستأجرين سواء في القطاع السكني أو التجاري.
وبين شريم أن القطاع التجاري طالب مرارا الحكومة بتعديل القانون "المجحف" لافتا إلى أن استمرار العمل بقانون المالكين والمستأجرين الجديد يؤثر سلبا على المستأجر في القطاع التجاري وهذا من شأنه أن يحد من إقامة استثمارات جديدة.وتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.
وينص قانون المالكين والمستأجرين الجديد على أن "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 - 8 - 2000".
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية مع تعديل بدل الاجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.-(بترا)

 
شريط الأخبار بحرية "الحرس الثوري": نسيطر على هرمز بالكامل وننفي عبور أي سفن أمريكية حمادة تكرم الاعلاميين - صور حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريبا نتنياهو يهاجم أردوغان مركز البحوث الزراعية: عدد المدخلات البذرية المحفوظة في بنك البذور بلغ 5041 مصادر استخباراتية: إيران تحتفظ بقدرات صاروخية... والصين تستعد لتزويدها بدفاعات جوية "سحب إصابات وسقوط مقذوف واندلاع النيران".. "حزب الله" يبث مشاهد من عملياته ضد إسرائيل القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء إنشاء ممر آمن جديد في مضيق هرمز من هو خميس عطية؟ فتح مضيق هرمز المعضلة الأكبر... بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران وأمريكا مسؤول عسكري إيراني ينفي عبور سفن حربية أميركية لمضيق هرمز رفع علم اسرائيل وصور نتنياهو في السويداء سوريا .... ما القصة ؟! السواعير: إلغاء نصف حجوزات أيار في البترا.. ولا إغلاقات للفنادق بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول "بعد زيارة مستشفى الطفيلة و 7 مراكز صحية في الكرك والطفيلة" البدور: تعزيز كوادر وإعادة تنظيم خدمات المراكز … القضاء يقول كلمته في مخمور دهس صديقه الأردن يستضيف الأحد أعمال الدورة الـ 2 لمجلس التنسيق الأعلى مع سوريا على المستوى الوزاري الكواليت : ارتفاع اسعار اللحوم البلدي و الروماني" إشاعة " البرلمان العراقي يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط مقاطعة سياسية الصبيحي : يوجد 275 راتباً تقاعدياً يزيد على 5 آلاف دينار شهرياً