المحلل المالي محمد ذياب يكتب عن قانون الشركات الأردني بين التشوهات و ضرورة تعديل النصوص

المحلل المالي محمد ذياب يكتب عن قانون الشركات الأردني بين التشوهات و ضرورة تعديل النصوص
أخبار البلد -  

الشركات المساهمة العامة ملاحظات على المواد الواردة بالقانون ( المقال الأول )

تمثل القوانين الإطار التشريعي والقواعد التي تنظم العلاقة بين الأفراد الطبيعين والمعنوين والقواعد تحتاج إلى تطوير وتحديث وتعديل بناءَ على تطور الممارسات والمعطيات بين أفراد المجتمع و مؤسساته وحركته التاريخية وقانون الشركات هو من ضمن هذه القواعد التي تحتاج إلى إعادة دراسة وفي هذا المقال الأول نتناول ما تعتريه النصوص المتعلقة بالشركات المساهمة العامة من ضعف و تشوه وتداخل .

إدارة الشركة المساهمة العامة

1-البند (ب ) من المادة (132) يتضمن :على مجلس الإدارة الدعوة خلال الثلاث شهور الأخيرة من مدته الهيئة العامة لتنتخب مجلس إدارة جديد ويستمر في عمله إلى قيام الهيئة العامة بإنتخاب مجلس إدارة جديد وأعطى القانون مهلة ثلاث شهور كحد أقصى من تاريخ إنتهاء المجلس القائم لانتخاب مجلس إدارة جديد .

إن الخلل الواضح والتشوه في إعطاء مهلة ثلاث أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس القائم لإنتخاب مجلس إدارة جديد يخلق حالة من الإرباك تتمثل في قدرة المجلس الأصلي على اتخاذ قرارت مصيرية وجوهرية تخضع لإبراء ذمته من الهيئة العامة صاحبة الولاية لوجود تداخل في الفترات المالية بين مجلسين .فكيف للهيئة العامة أن تقوم بإبراء ذمة مجلسين عن فترات مالية متداخلة في ولايتهم ؟وكيف يتم حصر التأثير المالي والتغيرات في القوائم المالية خلال فترة الثلاث أشهر الإضافية ؟!

إن التعديل اللازم يقتضي تقصير فترة المهلة لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إجراء تعديل يضمن إجراء إنتخاب لمجلس جديد يتزامن مع إنتهاء ولاية المجلس الأصلي وذلك لضمان مسؤولية الأعضاء عن قراراتهم .

إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

البند (أ) من المادة (137) تتضمن إنتخاب رئيس المجلس ونائبه من قبل الأعضاء بالاقتراع السري ! أي أن السرية هي متطلب وشرط للانتخاب ؟ فكم شركة مساهمة عامة قامت بمخالفة شرط السرية بسبب الجهل بالنص؟ وهل مخالفة شرط السرية يبطل الإنتخاب ؟ وفي حالة إحتجاج أي من أعضاء المجلس على عدم اتباع مبدأ السرية هل يجوز إبطال القرارت التي تم التصويت عليها من قبل رئيس المجلس ونائبه والمنتخبين باّلية مخالفة للنص القانوني ؟

إن التعديل اللازم إستنادا للممارسة المهنية يتطلب شطب شرط واّلية السرية من النص القانوني حتى لا نخالف جوهر طريقة الإنتخاب .

المادة المذكورة وحسب النص الوارد بها تتيح لنائب الرئيس الحق بقيامه بمهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه.

من الضروري تحديد مفهوم الغياب وشكله و مدته من حيث المبدأ كما أن منح نائب الرئيس صلاحيات الرئيس ومهامه فيها من الإشكالية الكثير . فبعض رؤساء المجالس هم رؤساء متفرغون فهل قيام نائب الرئيس بمهام الرئيس يتطلب التفرغ أيضا ؟ إذا حددت صلاحيات التوقيع بالشركة الصادرة لنائب الرئيس سقف أقل من السقف الممنوح له في حال غياب الرئيس والمنصوص عليها صراحة بالقانون (مهام وصلاحيات الرئيس) بالمطلق كما هو مفهوم بالنص فهل يستطيع نائب الرئيس الإحتجاج بنص القانون لممارسة صلاحيات ومهام أكبر ؟

إن التعديل اللازم يتطلب شطب الحق المطلق لنائب الرئيس في ممارسة مهام وصلاحيات الرئيس و ربطها بالصلاحيات الممنوحة للرئيس و نائبه وعدم إطلاق يد نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غياب الأخير كما يجب تحديد شكل و محتوى و مدة الغياب .

وجوب تقديم تقرير خطي بما يملكه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و تزويد مراقب الشركات بنسخة منه .

البندين (أ -ب) من المادة (138) من القانون تطلب من أعضاء المجلس والمدير العام والمديرين الرئيسين تقديم وفي أول إجتماع بعد الإنتخاب إقرار لمجلس الإدارة بما يملكه الأشخاص المذكورين وكل من الزوجة والأولاد القاصرين من أسهم في الشركة وأسماء الشركات الإخرى التي يملكها العضو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة وأن يقدم إلى المجلس أي تغيير على هذه البيانات خلال خمسة عشريوما من تاريخ وقوع التغيير كما نصت المادة كذلك على مجلس الإدارة تزويد المراقب بنسخة من تلك الملكيات والتغيير الذي يطرأ عليها خلال سبعة أيام من تقديمها أو تقدييم أي تغيير طرأ عليها .

ليس من المفهوم أسباب تزويد المراقب بنسخ من التغيرات في الملكية من قبل العضو نفسه إذ مع وجود بورصة عمان وأتمتة التعاملات في الأسهم من خلال البورصة يمكن ربط الأعضاء والشركات ذات العلاقة بهم اليكترونيا وتتبع تعاملاتهم في الشركات التي يتمثلون فيها كأعضاء وإزالة العبئ عن المراقب من هذا الكم من التعاملات والتغيرات . من المعروف أن مراقبة الشركات لاتملك قاعدة بيانات لتعاملات أعضاء المجالس والشركات ذات العلاقة بهم فلماذا يتم إسناد هذه الأعباء على المراقب في ظل وجود بيانات في مركز إيداع الأوراق المالية لتغير ملكيات أعضاء المجلس و تداولاتهم ؟!

نشر الميزانية العامة للشركة

المادة (141) من القانون تطلب من المجلس نشر الميزانية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إنعقاد الهيئة العامة .

أولا لم تراعِ المادة من حيث المبدأ شكل النشر وهل هو من خلال الصحف اليومية أو من خلال الموقع الأليكتروني أو من خلال وسائل أخرى . مع التقدم الكبير الذي طرأ على عالم التكنولوجيا أصبح النشر من خلال الصحف الورقية غير ذي جدوى بالمقارنة مع الوسائل الأخرى لذا وجب تعديل النص في المادة والإستعاضة عن النشر بالإفصاح إستنادا لتعليمات هيئة الأوراق المالية و /أو من خلال موقع الشركة الأليكتروني .

شروط العضوية في مجلس الإدارة

المادة (147) حددت الشروط التي تحكم العضوية وهي شروط عامة لا تراع أي أسس من الكفاءة أو المؤهلات أو التقييم المسبق للعضو أو الأعضاء الذين يرغبون بالترشح و لا تشترط تقدييم سيرة ذاتية ومهنية تشفع هذا الترشح تكون متاحة للمساهمين للإطلاع عليها والمفاضلة على أساسها ! إن حصر أحد شروط الترشح بعمر لايقل عن 21 عام يعني أن العديد من الأعضاء قد يكونون على مقاعد الدراسة الجامعية الأولى فمن أين أتت الخبرة والمعرفة والدراية في شؤون الشركات المساهمة العامة ؟. من الضروري ضمان حد أدنى من المعرفة القانونية والمالية والمحاسبية بشؤون الشركات المساهمة للترشح ويمكن خلق اّلية من خلال دورة سابقة للترشح يتم فيه تأهيل العضو من تلك النواحي وتمكينه من ممارسة دور حقيقي في مجلس الإدارة . صحيح أن تعليمات الحوكمة عالجت بعض هذه المتطلبات ولكن عدم إلزاميتها وتأجيل تصويب أوضاع الشركات وفقا لها يجعل من الضروري البحث عن تحسين وتمتين شروط العضوية .

مهام أمين سر مجلس الإدارة

المادة (154) حددت صلاحيات أمين السر بتنظيم إجتماعات المجلس وإعداد جداول الأعمال و تدوين المحاضر والقرارات .

في الممارسة العملية يتبع أمين السر إداريا لرئيس المجلس أو المدير العام وهو بذلك يفقد جزء من إستقلاليته في تدوين المحاضر بشكل منصف حيث يتم إغفال العديد من المناقشات الهامة والمعطيات التي بموجبها أستند عليها بالقرارات . من الضروري تعديل نص المادة ليتضمن تدوبن النقاشات والمداخلات لإعضاء المجلس دون التدخل فيها كما وردت على لسان أصحابها و بذلك نفهم الاّلية التي تم أخذ القرارات بناء عليها . تكتفي العديد من الشركات في إتخاذ قرارات وعدم تفصيل المناقشات التي سبقتها والإكتفاء بمضمون القرارات وبذلك لا يتوفر حماية للعضو عن أسباب و مبررات قراره في ذلك التاريخ .

ولنا عودة لإستكمال ملاحظاتنا على نصوص المواد الواردة في القانون بشكلها الحالي وهذه الملاحظات تخضع للنقاش ووجهات النظر .

شريط الأخبار عطية يطالب بكشف أسماء شركات اللحوم الفاسدة بالأردن نواب يباركون وقف إطلاق النار في غزة ويثمنون الدور الأردني المساند للأشقاء في القطاع الصفدي من دافوس: الوضع في الضفة الغربية خطير وقد يزعزع أمن المنطقة مجلس النواب يحيل معدل قانون الطيران المدني للجنة مشتركة الى لجنة مشتركة "قانونية ونقل" العرموطي: مشروع قانون "يدمر الأسرة الأردنية" “النقل النيابية”: نحاول إيجاد حلول لتطبيقات النقل غير المرخصة البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار فضيحة جامعة خاصة مع مركز الذكاء الصناعي الذي تحول لحفلة سحجة وهجيني بقيادة الدبيك اتحاد العمال يحذر: إنهاء عقود العمل غير المحددة قنبلة موقوتة تهدد استقرار العمالة في القطاع الخاص شاهد فيلا ضخما مذعورا من الألعاب النارية.. يدهس رواد مهرجان بتايلاند بالفيديو .. بنك الإسكان يكرم متطوعي برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2024 أمطار متفرقة في مختلف مناطق المملكة اليوم وفيات الأردن اليوم الاربعاء 22-1-2025 المحلل المالي محمد ذياب يكتب عن قانون الشركات الأردني بين التشوهات و ضرورة تعديل النصوص قطّة تتقدّم بطلب استقالة صاحبتها.. نيابة عنها! بين تل أبيب وواشنطن و"الإخوان المسلمين"... لهذا لم تبارك إدارة الشرع ل"حماس" الذهب يحلق لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار عائلة تعود إلى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار جلسة نيابية لمناقشة 6 مشاريع قوانين و19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا حماس تعلق... مغربي بجواز أمريكي ينفذ عملية طعن في تل أبيب ويوقع إصابات خطرة