تقرير رسمي: إعفاء المغتصب من الملاحقة القانونية بحال تزوج الضحية لحفظ نسب الطفل
أخبار البلد -
اخبار البلد_ برر تقرير حكومي وجود المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من الملاحقة في حال تزوج من الضحية، بالقول إن هذا الإجراء يتخذ حفاظا على حق الطفل في النسب، بخاصة في حالات حدوث الحمل، بحيث "يعتبر حق الطفل في النسب والهوية من الحقوق الأصلية، التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل".
ويأتي التقرير الحكومي وفقا ل"الغد" ردا على تقرير أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو، وقدمته في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا، بعد أن زارت الأردن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأكدت مانجو أن تزويج المغتصب من المغتصبة يوقف الملاحقة القانونية، ولا يلغيها، وبالتالي فإن النيابة العامة، تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية، وتنفيذ العقوبة، إذا انتهى الزواج بالطلاق، بدون سبب مشروع، ما لم يمض على ارتكاب الجناية خمسة أعوام، وعلى الجنحة ثلاثة أعوام.
وقال التقرير الحكومي، الذي أرسل للأمم المتحدة مؤخرا، إن المادة القانونية، اشترطت أن يكون الإجراء صحيحا في الزواج، أي أن يبنى على إرادة طرفي العقد، وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبالتالي لا بد من موافقة المرأة على إجراء العقد لضمان صحته.
وكان تقرير مانجو انتقد المادة 308 من قانون العقوبات، مؤكدا أن فيها ظلما للمرأة المغتصبة، مطالبا بإلغائها، وهو بذلك يساند مطالب محلية لمنظمات حقوق الإنسان، عبرت في أكثر من مناسبة عن الحاجة لإلغاء هذه المادة.
وفيما يخص التوصية بإيجاد تعريف للعنف الأسري، قال التقرير الحكومي إن الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف عرف بأنه "أي نشاط أو سلوك يسبب ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيا لأي فرد، ويكون الفاعل أي فرد من أفراد الأسرة ذاتها".
وكانت مانجو أشارت الى عدم وجود أي تنسيق بين الجهات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، إذ إن المؤسسات الحكومية التي تحقق في الشكاوى وتقدم الخدمات للضحايا، كإدارة حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية، تحتفظ بسجلات خاصة بها شأنها شأن المنظمات غير الحكومية.
كذلك تسجل وزارة العدل قضايا العنف الأسري المرفوعة أمام المحاكم، فيما تسجل وزارة الصحة أيضا جميع حالات الاعتداء الجنسي على النساء وقتلهن، والتي يفحصها الطب الشرعي.
واقترح التقرير الحكومي، العمل مع منظمات المجتمع المدني على تطوير أدوات رصد وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، بطريقة منهجية واضحة.
وفيما يخص توصية مانجو بالقضاء على أي قيود في تمتع اللاجئين بحق التعليم والوظيفة والخدمات الصحية، بين التقرير الحكومي أنه على الرغم من العوامل الخارجية، التي تؤثر على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي "وخضوع الأردن للضغوط الاقتصادية والمستجدات الدولية"، لكن لا توجد قيود على تمتع اللاجئين بحق التعليم في الأردن.
التقرير الأممي لمانجو كان أوصى الأردن، كذلك، بتعديل قوانينه بما يكفل إدراج مواد تحظر على نحو صريح، التمييز على أساس الجنس.
وأكد أن ذلك يوفر أداة قانونية أكثر فعالية تسهم بالطعن في القوانين والسياسات التمييزية، وتساعد على توعية المجتمع بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
وفصل التقرير، القوانين الأردنية المميزة ضد المرأة، ليكون أولها المطالبة بتعديل قانون الجنسية، بحيث يسمح للأردنية المتزوجة من أجنبي بإعطاء جنسيتها لأبنائها.
كما طالبت مانجو بإدخال تعديلات إضافية على قانون الأحوال الشخصية، تضمن تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وإلغاء نظام الولاية على المرأة البالغة.
ودعا التقرير الأردن إلى اتخاذ تدابير تزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية لمعالجة أوجه انعدام التوازن بين الرجل والمرأة، بما في ذلك تعيين عدد أكبر من النساء في جهاز القضاء وفي مناصب المسؤولية في السلطتين التنفيذية والقضائية على الصعيدين الوطني والمحلي.
وشدد التقرير على أهمية تعديل قانون العمل، لإلغاء أي قيود قانونية على مشاركة المرأة في أي نشاط، وإدراج نص يحظر التمييز ضد المرأة في مكان العمل، وضمان إقرار قانون الضمان الاجتماعي بحقوق متساوية للعاملين ذكورا وإناثا.
ولفتت مانجو الى أحكام تمييزية في قانون الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بما يحصل عليه زوج المؤمن عليها المتوفاة، فعلى عكس زوجة العامل التي تحصل تلقائيا على راتب تقاعد زوجها المتوفى، فإن حصول زوج العاملة المتوفاة على معاشها التقاعدي مشروط باستيفاء معايير معينة، مثل أن يكون مصابا بعجز كلي، وألا يكون له مصدر دخل آخر، حسب نوع الجنس والعرق والعمر.