إصدار نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين

إصدار نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين
أخبار البلد -  

صدر في عدد الجريدة الرسمية أخيراً، نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها، بمقتضى أحكام البند 2 من الفقرة أ والفقرة ج من المادة 10 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

ووفق النظام، فإن الشركة الوسيطة تتقاضى من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها نسبة لا تُجاوز 7 بالمئة من عقد العمل السنوي ولمرة واحدة، وإذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد.

فيما، لا يدخل في حساب قيمة بدل الخدمات المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي، وتتقاضى الشركة من صاحب العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها، يُحدد مقداره في العقد المبرم معه لقاء تلبية احتياجاته من الأردنيين الباحثين عن العمل.

واشترط النظام للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة، وعرّف النظام «الرخصة» بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

واشترط النظام للحصول على رخصة؛ بأن تكون الشركة مسجلة، وتقدم للوزارة كفالة بنكية بإسم الوزير مقدارها خمسون ألف دينار وتجديدها سنوياً قبل إنتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة

كما اشترط النظام، أن يوقع المفوّض عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

واشترط النظام أيضاً، بأن تنحصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الأعمال المنصوص عليها في المادة (8) من النظام، وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الإسم التجاري لها.

ووفقاً للنظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى «لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها» ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له.

وتتولى اللجنة مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، والنظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة، ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير، والنظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام النظام، والنظر في أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.

ويُقدَّم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها من هذا النظام، يصدر الوزير بتنسيب من اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.

ولطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار مرفقاً بأسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره خلال سبعة أيام. وتكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.

وفق النظام، يسمح للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها، بموافقة الوزير وتستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.

فيما، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارج المملكة، بما فيها أعمال الوساطة للتشغيل ومتابعة الإجراءات اللازمة، والتعاقد مع الجهات الخارجية لتأمين احتياجاتها من العمالة الأردنية وتنظيم تشغيلها بموجب عقود، وتنفيذ حملات إعلان ترويجية وأيام وظيفية وغيرها لدعوة الأردنيين للاستفادة من فرص العمل داخل المملكة أو خارجها.

وتقوم وزارة العمل بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. وللوزير بتنسيب من اللجنة اتخاذ الإجراءات بحق الشركة المخالفة وانذارها لإزالة المخالفة، وإيقافها عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تلتزم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار، وإلغاء رخصتها إذا لم تلتزم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل.

ويصادر الوزير الكفالة أو أي جزء منها حال مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام، للوزير في حال مصادرة الكفالة أن يقرر تعويض الباحث عن العمل في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ العقد الموقع معه بمبلغ من قيمة الكفالة بتنسيب من اللجنة.

وتلغى الرخصة بقرار من الوزير بتنسيب اللجنة، بناءً على طلب صاحب الرخصة أو حال صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من شركائها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، أو عند مخالفة أي شرط من شروط منح الرخصة

شريط الأخبار نقابة المقاولين على صفيح ساخن… تأجيل يثير الشكوك 3870 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل الخميس "الملكية الأردنية" تتحدث عن حركة الركاب وزيادة التكاليف وأسعار التذاكر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان خلال معارك جنوب لبنان هيئة البث الإسرائيلية: خلافات حادة بين واشنطن وتل أبيب حول "صفقة إيران" وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل "500 عملية إطلاق في يوم واحد"..تزايد قصف "حزب الله" للجيش الإسرائيلي وتسببه في مقتل وإصابة الكثيرين "تجارة الأردن": البطاريات ووحدات الإنارة والشواحن متوافرة بكميات كبيرة إيران لإسرائيل: النهاردة الخميس اجهزي يا عروسة أسعار الذهب في السوق المحلي لعيار 21 تنخفض في التسعيرة الثانية حكم تاريخي ضد "ميتا" و"يوتيوب".. في قضية أضرار نفسية ممر لوجستي يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال السعودية الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج أمطار غزيرة تضرب عددًا من المحافظات... وتحذير من جريان السيول حتى الجمعة (تحديث مستمر) الحوثيون يلوحون باستعدادهم للانضمام إلى إيران رئيس أركان جيش الاحتلال: "الجيش ينهار من الداخل" إغلاق مؤقت للسير عند جسري الحسينية وعنيزة بسبب ارتفاع منسوب المياه احتجاجًا على طرد سفير إيران.. وزراء أمل وحزب الله يقاطعون جلسة الحكومة اللبنانية مصدر عسكري إيراني: أكثر من مليون مقاتل جاهزون للمعركة البرية ضد أمريكا الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم برنامجه التدريبي الثالث لعام 2026 المعنون: "خدمة العملاء عبر الروبوتات الذكية Chatbots"