اخبار البلد : يناقش مجلس نقابة الصحفيين اليوم في اجتماع طارئ مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 الذي أقره مجلس الوزراء ظهر أمس.
نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قال إن مجلس النقابة سيتشاور في التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون، وأضاف أن مجلس النقابة يسعى للحصول على نسخة كاملة من مشروع القانون، مشيرا الى أن صورة التعديلات غير واضحة بشكل كامل.
وأكد المومني أنّ نقابة الصحفيين مع إقرار تعديلات على قانون المطبوعات تراعي خصوصية المواقع الإلكترونية الإخبارية وتعزز من مناخ الحريات في البلاد.
وبين أنّ نقابة الصحفيين تعارض منح دائرة المطبوعات والنشر صلاحية حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة.
وأضاف أن الصحفيين ناضلوا كثيرا من أجل أن يختص القضاء بإيقاف عمل المطبوعات، وأضاف أنّ منح دائرة المطبوعات صلاحية حجب المواقع الالكترونية يناقض توجهات الاستراتيجية الإعلامية التي أطلق برنامجها التنفيذي أواخر الشهر الماضي.
بينما يعتصم العاملون في المواقع الالكترونية أمام مقرّ نقابة الصحفيين خلال اجتماع مجلس النقابة الطارئ احتجاجا على تعديلات أدخلت على قانون المطبوعات يرون أنها تسعى إلى "تكميم الأفواه وفرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية”.
وسبق أنّ حاولت عدة حكومات منذ عام 2010 شمول المواقع الإلكترونية بقانون المطبوعات والنشر، لكن محاولاتها لم يكتب لها النجاح، إذ تراجعت عنها تلك الحكومة تحت ضغوط تعرضت لها من منظمات مجتمع مدني محلية وأجنبية لتقييدها الحريات الصحفية.
مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة قال إن التعديل يأتي لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية بما يكفل لها الحرية في إطار القانون.
وأشار بحسب ما أوردت الوكالة الأنباء الرسمية "بترا" على لسانه إلى ان ديوان التشريع والرأي أدخل بعض التعديلات على قانون المطبوعات والنشر سنة 1998 وتعديلاته تناولت اربع مواد في القانون الاصلي، بحيث تم التأكيد على الترخيص والتسجيل للمواقع الالكترونية واعطاء مهلة 90 يوما للمواقع غير المرخصة لتصويب اوضاعها، وتأكيد مسؤولية المواقع الالكترونية عن التعليقات التي تنشر وتتضمن أي ذم أو قدح أو تحقير للأفراد.
وأضاف ان التعديلات اشتملت على تخفيض الغرامات التي نص عليها القانون الاصلي وتخفيض مدة التقاضي من ستة اشهر الى أربعة اشهر واستحداث غرفة قضائية متخصصة في كل محكمة بداية لقضايا المطبوعات والنشر، إضافة إلى اشتمال المسودة على صلاحية حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة.
وألزمت التعديلات "المطبوعات الالكترونية" بالترخيص والتسجيل وعدم نشر تعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
واعتبرت التعليقات المنشورة في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق، وأوجبت عليها الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص المشروع على أنه إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.
فيما أعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه، وأجاز كذلك مشروع القانون الطعن بقرار المدير أمام محكمة العدل العليا.
ونصت التعديلات الجديدة لمشروع قانون المطبوعات والنشر على أنه اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل.
وينشأ بموجب التعديلات غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات في كل محكمة بداية تنظر بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون والجرائم المرتكبة بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر. وتنظر الغرفة القضائية في الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون اذا نتج الضرر عن أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع.
ومنح مشروع القانون القضايا الجزائية صفة الاستعجال بحيث تنعقد جلساتها مرتين في الأسبوع على الاقل على أن يفصل فيها خلال أربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
ومنح كذلك دعاوى التعويض المدني صفة الاستعجال وإنقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات إلى النصف دون أن تكون هذه المدد قابلة للتمديد.