أكدت شبكة قانونيون الأردن على عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونة لا يجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلات على الأجرة وفق النسب القانونية. مبينة أن اخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .
وأضافت الشبكة: وبناء على ما تقدم فقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع )لذا فهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.