أخبار البلد -
اخبار البلد_ اقرت الحكومة آلية جديدة تتضمن
شروطا لتنظم عملية استيراد الخردة من العراق على ان تطبق في كافة المراكز
الجمركية دون استثناء مؤكدة على ضرورة الالتزام بتطبيق المعيايير الخاصة
بعوامل التلوث الكيماوي والبيولوجي من قبل الجهات الأمنية المعنية وعوامل
التلوث الاشعاعي من قبل هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي.
وشددت
الشروط الجديدة التي أقرتها الحكومة بناء على توصيات لجنة شكلت لهذا الغاية
على ان تكون الخردة خالية من أية مواد كيماوية او مشعة او نووية او
بيولوجية ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او أي مواد قابلة
للانفجار.
واشترطت التعليمات الجديدة عدم تفتيش اي شاحنة ليلا
للمحافظة على امن وسلامة الأشخاص الذين يقومون بالتفتيش ويقتصر على التفتيش
نهارا فقط.
كما اشترطت التعليمات منع الشاحنات الداخلة من الحدود
العراقية من التوقف بأي حال من الأحوال قبل الساحة المخصصة للتفتيش لضمان
عدم التخلص من اي مواد موجودة داخل الشاحنة في تلك المنطقة.
وبحسب
الشروط فإنه في حال تم العثور على اي مواد خطرة او متفجرة او إشعاعات داخل
الحمولة تتم إعادة الشحنة الى المصدر بعد التخلص من المواد على نفقة
المستورد وإبراز شهادة أصولية موقعة ومختومة من الجهة الرسمية في بلد
التصدير تؤكد خلوها من المواد الخطرة او أي مواد قابلة للانفجار وبينت
الشروط ان هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي تتولى عملية أخذ عينات
عشوائية من الشحنة المستوردة كلما اقتضت الحاجة لذلك للتحقق من سلامتها.
شروط استيراد الخردة :
ان تكون الخردة خالية من أي مواد كيماوية او مشعة او نووية او بيولوجية
ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او أي مواد قابلة للانفجار و ان
ترفق بكل شحنة شهادة منشأ أصولية صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير
وفاتورة أصولية صادرة عن المصدر مصادق عليها من الجهة الرسمية في بلد
التصدير.
تقديم تعهد بتوفير رافعة خاصة لعملية تحميل وتنزيل
البضائع على نفقته الخاصة في المراكز الحدودية وإبراز شهادة أصولية موقعة
ومختومة من الجهة الرسمية في بلد التصدير تؤكد خلوها من المواد الخطرة او
أي مواد قابلة للانفجار.
آلية الإدخال الخردة من «الكرامة»:
السماح باستيراد السكراب المتوسط فما فوق ومنع استيراد السكراب الناعم
بكافة أشكاله الخردة التي يقل طولها عن 10سم بما فيها البرادة والأسلاك وما
شابه ذلك.
تكون الجهات المشرفة على عملية التفتيش الأمني والفني
للخردة سلاح الهندسة الملكي - قسم المتفجرات التابع لوحدة معالجة الذخائر
العمياء والمتفجرات واللجنة الأمنية المشكلة في مركز حدود الكرامة.
في حال كانت الخردة لغايات التصدير خارج الأردن ولا ينطبق عليها تعريف
النفايات الخطرة المعتمد بنظام إدارة المواد الضارة والخطرة رقم 24 لسنة
2005 الصادر بموجب قانون حماية البيئة النافذ والاتفاقيات الدولية التي
تعتبر المملكة طرفا فيها يكتفي بالتفتيش الأمني والمرافقة الأمنية
والجمركية لحين مغادرتها المملكة من دون دخولها الى المناطق الحرة او
تخزينها او توقفها ويدخل تحت هذا البند الغوارق والقوارب التي لا ينطبق
عليها التعريف الوارد في اتفاقية بازال الخاص بخردة السفن التالفة (secrap
ships) على ان يتم استيفاء بدل خدمات وأجور رقابية وخدمات إدارية إضافية
(من 15 - 20 دينارا) عن الطن الواحد.