نقابة الصحفيين تعتمد تعليمات القبول في عضوية النقابة

نقابة الصحفيين تعتمد تعليمات القبول في عضوية النقابة
أخبار البلد -  

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أمس الاثنين، في جلسة استثنائية برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس النقابة، وفقًا للمادة (1) من التعليمات.

وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها، من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية. إذ نصّت الفقرة (و) من المادة (3) على ما يلي: "تجري اللجنة امتحانًا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة."


كما تنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينًا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."


وجاء في المادة (6) من التعليمات ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليًا لدى المؤسسة، وذلك بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.


فيما يلي تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين الأردنيين:

تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين
المادة (1) تسمى هذه التعليمات (( تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين )) ويعمل بها من تاريخ اقرارها من قبل مجلس النقابة .
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول .
الوزير : الوزير المعني بشؤون الإعلام.
النقابة : نقابة الصحفيين .
النقيب : نقيب الصحفيين .
المجلس : مجلس النقابة .
المهنة : مهنة الصحافة .
العضو : الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام القانون .
المؤسسة الصحفية : الشــــخص الطبيعــــي أو المعنـوي الذي يصدر مطبوعـة صحفية أو ينشـئ موقعا إلكترونيا إخباريا، ولا تشمل
المؤسسـات الرسـمية أو العامة والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتـديات والهيئــات المحلية
والدبلوماســية التــي تصــدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيأ منها.
المؤسسة الاعلامية : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس وكالة أنبـاء أو إذاعة أو تلفازا أو موقعــا إلكترونيــا إخباريا وتماثل
فــي أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.
المادة (3)
أ . يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية مرفق به الوثائق المحددة بالمادة (5) من القانون بالاضافة للمواد الصحفية التي قدمها طالب التدريب للمؤسسة الاعلامية او المؤسسة الصحفية قبل التسجيل .
ب. على لجنة العضوية التحقق من صحة توافر الشروط بكافة الوسائل والطرق الممكنه .
ج. يحق للجنة طلب اي وثيقة من طالب التسجيل للتحقق من صحة الشروط اعلاه وتوافرها واستمرارها حتى بعد صدور قرار التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين .
د- يحق للجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة (رسمية او خاصة ) للتاكد من صحة الوثائق المقدمة لها .
ه- للجنة التحقق من تفرغ مقدم الطلب تماما للتدريب في المؤسسة الاعلامية اوالصحفية باحضار مشروحات من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والتجارة / الشركات / المؤسسات الفردية بالاضافة الى ليس مسجلا كتاجر.
و- تجري اللجنة امتحان للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/او اللغة الانجليزية من جهة محايدة .
المادة (4)
دون الاخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات فللجنة العضوية بعد التحقق بكافة الوسائل قبول الصحفي تحت التدريب اذا كان معين بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك.
المادة (5)
أ. يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية المعتمدة من مجلس النقابة قبول متدرب على المهنة لديها تحت اشرافها ومسؤوليتها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب .
ب . للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية ، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب إذا تبين له خلاف ذلك .
ج. على اللجنة التحقق من اقامة المتدرب في الاردن طيلة مدة التدريب
ج. يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها ان تكون مؤسسة صحفية أو إعلامية تعتمدها النقابة .
المادة (6)
على المؤسسات الصحفية (المواقع الاخبارية الالكترونية ) التي ترغب تسجيل متدرب لديها كشرط القبول للتدريب ارفاق الوثائق التالية:
1- شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة
2- الترخيص الساري المفعول من هيئة الاعلام
3- اثبات ان طالب التدريب يعمل لديها فعليا وفق شهادة صادرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحويل الراتب لاخر سنة من البنك المعتمد
المادة (7)
تلغى تعليمات العضوية المقررة في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 01/08/2017

شريط الأخبار 6 وزراء يشاركون في مراسم تشييع الشَّهيد السَّلايطة ويقدِّمون التَّعازي باسم الحكومة مفتي الأردن يدعو إلى مراقبة المتطرفين بعد الإفراج عنهم من السجون نقيب المقاولين وأعضاء من النقابة يشاركون في تشييع جثمان الشهيد جواد السلايطة بلدية الفحيص تطلق اسم الشهيد السلايطة على أحد شوارع المدينة ملفات إبستين تعود للواجهة بعد هزيمة الجمهوريين وفاة النائب السابق محمد موسى الغويري آلاف الأردنيين يصِلون لمسجد المشيرفة لتشييع جثمان الشهيد السلايطة متفوقا على 15 ألف طبيب بأمريكا.. اردني يحقق إنجازا عالميا أغلق هاتفه بعد تحويل الأموال.. اعترافات متهم بالنصب في تذاكر الحفلات النفط يتجه لانخفاض أسبوعي حاد رئيس الوزراء: معركة الأردن ضد الإرهاب والخوارج مستمرة ولن نتهاون في التصدي لهذا الفكر الأرصاد تحذر من السيول مع تأثر الأردن بمنخفض جوي حتى الأحد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس تفتح باب المساءلة داخل إدارة ترامب كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على الأردن وفيات الجمعة 6-11-2026 تجارة عمّان تدين الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة العريف السلايطة وتؤكد وقوفها خلف الأجهزة الأمنية بيان صادر عن جمعية درة الشرق التنموية (شوام الأردن).. ندين العمل الإرهابي ونقف خلف الملك (أسماء) العنانزة يروي لحظات التصدي لهجوم شارع المدينة.. "ثوان حاسمة حالت دون سقوط ضحايا آخرين" وفاة طفلة بصعقة كهربائية في الشونة الشمالية شاهد عيان يروي بسالة الضابط المصاب في السيطرة على منفذ العمل الإرهابي في عمان